«الدستورية» تؤيد «منع الاختلاط»

المحكمة رفضت الطعن بالقانون مؤكدة سلامته دستوريا

المحكمة: القانون يهدف إلى تحقيق التوازن في الحياة العملية

القانون لا يفصل بين الطلبة في المباني والقاعات.. ولا يمنع تخصيص أماكن للذكور وأخرى للإناث في القاعة الواحدة

عدم دستورية اشتراط شهادة الثانوية العامة مقابل ترخيص مكتب الخدم

دشتي يطعن دستوريا ببعض مواد قانون الجزاء وجرائم أمن الدولة الداخلي

«الجنح» تغرم الجويهل 50 دينارا لإساءته إلى المطر في «تويتر»

أصدرت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة اليوم حكما برفض الطعن الدستوري بقانون منع الاختلاط في الجامعة ومؤسسات التعليم العالي، مؤكدة سلامته دستوريا.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون منع الاختلاط لم يتضمن وصفا يخالف القيم والمبادئ الإسلامية إنما يهدف لتحقيق التوازن في الحياة العملية، لافتة إلى أن التذرع بأن القانون لا يلزم الطلبة بالشريعة هو عيب في الصياغة ولا يصلح لأن يكون سببا لعدم الدستورية.

وأضافت المحكمة أن انفاق مبالغ طائلة على الجامعات لتحقيق منع الاختلاط لا يعد عيبا دستوريا، منوهة إلى أن القانون المطعون فيه لم يحدد كيفية الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني والقاعات الدراسية ومؤسسات التعليم العالي.

وبينت أن مسألة رفض تسجيل الطلبة في القاعات الدراسية هو أمر يخضع لرقابة القضاء الإداري، مضيفة أنه يكفي وضع أماكن خاصة للطالبات وأخرى للطلبة في القاعة الدراسية الواحدة.

وكان أحد المحامين واثنين من طلبة جامعة الكويت قد طعنوا بعدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة وذلك لمخالفته لأحكام المواد 7 و 8 و 13 و 14 و 17 و 29 و 40 و 173 من دستور الكويت.

وأرجع الطاعنون دعواهم إلى أن المواطنين سواسية أمام القانون إلا أن قانون منع الاختلاط يميز فئة أو شريحة من الطلبة دون شرائح المجتمع الأخرى، وأن عبارات القانون لا تصلح لأن تكون أساسا لتشريع وذلك لغموض أساس المصطلح الذي قام عليه التشريع، كما أنه يهدر تكافؤ الفرص لأصحاب المركز القانوني الواحد ويعطي أولوية بسبب الجنس وهذا مبدأ غير جائز دستوريا.

وفي طعن آخر، قضت المحكمة الدستورية بعد دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون العمالة المنزلية والتي تشترط وجود شهادة دراسية لمؤهل الثانوية العامة مقابل الترخيص لمكاتب الخدم.

من ناحية أخرى، تقدم النائب عبدالحميد دشتي بطعن دستوري مباشر للمحكمة الدستورية طالب فيه بالقضاء بعدم دستورية بعض مواد قانون الجزاء وبعض مواد قانون جرائم أمن الدولة الداخلي.

ومن جانبه، قال المحامي عبدالله الكندري إن محكمة الجنح أصدرت حكما بتغريم محمد الجويهل مبلغ 50 دينار لقيامه بسب وقذف موكله النائب السابق د.حمد المطر في موقع التدوين الاجتماعي تويتر، مشيرا إلى أنه يعتزم التوجه إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض المدني المناسب لجبر الأضرار التي لحقت بموكله.

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

شاهد أيضاً

«الاستئناف»: الحبس سنتان مع وقف التنفيذ للقريفة بقضية الإساءة لمسند الإمارة

• ‏«الجنايات» تخلي سبيل المفرج بكفالة 2000 دينار بقضية إذاعة أخبار كاذبة أصدرت محكمة الاستئناف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *