آخر الأخبار
شكوى لـ«نزاهة» ضد وزير الاتصالات ومدير «الموانئ» على خلفية نقل موظفة شهدت بقضية فساد

شكوى لـ«نزاهة» ضد وزير الاتصالات ومدير «الموانئ» على خلفية نقل موظفة شهدت بقضية فساد

• الكندري: النيابة أضفت لموكلتي الحماية الوظيفية لكن المسؤولون ضربوا قرارها والقانون بعرض الحائط

• المشكو بحقهما ارتكبا تصرفا مريبا من شأنه محاربة الإصلاحيين عبر نقلهما الشاهدة نكاية وإضرارا بها

تقدم المحامي عبدالله الكندري بشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» ضد وزير الدولة لشؤون الاتصالات ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية داود معرفي ومدير المؤسسة بالتكليف ناصر الشليمي، يتهمهما فيها بمخالفة قانون هيئة مكافحة الفساد وقرارين صادرين من الهيئة والنيابة العامة، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

وقال الكندري إنه تقدم بهذه الشكوى لرفع الظلم الذي تعرضت له موكلته في سبيل أداء الأمانة التي حملتها على عاتقها، مفيدا بأنها شرفت بتقديم شهادتها أمام النيابة في إحدى قضايا حماية المال العام ومحاربة الفساد، وأصرت على تقديم هذه الشهادة ولم يثنها عن قول الحق لائم ولم يرهبها تهديد أو وعيد.

وأشار إلى النيابة العامة قدرت شهادة موكلته ورأت ضرورة حمايتها إداريا ووظيفيا، فقدمت كتابا لهيئة مكافحة الفساد بهذا الشأن، وإثر هذا الكتاب قررت الهيئة إضفاء الحماية الإدارية والوظيفية لها، وتفعيل حكم المادة 52 من قانون إنشائها والمادة 63 من لائحته التنفيذية من خلال محاسبة كل من يثبت تورطه مباشرة باتخاذ أي إجراء إداري ضدها من شأنه أن يغير مركز عملها أو ينتقص من حقوقها أو يحرمها منها.

واستطرد الكندري: «رغم هذا القرار إلا أن المخاطبين بتنفيذ أحكامه لم يعيروا له وزنا ولم يلتزموا بأحكامه ضاربين به عرض الحائط ومخالفين قوله تعالى «ولا يضار كاتب ولا شهيد»، فتعمدوا تجاوزه وقرروا نقلها إلى إدارة أخرى نكاية بقيامها بالإدلاء بشهادتها.

وأوضح بأن موكلته أمضت 28 عاما في خدمة وظيفتها بأمانة واقتدار، مشيرا إلى أن قرار نقلها يشوبه البطلان وعدم المشروعية والتعسف باستعمال السلطة، ومن أصدره لم يهدف به الصالح العام بل كانت غايته الإضرار بها ومعاقبتها على شهادتها.

وذكر الكندري بأن المشكو بحقهما ارتكبا تصرفا مريبا من شأنه محاربة المواطنين الإصلاحيين عبر نقلهما موكلته تعسفا وتهميشا لها بلا جريرة أو مسوغ شرعي رغم تمتعها بالحماية القانونية وبوضوح وفق المواد 40 و41 و63 و64 من القانون ولائحته التنفيذية، ما اضطرها إلى تقديم تظلم إلى الهيئة.

يذكر أن المادتين 40 و41 من لائحة قانون الهيئة تمنحان المبلغ الحماية الشخصية والوظيفية من وقت تقديمه البلاغ، فيما تمنع المادة 63 اتخاذ أي إجراء ضده من جهة عمله يغير من مركزه القانوني أو الإداري أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشوه مكانته أو سمعته أو أية تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أيا كانت، ويعتبر القرار أو الإجراء كأن لم يكن، فيما تنص المادة 64 على مساءلة كل من يتخذ ضده إجراء بسبب إبلاغه عن جريمة فساد مساءلة تأديبية.

 

المحامي عبدالله الكندري

داود معرفي

ناصر الشليمي

 

أرسل الخبر إلى صديق أو انشره بمواقع التواصل الاجتماعي عبر أحد هذه الخيارات:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates