«التمييز»: لا يجوز عزل المدير إلا بحالات الغش أو الخطأ الجسيم أو الإضرار بالشركة

• عدم تحقيق الأرباح أو تعثر بعض الأنشطة لا يكفيان سندا لعزله طالما لم يخل بواجباته

• كان على الطاعنين وهم أغلبية نسبية.. أن يدعوا لجمعية عمومية غير عادية وفق القانون

• الخطيب: الحكم يرسخ استقرار الشركات.. ويؤكد أن «عزل المدير» ليس أداة تعسفية

قضت الدائرة المدنية والتجارية الثانية في محكمة التمييز بتأييد حكمين صدرا من محكمتي أول درجة والاستئناف برفض دعوى طالبت بعزل مدير إحدى الشركات البارزة.

وبينت المحكمة في تسبيبها أن عزل المدير لا يكون إلا إذا ثبت ارتكابه غشا أو خطأ جسيما أو أضر بمصالح الشركة عمدا أو حقق مصلحة شخصية على حسابها أو في حالة ممارسة أنشطة تتعارض مع غرضها، وهو ما عجز الطاعنون عن إثباته.

وأكدت في حيثيات حكمها بأن مجرد غياب الأرباح أو تعثر بعض الأنشطة لا يكفي سندا لعزل المدير طالما لم يقم الدليل على وجود إخلال بواجباته أو إساءة لإدارة الشركة، مشددة على أن الطاعنين رغم امتلاكهم الأغلبية النسبية وهي 51%، إلا أنهم لم يسلكوا الطريق القانوني الصحيح المتمثل في دعوة جمعية عمومية غير عادية وفقًا لقانون الشركات وعقد التأسيس، وهو ما أفقد دعواهم السند الإجرائي اللازم.

وتعليقا على الحكم، قال المحامي د. فواز الخطيب بصفته وكيلا عن المطعون ضده «المدير» إن الحكم يمثل ترسيخا لمبدأ الاستقرار في الشركات، ويؤكد بأن عزل المدير ليس أداة تعسفية بيد الشركاء ولو كانوا أغلبية، بل يخضع لضوابط صارمة لحماية الكيان التجاري واستمرار نشاطه في بيئة الاستثمار، مكرسا أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة في قانون الشركات.

 

المحامي فواز الخطيب

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الامتناع عن عقاب محام شهير اتهم بالإساءة إلى رئيس تحقيق في ‏«سناب»

• الوهيب: ما اقترفه المتهم يشكل مساسا بكرامة واعتبار موكلي باعتباره موظفا عاما • ‏سنلجأ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *