«الجنايات» : «الإعدام» للأول والـ 23 .. و «المؤبد» للسادس
الحبس 15 سنة لـ 15 متهما .. و 10 سنوات للثالث .. و 5 سنوات للسابع والثامن والتاسع
البراءة للخامس و الـ 24 و الـ 26 .. وتغريم الـ 25 بـ 5000 دينار .. ومصادرة المضبوطات
المحكمة: الكويت ستبقى آمنة مستقرة بعيدة عن الفتن والقلاقل
الأمن والاستقرار يتطلبان حب الكويت وتجنب الجهل والتعصب
إرادة الله ردت كيد فئة باغية ومخططها بترويع البلاد وجره إلى الفتنة
مضبوطات المتهمين كان من الممكن أن لا تبقى ولا تذر في الأرواح والأموال
المدانون غادرون جاحدون خانوا الوطن ولا يشرفون تمثيله
الأول خان وطنه وارتضى أن يكون أداة للعدوان عليه
اتخذ من مسكنه مستودعا لأسلحة فتاكة ليوجهها حيث يأمره سادته
الأول و الـ 23 لا يرتجى منهما خيرا ونفسيهما جثم عليهما الشر وينبغي استئصالهما
الـ 23 جنّد 14 خائنا ليحققوا مآرب الحرس الثوري وحزب الله في الإخلال بالبلاد
جحد خير وفضل الكويت وأصبح جاسوسا زرعته يد الإرهاب
أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الدعيج حكمها في قضية «خلية العبدلي» المتهم فيها 25 مواطنا وإيراني بالتخابر مع إيران وحزب الله، حيث قضت بالإعدام شنقا لمتهمين اثنين وبالحبس المؤبد ضد المتهم السادس، وبالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ لـ 15 متهما، وببراءة 3 متهمين.
وقضت المحكمة من خلال الحكم المكون من 186 صفحة، حضوريا لجميع المتهمين وغيابيا للمتهمين 21 و 22 و 23 ، بالإعدام للمتهمين الأول «ح.ح» والـ 23 «ع.ح »، وبالحبس المؤبد للمتهم السادس «ج.غ» ، وبالحبس 15 سنة مع الوضع تحت رقابة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذهم العقوبة لـ 15 متهما وهم الثاني «ع.د» والرابع «م.ع» والعاشر «ح.م» والـ 11 «م.ج» و الـ 12 «س.ع» والـ 13 «ح.ع» و الـ 14 «ع.ش» و الـ 15 «م.خ» والـ 16 «ح.ب» و الـ 17 «ي.غ» و الـ 18 «س.م» و الـ 19 «ع.ج» والـ 20 «ح.د» والـ 21 «ج.ح» و الـ 22 «هـ.ر» ، كما قضت بحبس المتهم الثالث «س.ح» لمدة 10 سنوات، وبحبس المتهمين السابع «س.م» والثامن «ز.م» والتاسع «ح.ج» لمدة 5 سنوات، في حين برأت المتهمين الخامس «ع.ع» والـ 24 «ب.د» والـ 26 «هـ.ج» ، وبتغريم المتهم الـ 25 «ع.ح» بمبلغ 5000 دينار، وبعدم اختصاصها بنظر الدعاوى المدنية ضد المتهمين، وبمصادرة كافة المضبوطات.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الكويت ستبقى آمنة مستقرة بعيدة عن كافة الفتن والقلاقل التي لا يوردها سوى الجهل والتعصب ولا يدرؤه عنها سوى ذلك الشعب المحب لترابها واستقرارها وأمنها بثقته التامة بدور وقدرة مؤسساتها والتارك لكل تباين أو خلاف لا يؤدي إلى النهوض بالوطن والسمو بشأنه، وذلك كله كي يحل ويقر الأمن ويدوم الاستقرار الذي يتطلبه حب هذه الأرض ويبتغيه كافة أفراد المجتمع.
وأشارت إلى أن المتهم الأول خان الوطن ويعد الفكر المدبر في الواقعة وهو من حمل الأسلحة الخطرة وأشرف على نقلها بحرا وكان لزاما أن تتطهر المحكمة منه إلى جانب المتهم الـ 23 الذي صدر حكما غيابيا بإعدامه لوجوده خارج البلاد، في حين وصفت فئة من المتهمين المدانين بجاحدين أرادوا الإضرار بالوطن وتربصوا به ولا يشرفون تمثيله.
وأشارت إلى أنه لما كان القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات قد صدر يوم 22 فبراير 2015 وهو نافذ من تاريخ صدوره، ومن ثم يكون هو القانون الواجب تطبيقه على أحداث الدعوى فيما نسب للمتهمين من جرائم تناولها بالعقاب، بيد انه باستعراض نصوص هذا القانون بدا خلوا من تأثيم فعل حيازة المفرقعات بغير ترخيص بقصد ارتكاب جريمة أو تمكين شخص أخر من ذلك وهو ما أسند للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بما يكون لازما معه -في شأن هذه الجريمة- العودة لتطبيق مادة العقاب المبينة بالقانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات وهو ما تقضى به المحكمة بشأن عقوبة هذه الجريمة بحق المتهمين المذكورين.
وأضافت: وفقا لما تقدم جميعه وكانت إرادة الله جلت قدرته وعلت مشيئته قد أحاطت البلاد من نتائج ما كانت مقبلة عليه هذه الفئة الباغية من أعمال كان من شأنها أن تروع أمن البلاد وتجره إلى شر الفتنة الطائفية وتؤدي به نحو الصراعات المسلحة، بيد أن مشيئته ردت كيد هؤلاء المتهمين الغادرين الذين يزعمون حب الوطن وهو منهم براء فهم جاحدين للواجب المقدس وهو الولاء والإخلاص لهذا الوطن وكانت أفعالهم في حق وطنهم خيانة لا يشرفون بالانتساب إليه.
وتابعت: لذا فإن المحكمة بما تحمله من أمانة بسط سلطان القانون وإعملا لسلطتها بإقامة الوزن لأفعال المتهمين وإنزال ما يستحقونه من عقاب، فإنها ترى أن المتهم الأول هو صاحب اليد الطولى في أحداث هذه الدعوى فقد كان الرأس المفكر والمدبر في هذه الشبكة بعدما خان أمانته نحو بلاده وارتضى أن يكون أداة للعدوان عليها فهو من جمع أسلحة الدمار بأعداد كبيرة وكان من بينها مفرقعات ضخمة وهائلة شديدة الفتك والضراوة والتي كان من الممكن أن لا تبقى ولا تذر في حصد الأرواح وهلاك الأموال بعدما تلقى بعضا منها من أربابه الذين بثوها إليه بطريق البحر واتخذ من مسكنه مستودعا لها ليوجهها حيث يأمره سادته مستعينا في ذلك بمن أحاط به من عناصر أخرى من متهمين هذه الدعوى في مقدمتهم المتهم السادس بعدما جنده المتهم الأول لخدمة أربابه والذي استسلم لدعوته ولبى نداء شره وخان وطنه، ونفوسا كهذه فقد جثم عليها الشر وملكها الإثم لا يرتجى منها خيرا.
وزادت المحكمة: أما المتهم الثالث والعشرين فهو صنو المتهم الأول في الإرهاب والدمار فقد سعى وجند أربعة عشر متهما خائنا ليكونوا المخالب والأنياب لتحقيق مآرب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في الإخلال بأمن واستقرار البلاد، إلا إنه إيراني الجنسية فلا يرتبط في البلاد بواجب والولاء وإنما هو جاسوس زرعته يد الإرهاب داخل هذا البلد بعدما ترعرع فيها ونهل من خيرها ونعم بالأمن في ربوعها فكان جزاؤها منه هذا الجحود والنكران، وهو -من بعد ذلك- فار من وجه العدالة، ونفس هذا الأخير طبيعتها إرهابية ومدمرة لم ترع لهذا البلد الأمن الذي أرخى لها أسباب الرزق والأمان عهدا ولا ذمة.
وأكملت: ولئن كانت هذه هي سمتي المتهمين الأول والثالث والعشرين فإن ذلك يكشف عن خطورتهما وعمق جذور الإجرام في طبيعتهما، وأن نفوسا خبيثة هذه حالها لا رجاء فيها ينبغي استئصالها من المجتمع، ولا تجد لهما المحكمة سبيلا للرأفة، وكان حقا لها – في نطاق سلطتها التقديرية -أن تتطهر منهما وأن تستل سيف القانون لمثلهما وبترهما وقاية للمجتمع والقضاء بإعدامهما، جزاء وفاقا وعقابا عادلا لا محيص عنه ولا بديل له، فقد قال عز من قائل (وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) ولتزدجر به النفوس الأمارة بالسوءِ لهذا البلد وليأمن العباد وتأمن البلاد، وذلك عملا بالحد المقرر للعقوبة المبينة بالمادة الأولى فقرة / ج من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.