• جدعان: استعانة المطاعم بالشركات لا تجيز لها تقاضي أكثر من نصف دينار عن التوصيل
• بعض الشركات تدعي على خلاف الواقع عدم انطباق القرار عليها بذريعة عملها إلكترونيا
أصدرت المحكمة الكلية حكما بإلزام شركة توصيل بتعويض مواطن قدم فاتورة شراء تتضمن دفعه مبلغ «دينار» كرسم توصيل بالمخالفة لقرار وزارة التجارة بتحديد أسعار خدمات التوصيل، مؤكدة بأن القرار عنى مقدم الخدمة وهي «المطاعم» لا لمن يوصل وجباتها.
وانتقد وكيل المدعي، المحامي محمد جدعان قيام بعض المحلات التجارية وشركات التوصيل بتقاضي أجور مرتفعة نظير خدمة التوصيل بالمخالفة للقانون، داعيا وزارة التجارة إلى فرض رقابة صارمة ضد المخالفين الذين باتوا يستغلون حاجة البعض إليهم.
وبين جدعان بأن وزارة التجارة أصدرت خلال العام 2016 القرار الوزاري رقم «147» بتحديد أسعار خدمات توصيل المطاعم، بحيث تتقاضى مبلغ ربع دينار عن التوصيل داخل المنطقة ونصف دينار عن التوصيل إلى خارجها.
وذكر بأن بعض المطاعم تستعين بشركات توصيل بهدف الالتفاف على القرار الوزاري المشار إليه كونه ألزمها بتقاضي مبلغ ربع أو نصف دينار، حيث باتت تتقاضى عبر هذه الشركات مبالغ تفوق المبالغ المسموح بها ظنا منها بأنها ستفلت من المساءلة.
وأفاد جدعان بأن بعض الشركات تتقاضى 750 فلسا أو دينارا على توصيل الطلب، وتدعي بأن القرار المشار إليه لا ينطبق عليها بذريعة عدم وجود قرار ينظم الطلبات الإلكترونية، مؤكدا عدم صحة ذلك على اعتبار أن جميع شركات وخدمات التوصيل مشمولة بالقرار.
ودعا وزارة التجارة إلى التدخل بتحديد أسعار وآلية خدمة توصيل البضائع والملابس والأثاث مثلما فعلت مع المطاعم، حتى يتم القضاء على المزاجية والتفاوت بتحديد أسعار التوصيل وما يتبعهما من خلافات بين البائع والمشتري، إلى جانب حماية المستهلكين.
ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، تحوي ضمانات تحمي المستهلكين من تقاضي مبالغ مرتفعة منهم نظير توصيل كافة الطلبات إليهم سواء من المطاعم أو المحلات التجارية المختلفة.
