المحكمة أصدرت أخيرا أحكاما بحبس وتغريم أشخاص أوقفوا مركباتهم فيها
عدم التوقف فيها يعكس وعيا بتوفير بيئة ميسرة تعينهم على حياتهم اليومية
دعا المحامي محمد جدعان قائدي المركبات إلى التزام قانوني المرور وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بعدم إيقاف مركباتهم في المواقف المخصصة لذوي الإعاقة احتراما لهم وتجنبا لمضاعفة إعاقة حركتهم بالوصول إلى الأماكن التي يقصدونها.
وقال جدعان إن المادة «33 مكررا» من قانون المرور مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، تعاقب مرتكب هذه المخالفة بالحبس مدة تزيد عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف بأن المادة 63 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010، تعاقب كل شخص يستخدم مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار جدعان إلى أن محكمة المرور أصدرت خلال الآونة الأخيرة عدة أحكام بحبس أو تغريم قائدين سليمين لارتكابهم هذه المخالفة، مشيرا إلى أنها تعد ضمن المخالفات المرورية الجسيمة التي تتم إحالة مرتكبها إلى المحاكمة خاصة مع تكراره ارتكابها.
ولفت إلى أن احترام فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما فيما يتعلق بعدم التوقف في مواقفهم، يعد مسؤولية مجتمعية تعكس مظهرا من مظاهر السلوك الإنساني والحضاري، ووعيا بأهمية توفير بيئة ميسرة لهم تعينهم على مزاولة حياتهم اليومية.
