آخر الأخبار
خبراء دستوريون: غياب الخليفة بعذر.. وحكمه لا يُسقط عضويته تلقائيا

خبراء دستوريون: غياب الخليفة بعذر.. وحكمه لا يُسقط عضويته تلقائيا

• الفيلي: لن يستطع أداء مهام العضوية لأن النصوص القائمة لا ترتب ممارسة الاختصاصات البرلمانية عن بعد

• الحمود: مدى اعتبار جريمة المشاركة بـ «الفرعية» مخلة بالشرف والأمانة من اختصاص القضاء لا مجلس الأمة

• الدغيشم: «الدستورية» ستحدد مدى إمكانية إبطال عضويته وإجراء «تكميلية» في «الرابعة» إذا تلقت طعنا ضده

أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن حكم محكمة التمييز القاضي بحبس النائب محمد الخليفة لم يصدر بعقوبة جنائية ما يعني أنه لا يسقط عضويته تلقائيا، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى جهة تقرر ما إذا كانت جريمة المشاركة بانتخابات فرعية تعد مخلة بالشرف والأمانة من عدمه.

وأوضح الفيلي أن مجلس الأمة لم يعد يملك إسقاط عضوية أي نائب بعد قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وعدم إقرار بديل لهذه المادة، مبينا أن هذا الأمر يعني أن إسقاط العضوية هو أمر معلق، وأن عضوية الخليفة ثابتة لعدم إمكانية إسقاطها.

وأضاف: «ننتقل من إسقاط العضوية إلى إبطالها، إذ يحتمل أن يقدم طعن أمام المحكمة الدستورية بصحة إعلان فوز النائب، لتقرر المحكمة بأن فعل المشاركة بانتخابات فرعية يعد مخلا بالشرف والأمانة من عدمه، ولكن الطعن لم يقدم إلى الآن، إذا البحث في هذا الموضوع غير مجد».

وأشار الفيلي إلى أن ثبوت عضوية النائب لا ينتج أثرا ما دام لم يؤد القسم باعتباره لن يستطيع أن يخرج من محبسه لأداء القسم بجلسة علنية في مجلس الأمة، إلا إذا وافقت إدارة السجن وهي غير ملزمة، أو بنهاية مدة الحبس أو صدور عفو.

وأكمل أنه إذا تم تمكين النائب من أداء القسم ثم رجع إلى السجن باعتبار عدم انتهاء محكوميته، فإنه لن يستطع أداء مهام العضوية، لأن النصوص القائمة حاليا لا ترتب ممارسة الاختصاصات البرلمانية عن بعد، كما لا يستطيع المشاركة بأعمال وجلسات المجلس أو حضور اللجان، إلا أنه من الممكن أن يوجه أسئلة برلمانية مكتوبة إذا وافقت إدارة السجن على ذلك.

وختم الفيلي حديثه بقوله: «نحن أمام حالة ليست لها سابقة في تاريخ الكويت، غير أنها حدثت نادرا في دولة أخرى».

عذر مقبول

بدوره، فضل الخبير الدستوري د.إبراهيم الحمود اعتبار مجلس الأمة لغياب الخليفة بعذر مقبول باعتبار صدور حكم بات من محكمة التمييز بحبسه يمثل استحالة مادية تمنعه من حضور جلسات مجلس الأمة، ما يعني عدم تطبيق لائحة الغياب بحقه.

وأفاد الحمود بأن المحكمة الدستورية «كونها محكمة طعون انتخابية» ربما تتلقى طعنا انتخابيا من المرشح الذي حاز الترتيب 11 أو 12 في دائرة النائب نفسها باعتبار وجود مصلحة لهذا المرشح بحيث يطعن بعدم صحة عضوية النائب لفقدانه شرطا من شروط الترشح.

وأضاف: «بعدها تبحث المحكمة الدستورية مدى اعتبار جريمة المشاركة بالانتخابات الفرعية مخلة بالشرف والأمانة من عدمه، وهو أمر من صلاحياتها، فمن يقرر ذلك هي المحاكم وليس مجلس الأمة، لأنه ليس لدينا في الكويت قانون يحدد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة».

وأكد الحمود عدم جواز اعتبار الخليفة فاقدا لعضويته تلقائيا بسبب هذا الحكم، قائلا: «المادة 82 من الدستور وقانون الانتخاب اشترطا عدم صدور عقوبة جنائية بحق المرشح، كما أنه لم يقرر حتى الآن بأن المشاركة في انتخابات فرعية تعد عقوبة جنائية أو ماسة بالشرف والأمانة».

وأشار إلى أن جريمة المشاركة في انتخابات فرعية تعد «جناية» إلا أن العقوبة الصادر بحق الخليفة ليست جنائية، فبالتالي لا يمكن اعتباره فاقدا لشرط من الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة، موضحا أن النص واضح ويشترط أن تكون العقوبة «جناية» لا الجريمة.

خيار المجلس

من ناحيتها، أكدت خبيرة الشؤون الدستورية د. حنان الدغيشم عدم جواز إسقاط عضوية الخليفة تلقائيا بسبب صدور حكم محكمة التمييز على اعتبار أن الجريمة التي أدين فيها تعد «جنحة» لا جناية، مفيدة بأن الخيار الحالي أمام مجلس الأمة هو اعتباره غائبا بعذر قهري بسبب دخوله الحبس بناء على حكم قضائي بات.

وأفادت بأنه يمكن لإدارة السجون السماح للخليفة بأداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية، وإذا تعذر ذلك عليه أن يستكمل مدة العقوبة ثم يؤدي اليمين في أول جلسة تعقب انتهاء فترة حبسه، مع ملاحظة أنه حتى مع أدائه اليمين لا يمكنه المشاركة بأعمال المجلس عن بعد لعدم وجود نص ينظم هذا الأمر.

ولفتت إلى أنه يمكن أن يتم الطعن على صحة عضوية الخليفة أمام المحكمة الدستورية باعتبارها محكمة طعون انتخابية، وعندها يكون اعتبار المشاركة بانتخابات فرعية كجريمة مخلة بالشرف والأمانة خاضعا لتقدير المحكمة، فإن رأت ذلك أبطلت عضويته ليتم بعدها إجراء انتخابات تكميلية في دائرته.

سابقة تاريخية

تعد الواقعة الماثلة سابقة في تاريخ البلاد، حيث لم يعلن فوز نائب وهو داخل الحبس ثم يؤيد حكم حبسه بحكم نهائي وبات يمنعه من أداء وظيفته وأعماله البرلمانية بشكل طبيعي، ما أثار تفسيرات واحتمالات قانونية مختلفة بشأن استحقاق ثبوت عضويته من جهة وخلو مقعده الانتخابي من جهة أخرى.

سلطة المجلس

أكد مصدر قانوني أن مجلس الأمة لا يملك في الوقت الراهن سلطة على عضوية الخليفة التي اكتسبها بقوة الدستور والقوانين المنظمة، وذلك للإجماع حول غيابه بعذر مقبول نتيجة تنفيذه لحكم قضائي نهائي وبات، فضلا عن إلغاء المحكمة الدستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس التي كان تسمح بالتصويت على إسقاط العضوية، إلى جانب عدم إمكانية إعلان خلو مقعده لعدم صدور حكم دستوري يبطل عضويته إلى الآن.

تعديل اللائحة

من الاحتمالات الواردة، تقديم الخليفة استقالته طواعية والاستمرار بقضاء محكوميته، أما إذا أصر على المضي بعضويته «وهو حق أصيل له» فإن هناك احتمالا آخر يمكنه من أداء أعماله البرلمانية من داخل الحبس يتمثل بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بحيث تستحدث آلية تمكنه من ذلك «عن بعد» لاسيما مع التطور التكنولوجي وما صاحبه من تطور بوسائل الاتصال.

عفو خاص

رأى قانونيون عدم إمكانية ممارسة الخليفة أعماله البرلمانية إلا بصدور «عفو خاص» من صاحب السمو، ومنهم أستاذ القانون في جامعة الكويت د. ثقل العجمي الذي دون مغردا بقوله: «السبيل المتاح حاليا أمام الخليفة هو طلب العفو الخاص من صاحب السمو الأمير له ولبقية المحكومين من أبناء قبيلة شمر».

اقرأ موضوعا متصلا

 

مرزوق الخليفة

د. محمد الفيلي

د. إبراهيم الحمود

د. حنان الدغيشم

 

أرسل الخبر إلى صديق أو انشره بمواقع التواصل الاجتماعي عبر أحد هذه الخيارات:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates