آخر الأخبار
«مشورة التمييز» تقضي بعدم قبول طعون المرشحين المشطوبين

«مشورة التمييز» تقضي بعدم قبول طعون المرشحين المشطوبين

• الحكم يحرم المرشحين مرزوق الخليفة ومرزوق الحبيني وجابر المحيلبي وأحمد مطيع من خوض الانتخابات

• المحكمة: الجرائم المناقضة لأسس النظام الديمقراطي أكثر خطورة من المتعلقة بالشرف والأمانة لمساسها بأمن المجتمع وتقويضها أواصر الوطنية والترابط بين الأفراد وتعزيزها مفاهيم الفرقة بينهم

• «الانتخابات الفرعية» تقسم المجتمع وتقوض قيم المواطنة وتحل ولاء المرشح للناخب محل الولاء للوطن.. والمشرع جرمها لحماية نسيج المجتمع وجعل التمثيل صحيحا تشترك فيه الأمة بأسرها

• لا يستقيم مع من يطلب تمثيل الأمة أن يتخذ من «الفرعية» وسيلة للوصول لغايته بالفوز بعضوية المجلس وتحمل أمانة تعزيز مفاهيم الوطنية والحفاظ على المكتسبات واحترام الدستور والقانون

• سبقت إدانة الطاعنين بحكم قضائي بات بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وهي تنظيم «الانتخابات فرعية».. وقد خلت الأوراق مما يفيد رد اعتبارهم.. ما يفقدهم أحد شروط الترشح في الانتخابات

قضت غرفة المشورة في محكمة التمييز برئاسة المستشار نجيب الماجد، اليوم بعدم قبول طعون المشطوبين من سجلات مرشحي انتخابات مجلس الأمة الحالية.

وكان هؤلاء قد طعنوا بحكم محكمة الاستئناف المؤيد لقرار إدارة شؤون الانتخابات باستبعادهم من خوض الانتخابات الحالية لوجود موانع قانونية.

وبهذا الحكم سيحرم الطاعنين من خوض انتخابات مجلس الأمة، ومنهم مرزوق الخليفة ومرزوق الحبيني وأحمد مطبع وجابر المحيلبي.

الشرف والأمانة

وذكرت حيثيات الحكم بأنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن التشريعات الصادرة في دولة الكويت لم تضع تعريفا محددا للجريمة المخلة بالشرف والأمانة، وتركت أمر تعريفها وتحديدها للفقه والقضاء في ضوء كل حالة على حدة بحسب القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع والتي تتغير بتغير نظرة المجتمع إليها والظروف السائدة فيه وما يطرأ عليه من رقي وتطور، ووفقا لمتطلبات الحفاظ على النظام العام والآداب وأمن الوطن وسلامته، وإذا كان الفقه والقضاء قد استقر على تحديد الجريمة المخلة بالشرف والأمانة في ضوء معيار عام مقتضاه أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة أو اعتبارات الكرامة وفقا للمتعارف عليه في مجتمعه من قيم وآداب وبما لا يكون معه الشخص أهلا لتولي المناصب العامة بمراعاة ظروف كل حالة على حدة بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها، فإن هذا المعيار وإن كان ينطبق وبحق على الجرائم المتعلقة بالشرف بالمفهوم الشخصي وخيانة الأمانة في المعاملات التي تتسم بالسرية أو الطابع المالي، إلا أن هذا المعيار يتسع ليشمل الجرائم الأكثر خطورة وهي تلك التي تناقض أسس النظام الديمقراطي وتتنافر معها، وهي بلا شك جرائم يترتب عليها المساس بأمن المجتمع وتقويض أواصر الوطنية والترابط والتراحم بين أفراده وتعزيز مفاهيم الفرقة بينهم، وهي بهذا الوصف تعد أكثر خطورة على المجتمع من الجرائم المتعلقة بالشرف وخيانة الأمانة على النحو سالف البيان.

تجريم «الفرعية»

وأضافت حيثيات الحكم بأن رائد المشرع في تجريم الانتخابات الفرعية هو مناهضة إجراء مثل هذه الانتخابات التي تناقض أسس النظام الديمقراطي الذي يقوم عليه نظام الحكم في البلاد طبقا للمادة 6 من الدستور، كما أنها تخالف جوهره باعتبار أن الدستور في المادة 80 لم يكتف بتقرير الاقتراع العام لاختيار أعضاء المجلس النيابي بل أيضا جعله مباشرا، متخذا من ذلك أساسا لنظام الانتخاب حتى يكون التمثيل صحيحا وتشترك الأمة بأسرها فيه، كما أن رائده أيضا من تجريم هذه الانتخابات كان لدرء خطر جسيم يهدد نسيج المجتمع الكويتي وترابط أفراده سواء من ناحية مضمونها بتقسيم المجتمع، أو من جهة الآثار التي ترتبها من تقويض قيم المواطنة وإحلال ولاء المرشح للناخب الذي منحه صوته محل ولائه لوطنه، فتتحول بذلك إلى أداة لقطع أواصل التراحم بين أفراد المجتمع الواحد ومعولا لهدم نسيج المجتمع الكويتي وترابط أفراده، وما يستتبعه ذلك من وجوب استقلال النائب وتحريره من ضغط ناخبي الدائرة التي ينتمي إليها وتأثيرها عليه حتى تكون المصلحة العامة هي العليا.

وأكدت بأنه لا يستقيم مع من يطلب تمثيل الأمة أن يتخذ من تنظيم الانتخابات الفرعية والاشتراك في تنظيمها بالمخالفة للقانون وسيله للوصول لغايته للفوز بعضوية مجلس الأمة وتحمل أمانة تعزيز مفاهيم الوطنية والحفاظ على مكتسبات الأمة واحترام الدستور والقانون.

لجنة الفحص

وأشارت إلى أن الحكم المطعون فيه خلص في قضائه إلى رفض الدعوى المقامة من الطاعن بإلغاء القرار الوزاري رقم 221 لسنة 2024 الصادر في تاريخ 16 مارس 2024 بشطب اسمه من الترشيح لانتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها في تاريخ 4 أبريل 2024 تأسيسا على أنه تقدم للترشيح للانتخابات سالفة البيان، وذلك بعد أن عرضت أوراق ترشحه على لجنة فحص طلبات الترشح، وبعد فحص طلبه انتهت اللجنة في ختام مذكرتها إلى التوصية باستبعاد اسمه من كشف المرشحين لخوض هذه الانتخابات، وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه من السلطة المختصة ممثلة في وزير الداخلية.

رد الاعتبار

وأفادت الحيثيات بأن المشرع عهد في المادتين 6 و9 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بإدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية الاختصاص بإعداد جداول وكشوف الناخبين والمرشحين لانتخابات مجلس الأمة، وقد صدر القرار المطعون فيه قائما على ما أبدته لجنة فحص الطلبات من سبب لتوصيتها باستبعاد اسم الطاعن من الترشيح لانتخابات مجلس الأمة – حاصله – أن الطاعن قد سبق إدانته بحكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وهي تنظيم انتخابات فرعية بصورة غير رسمية قبل الموعد المحدد لانتخابات مجلس الأمة لعام 2020، وقد خلت الأوراق مما يفيد رد اعتباره، الأمر الذي يفقد الطاعن أحد الشروط المقررة قانونا للترشح لخوض هذه الانتخابات وفقا لما سلف بيانه.

حكم صائب

وأضافت: «يكون القرار المطعون فيه باستبعاده من كشف المرشحين لخوض هذه الانتخابات قد صدر من المختص قانونا بإصداره قائما على سببه الصحيح المبرر له قانونا بمنأى عن الإلغاء، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في قضائه المشار إليه، وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه صائبا، ومستخلصا استخلاصا سائغا له معينه الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه ويتفق مع ما جري به قضاء هذه المحكمة وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من أسباب لطعنيه الماثلين، والتي لا تخرج عن كونها جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع، تنحسر عنه سلطة محكمة التمييز، ومن ثم يكون الطعنان مقامين على غير الأسباب الواردة بالمادة 152 من قانون المرافعات، وهو ما تقرر معه المحكمة عدم قبولهما عملا بالمادة 154 من ذات القانون».

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

 

أرسل الخبر إلى صديق أو انشره بمواقع التواصل الاجتماعي عبر أحد هذه الخيارات:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates