• المحامية هديل العنزي: عدم توافر القصد الجنائي وانتفاء الركن المادي بحق موكلتي لتحقق «خيانة الأمانة»
أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة ببراءة مواطنة من تهمة خيانة الأمانة بشكوى مقامة من صديقتها اتهمتها فيها بالاستيلاء على أقساط «قطية» جمعية مالية.
وكانت الشاكية قد لجأت إلى جهات الاختصاص وأبلغت بأنها أدارت «جمعية مالية» بين عدد من صديقاتها بعدما اتفقت مع كل واحدة منهن على دفع مبلغ شهري لصالح المشتركة التي يأتي دورها في الجمعية.
وأضافت الشاكية بأن المتهمة وبعدما حان دورها في الجمعية واستلمت كامل مبلغها وهو 12 ألفا و600 دينار، بدأت تتنصل وتتهرب حتى أنكرت لها صراحة استلام المبلغ، ما حداها إلى إبلاغ الجهات المختصة.
وحقق الادعاء العام مع المتهمة وواجهها بأوراق عرفية عبارة عن جداول للجمعية وتواقيع مشتركات فيها، أنكرت اشتراكها بها كما أنكرت معرفتها بالشاكية.
وتعليقا على الحكم، أوضحت وكيلة المتهمة، المحامية هديل العنزي بأن تهمة خيانة الأمانة تستوجب توافر أركانها وهي القصد الجنائي والركن المادي، وأن يقع الفعل المادي على مال منقول مملوك للغير، وأن يكون المال قد سلم للجاني على سبيل الأمانة.
وفيما أفادت العنزي بأنها دفعت بعدم توافر الركن المادي والقصد الجنائي لجريمة خيانة الأمانة بحق موكلتها، أكدت بأن الحكم يجب أن يكون مبني على أسباب واضحة وجلية وكافية تدعمه، وأن تكون مؤدية إلى التدليل الصحيح غير ناقصة أو مبهمة.
