• الشركة لـ«الاستئناف»: المتهمون استخدموا محررات وتوكيلات مزورة نطالب بمصادرتها
• القيمة السوقية للأرض تصل إلى 35 مليون دينار وتمثل الأصل الرئيسي بميزانية الشركة
• حكم أول درجة أقر بزوال صفة المتهم وذهب في براءته إلى الشك بعلمه اليقيني بالزوال
• الآلاف من مساهمينا الكويتيين والأجانب يترقبون استعادة الأرض باعتبارها تمثل مدخراتهم
حجزت محكمة الاستئناف الكويتية دعوى مقامة من شركة كويتية مدرجة ضد مواطن متنفذ بتهمة تزوير توكيلات وبيع أرض مملوكة لها تقع على طريق القاهرة – الإسكندرية مساحتها 892 فدان وقيمتها 35 مليون دينار، للحكم في الخامس والعشرين من سبتمبر الحالي.
وكانت الشركة قد تقدمت ببلاغ للنيابة اتهمت فيه المتهم وأربعة مصريين متوارين بالتزوير واستخدام محرر فقد قوته القانونية، مبينة بأنه كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة في جمهورية مصر، إلا أنها أقالته وأعلنته قانونا بزوال صفته القانونية، ورغم ذلك توجه إلى وزارة العدل وقدم سجلا تجاريا قديما استصدر بموجبه توكيلا غير قابل للإلغاء لأحد شركائه واستغله لعمل توكيل آخر لشركة مصرية رأسمالها 75 ألف جنيه لبيع قطعة الأرض.
وقدمت الشركة لمحكمة الاستئناف صحيفة دعوى تتضمن الدفع ببطلان الإجراءات التي سلكها المتهم لبيع قطعة الأرض بغير وجه حق بموجب محررات وتوكيلات مزورة، مبينة بأن الأرض تمثل الأصل الرئيسي بميزانيتها والتي يترقب آلاف المساهمين الكويتيين والأجانب استعادتها باعتبارها تمثل مدخراتهم.
ودفعت الشركة بارتكاب المتهم الأول جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية مع ثبوت علمه اليقيني بذلك، إلى جانب علمه بأن تشكيل مجلس الإدارة الثابت بالمحرر قد انتهى لانتخاب وتشكيل مجلس إدارة آخر ليس من ضمن أعضائه أعضاء هذا المجلس.
وأضافت: «نتج عن مخالفة المتهم لتلك الحقيقة العبث بالأوراق الرسمية والنقض مما لها من القيمة بنظر الجمهور باعتبارها ما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه، وقد خالف الحكم المستأنف ذلك وبرر البراءة بانتفاء العلم بزوال صفته رغم أن العلم متوفر لديه بفقد المحرر لقوته القانونية الأمر الذي يجعله مستحقا للإلغاء».
وأكملت: «المحرر محل التهمة الأولى يخالف الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير وهي الحقيقة التي يدل عليها المظهر القانوني له، أي التي تتعلق بها الثقة العامة، مضيفة بأنه نتج عن مخالفة المتهم لتلك الحقيقة العبث بالأوراق الرسمية والنقض مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه».
وطلبت الشركة من المحكمة مصادرة المحررات والتوكيلات لكي تخرج عن دائرة التعامل باعتبار عدم جواز تركها طليقة للتداول كونها ناشئة عن فعل غير مشروع بغض النظر عن توافر القصد لدى الفاعل من عدمه.
كما طالبت بإلغاء حكم أول درجة ببراءة المتهم والقضاء مجددا بطلباتها، مشيرة إلى أن حيثيات الحكم الابتدائي أقرت بزوال صفته وأرجعت براءته إلى الشك بعلمه اليقيني بهذا الزوال، ما يؤكد بأن التوكيلات الصادرة بموجب السجل التجاري لا تعبر عن الحقيقة لصدورها من شخص لا صفة له.