• المحكمة: رسوم الأراضي الفضاء «عادلة» تخدم حل أزمة الإسكان وتطبق على جميع الملاك دون تمييز.. وهي ليست عقوبة بل تكليف مالي مشروع على رأس المال
• تدابير حظر نقل الملكية مؤقتة وتزول بسداد الرسوم.. والمنع المفروض على الشركات والبنوك هدفه حماية السكن الخاص من الاحتكار والمتاجرة وارتفاع الأسعار
• القانون لا يمس حق الملكية ويحقق التوازن.. ويستهدف الأراضي غير المبنية أما القسائم المكتمل بناؤها قبل تطبيقه تحصلت على مركز قانوني لا يجوز المساس به
حسمت المحكمة الدستورية اليوم الجدل المثار حول قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، إذ قضت برفض الطعنين المقامين من الشيخة سعاد محمد الصباح وآخرين، ضد عدد من نصوص القانون رقم 126 لسنة 2023.
وكان الطاعنون قد تقدموا بالطعنين اعتراضا على ما تضمنه القانون من فرض رسم سنوي قدره 10 دنانير عن كل متر مربع يزيد على مساحة 1500 متر لقسائم السكن الخاص غير المبنية، بعدما كانت المساحة المسموح بها في القانون السابق تصل إلى 5000 متر مربع.
قاعدة وتوازن
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الرسوم الواردة في القانون جاءت وفق قاعدة موحدة تطبق على جميع الملاك الذين تتشابه مراكزهم القانونية دون أي تمييز، بصرف النظر عن قيمة الأراضي أو مواقعها أو مساحاتها، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو الإسهام في حل مشكلة الإسكان وتحقيق مصلحة عامة تراعي التوازن بين حق الفرد والصالح العام، وهو لا يشكل أي إخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.
ونفت المحكمة أن يكون فرض هذا الرسم بمثابة «عقوبة» على الملكية، مشيرة إلى أنه يدخل ضمن التكاليف المالية التي يملك المشرع فرضها، وأن التدابير المتعلقة بحظر نقل الملكية أو إصدار الوكالات عند عدم سداد الرسوم تأتي لحث الملاك على الالتزام بالسداد وتحقيق الغرض من القانون، وهي تدابير مؤقتة تزول فور سداد الرسم.
منع الاحتكار
وبشأن النعي الموجه إلى المادة 3 من القانون والتي تحظر إصدار حوالات حق أو توكيلات بالتصرف في قسائم السكن الخاص لصالح الشركات والبنوك والمؤسسات، ذكرت المحكمة بأن المشرع استهدف حماية الوظيفة الاجتماعية للملكية ومنع احتكار تلك الجهات للقسائم والتجارة فيها، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل يضر بالسوق، مفيدة بأن هذا الحظر لا يمس حق الأفراد في التعامل بملكياتهم، وأن تقييد رهن العقار السكني بواحد فقط لكل عميل يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضبط السوق وإتاحة التمويل.
أثر مباشر
كما ردت المحكمة على الادعاء بسريان القانون بأثر رجعي، موضحة بأن الأصل هو عدم رجعية القوانين، وأن القانون الجديد لا يسري إلا بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية القائمة التي تمتد آثارها للمستقبل.
وبينت بأن القسائم غير المبنية عند صدور القانون تخضع للرسوم الجديدة، بينما القسائم التي اكتمل بناؤها وفقا للقانون السابق فلا يجوز المساس بمراكزها القانونية.
جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة