آخر الأخبار
«الإدارية»: لا يجوز للمطلقة إصدار وثيقة تملك للبيت الحكومي

«الإدارية»: لا يجوز للمطلقة إصدار وثيقة تملك للبيت الحكومي

• المحامي السبيعي: لها أحقية السكن لحين انتهاء حضانة الأبناء

قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بعدم قبول دعوى أقامتها مواطنة ضد طليقها والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وطلبت فيها بإصدار وثيقة تملك عقار، وذلك لانتفاء القرار الإداري.

وكانت المدعية قد أقامت دعواها طالبة بإلغاء القرار الصادر من المؤسسة بالامتناع عن إصدار وثيقة تملك العقار المخصص لها ولأسرتها، والقضاء بإلزام مديرها بصفته بإصدار الوثيقة ليصدر الحكم في مواجهة طليقها، بعدما تقدمت سابقا بهذا الطلب ولم يرد عليها بالإيجاب أو السلب دون إبداء أسباب.

وأكد المحامي عبدالعزيز السبيعي بصفته وكيل طليق المدعية، للمحكمة بأن إصدار وثيقة التملك لا يكون إلا لمن خصص له المسكن الحكومي المطلوب استخراج وثيقة تملك له، وذلك وفقا لكل حالة واقعية للمخصص لهم وقت إصدار الوثيقة.

وأضاف السبيعي بأن المطلقة ليس لها إلا حق السكن لحين الانتهاء من حضانة أبنائها، مبينا بأن الأوراق تثبت قيام وكيله بتطليق المدعية ومن ثم فإن الحالة الواقعية لها قد طرأ عليها تغييرا بأن أصبحت طليقته لا زوجته، ما يكون لها حق السكن فقط لحين انتهاءها من الحضانة.

وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للمدعية إصدار وثيقة تملك باسمها حتى وإن كانت من ضمن المخصص لهم البيت الحكومي محل التداعي لاختلاف حالتها الواقعية بأن أصبحت مطلقة عن حالتها وقت صدور قرار التخصيص.

وشددت المحكمة على عدم وجود ما يستلزم إلزام المؤسسة بإصدار وثيقة تملك باسم المدعية للبيت الحكومي موضوع الدعوى، ما ينتفي معه القرار الإداري السلبي في جانب الجهة الإدارية، ويضحى جديرا القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

 

المحامي عبدالعزيز السبيعي

 

أرسل الخبر إلى صديق أو انشره بمواقع التواصل الاجتماعي عبر أحد هذه الخيارات:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates