«التمييز»: لا يشترط تنفيذ الإعدام شنقا

• متروك للجهة المنفذة.. إما بالشنق أو رميا بالرصاص

أكدت محكمة التمييز أنه لا يشترط تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا في البلاد، قائلة إن «المادة 217 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تركت تنفيذ عقوبة الإعدام لجهة التنفيذ إما بالشنق أو رميا بالرصاص».

جاء ذلك خلال حكم صدر من المحكمة أخيرا بإعدام متهم بارتكاب جريمة قتل عمد، حيث قضت بتصحيح منطوق حكم محكمة الاستئناف بحذف كلمة «شنقا» من منطوقه والاكتفاء بجملة «إعدام المتهم عما أسند إليه».

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الاستئناف» تلزم مواطنا بإعادة 30 ألف إلى طليقته

• المقين: أقرضته له ولم توثقه كتابيا لوجود مانع أدبي ألغت محكمة الاستئناف حكما أوليا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *