الهويشل: عدم حضور أول جلسة بمطالبات 2000 دينار وأقل.. يفوت حق المدعى عليه

• القانون الجديد يمنح القاضي حق إصدار حكم نهائي حال عدم حضور الجلسة الأولى

عقب المحامي عبدالرحمن الهويشل على القانون الصادر أخيرا برقم 72 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة.

وأوضح الهويشل بأن القانون الجديد نص على أن المطالبات البالغة 2000 دينار وأقل أصبحت نهائية، مفيدا بأنه إذا وصل إشعار إلى المدعى عليه بوجود مطالبة بهذا المبلغ وأقل ولم يحضر الجلسة، فإنه يحق للقاضي أن يصدر حكما في أول جلسة، ويكون هذا الحكم نهائيا وواجب النفاذ وغير قابل للاستئناف.

وأشار إلى أن عدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولى يعني موافقته على الطلبات المقدمة من المدعي، منوها إلى أهمية حضوره هذه الجلسة أو توكيل محام لحضورها نيابة عنه تجنبا لتفويت حقه بالدفاع.

نص القانون

يذكر أن المادة الأولى من هذا القانون قد استبدلت عبارة «ألفين دينار» بعبارة «ألف دينار» الواردة في المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989، كما تم استبدال نصي المادتين 2 و9 من ذات القانون.

ونص التعديل الجديد في المادة 2 على: «على إدارة كتاب المحكمة إعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع سواء بشخصه، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية».

كما نص تعديل المادة 9 على: «يصدر الحكم مشتملا على بيان مختصر للوقائع وموجز لأسبابه، ويكون نافذا بقوة القانون، ولا يشترط أن يتضمن الحكم أسباب إذا تم قبول جميع طلبات المدعي وكان المدعى عليه قد أعلن في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ولا يعتبر الحكم برفض مقابل أتعاب المحاماة رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة».

 

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الداخلية»: إعادة فتح باب جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل وخارج الكويت

• ضمان وصول المساعدات لمستحقيها.. وحق المتبرعين بمتابعة توجيه وصرف أموالهم عقدت لجنة تنظيم العمل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *