• الأولى تخفف عقوبة قاتلة وليدها والأخرى تعفي الخاطف المتزوج بمخطوفته
• السميط: المادة 159 تنتقص من حماية الطفل وتضعف من قوة الردع الجنائي
• المادة 182 تقوض مبدأ المساواة وتخلق تمييزا قانونيا يضر بحقوق المرأة
«كونا» – صدر اليوم الأحد مرسوم بقانون حمل الرقم 70 لسنة 2025 بإلغاء نص المادتين 159 و182 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، حيث تخفف الأولى عقوبة المرأة قاتلة وليدها دفعا للعار، فيما تعفي الأخرى الخاطف من العقوبة حال تزوج بمن خطفها.
وقال وزير العدل ناصر السميط لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 قضى بإلغاء المادة 159 من قانون الجزاء التي كانت تنص على أن «كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته دفعا للعار تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأوضح السميط بأن إلغاء هذه المادة يعد تأكيدا على التزام الدولة بحماية الحق في الحياة بوصفه أسمى الحقوق التي يكفلها الدستور ومبدأ أكدته الشريعة الإسلامية، مشددا على أن التخفيف من عقوبة القتل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف.
وأشار إلى أن النص الملغى كان يشكل خروجا عن القيم الدستورية وينتقص من الحماية القانونية المقررة للطفل منذ لحظة ولادته، كما أنه لا ينسجم مع التزامات دولة الكويت الدولية وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية للأطفال من جميع أشكال العنف والإهمال.
وأضاف: «استمرار العمل بالمادة 159 كان يفتقر إلى المسوغ القانوني ويحدث خللا في مبدأ المساواة أمام القانون ويضعف من قوة الردع الجنائي بمواجهة جرائم القتل»، مؤكدا أن الإلغاء يعكس إرادة الدولة في تطوير تشريعاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية وعلى أسس عادلة ومنصفة.
وذكر السميط بأن المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 قضى أيضا بإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تنص على «إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها».
وأوضح بأن حكم المادة 182 من قانون الجزاء ينطوي على تعارض صريح مع أحكام الدستور والمبادئ القانونية الراسخة والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكمل: «المادة 182 من قانون الجزاء كانت تمنح ميزة غير مبررة للجاني بالإفلات من العقوبة بمجرد زواجه من الضحية، ما يخلق تمييزا قانونيا يضر بحقوق المرأة ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون».