غدا.. طعن بزيادة البنزين أمام «التمييز»: ملك للشعب لا الحكومة تتدخل بأسعاره كما تشاء

الطعن: الوقود ثروة طبيعية وكل ما يتعلق بها يستوجب إصداره بقانون لا قرار وزاري

قرار الزيادة خالف القانون والدستور.. وهو بحقيقته ضريبة يستوجب تحصيلها بقانون

«الاستئناف» تجاوزت سلطتها إلى تأويل عبارات قانون مؤسسة البترول دون مبرر

البنزين مشتق نفطي يستلزم مرسوما لزيادة أسعاره بعد موافقة «الأعلى للبترول»

المحامي الفزيع: نهدف إلى رفع الكاهل عن الطبقة الوسطى التي عانت من الزيادة

تلقت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز طعنا بحكم الاستئناف الذي أيد قرار مجلس الوزراء رقم 32/2016 المؤرخ في الأول من شهر أغسطس العام الماضي فيما تضمنه من زيادة أسعار البنزين، وحددت يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري موعدا لعقد أولى جلساته.

واختصم الطعن رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ومدير مؤسسة البترول كل بصفته وتضمن شقا مستعجلا يطالب بوقف تنفيذ القرار المشار إليه لحين الفصل نهائيا بموضوع الدعوى، مؤكدا مخالفة الحكم الاستئنافي للمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول والتي تنص على أن المؤسسة تتولى تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وفق الأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم، في حين أن البنزين يعد أحد مشتقات النفط الأمر يجعل القرار المطعون فيه مخالفا لهذا القانون إذ يتعين أن يتم تحديد الأسعار والأسس المالية لتسويق النفط بواسطة مؤسسة البترول بناء على اقتراح وزير النفط وبموافقة المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم.

وأضاف أن المادة 134 من الدستور نصت على إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، لافتا إلى أن القرار المطعون فيه يعد بحقيقته ومضمونه ضريبة ورسم الأمر الذي يوصمه بعدم المشروعية.

وأكد الطعن مخالفة حكم الاسئناف للقانون والخطأ بتطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، مفيدا أن القاضي مطالب أساسا بالرجوع إلى النص القانوني الذي ينطبق على واقعة النزاع في الدعوى وفي حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة لا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها أو يزيد عليها لما في ذلك من استحداث لحكم جديد مغاير لمراد المشرع عن طريق التفسير والتأويل بما لا تحتمله عبارته الصريحة الواضحة وأنه لا مجال للاجتهاد مع وضوح تلك العبارة، إلا أن الثابت بأسباب الحكم الطعين أن محكمة الاستئناف فسرت نص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول وتجاوزت سلطتها التقديرية إلى تأويل صريح عبارات هذه المادة دون مبرر أو مسوغ.

وأوضح أن تفسير وتأويل المحكمة للمادة المشار إليها ينطوي على مخالفة واضحة لدلالة نص هذه المادة وتقييد صريح لعباراتها واستحداث حكم جديد لها يخالف مراد المشرع منها وخروج واضح على عبارات النص التشريعي، حيث أن الحكم الاستئنافي ذهب إلى أن نص هذه المادة واضح الدلالة على الفصل بين المواد الخام والمواد المكررة فالأسس المالية لتسويق المواد الخام تختلف عن الأسس المالية لتسويق المنتجات البترولية المكررة، وأن المؤسسة مقيدة عند تحديد سعر النفط الخام والغاز الطبيعي بالأسس المالية المقترحة من وزير النفط التي يوافق عليها المجلس الأعلى للبترول وتصدر بمرسوم أما تحديد أسعار المنتجات المكررة ومنها البنزين فهي غير مقيدة بتلك الأسس المشار إليها.

وأضاف: وليس في نص المادة 4 ما يفيد هذا الفصل فلا تجد فيها أداة من أدوات الاستثناء أو أسمائها أو أفعالها مثل (إلا، بيد، غير، سوى، خلا، عدا) التي تخرج المواد المكررة من حكم المواد الخام، ولا نقرأ فيها حرفا من حروف الاستدراك أو الإضراب أو الحصر مثل (لكن، إنما، بينما) التي تستخدم بقطع الاشتراك بين نوعي المواد في الحكم، كما يخلو نص المادة من أية عبارة تفيد الانفصال كأن تقول في نهاية الفقرة الثانية –على سبيل المثال- كما تتولى تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية دون الرجوع إلى الأسس المالية السابقة.

وتابع: نص المادة على هذا النحو يكون مبتورا في نهايته ومبتسرا وينتظر التصريح عن ماهية الأسس المالية المقررة للمنتجات المكررة ومنها البنزين بخلاف سابقتها المقررة للنفط الخام والغاز.

وشدد على أن الحكم الطعين يخالف أحكام المواد 135 و 135 من الدستور والخاصتين بإنشاء الضرائب العامة وتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها، كما يخالف نص المادة 21 من الدستور والتي تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني، لافتا إلى أن البنزين هو ثروة طبيعية ملك للدولة والشعب وليس ملكا للحكومة تتصرف فيه كما تشاء وتتدخل في أسعاره بقرارات إدارية إذ يتعين وفق هذا النص أن يصدر قانون في كل ما يتعلق بالثروة الطبيعية وما يتصل بها وهو الأمر الذي شاب معه القرار المطعون فيه عدم الدستورية لمساسه بالأمن العام والسلام الاجتماعي للدولة والمواطن الكويتي.

وانتهى الطعن إلى الطلب بتمييز الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة فيما قضى به بقبول الدعوى وإلغاء قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

بدوره، أكد مقيم الطعن المحامي نواف الفزيع لـ«الأنباء» أن الجهود المبذولة بهذه القضية تهدف بالمقام الأول إلى رفع كاهل كبير عن الطبقة الوسطى التي عانت من ارتفاع أسعار الوقود، فضلا عن تأكيد حقائق قانونية أكدتها نصوص قانون إنشاء مؤسسة البترول.

وأضاف الفزيع أن العبء الهام يقع على دور مشرعي مجلس الأمة الذين لم يحركوا ساكنا منذ صدور القرار بالرغم من الرفض الشعبي لهذه الزيادة.

 

المحامي نواف الفزيع

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الاستئناف» تقضي بأحقية مواطنة بتملك المنزل الحكومي مناصفة مع طليقها

• المحامية آلاء السعيدي: أحقية موكلتي لا تقتصر على السكن.. بل بالتملك أيدت محكمة الاستئناف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *