• المحكمة: مجلس الوزراء يملك قانونا منح أو تعديل المعاشات الاستثنائية
• تعديل المعاشات الاستثنائية جائز وفق المصلحة العامة والتوازن المالي
• القرار ابتغى العدالة وترشيد الإنفاق العام.. وخلا من إساءة استعمال السلطة
قضت الدائرة الإدارية الثالثة في محكمة التمييز برفض دعوى أقامها عدد من رجال القضاء السابقين طالبوا بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 294 لسنة 2025 بشأن تخفيض المعاش الاستثنائي الممنوح لهم، كما رفضت طلب تعويضهم مؤقتا.
وأكدت المحكمة أن مجلس الوزراء يملك، وفقا للمادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، سلطة جوازية بمنح المعاشات الاستثنائية، وأن هذه السلطة تمتد إلى إعادة النظر في قيمتها متى اقتضت ذلك اعتبارات المصلحة العامة والتوازن المالي، باعتبار أن القرار الصادر بمنح المعاش الاستثنائي هو الذي ينشئ المركز القانوني للمستفيد، ويظل مرتبطا بالظروف التي صدر في ظلها.
وأوضحت المحكمة أن الجهة الإدارية أفصحت عن أسباب القرار، والمتمثلة بالمراجعة الشاملة لمواطن الهدر في الميزانية العامة، وترشيد الإنفاق، وتحقيق العدالة والمساواة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وهي أسباب كافية ومشروعة، وتبرر إعادة النظر في قيمة المعاشات الاستثنائية.
وبينت المحكمة أن للجهة الإدارية سلطة تقديرية في إدارة المال العام، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يحقق استدامة الموارد المالية وحسن انتظام المرافق العامة، مشيرة إلى أن تعديل المعاش الاستثنائي في المستقبل لا يعد مخالفة للقانون متى استند إلى أسباب مشروعة وخلا من التعسف أو الانحراف بالسلطة.
وأكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه صدر من الجهة المختصة، وقام على أسباب صحيحة من الواقع والقانون، وانتفى عنه أي عيب من عيوب عدم المشروعية، ما يجعله بمنأى عن الإلغاء.
وفيما يتعلق بطلب التعويض، أوضحت المحكمة أن مسؤولية الجهة الإدارية تستوجب قيام خطأ وضرر وعلاقة سببية، إلا أنه بثبوت مشروعية القرار وانتفاء الخطأ، فإن طلب التعويض يكون غير قائم على أساس قانوني.
كما أكدت المحكمة اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة التمييز بنظر المنازعات المتعلقة بمعاشاتهم، باعتبارها من المسائل المرتبطة بشؤونهم الوظيفية، حتى بعد انتهاء خدمتهم.
جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة