• حبس وتغريم 7 قضاة و3 رجال أعمال ومحام وموظف
• الامتناع عن النطق بعقاب 6 متهمين.. والبراءة لـ7
• تغريم 10 متهمين بقضية تسهيل استيلاء في «الصحة»
• تأييد حبس موظف «الإطفاء» رافع راتبه إلى 50 ألف
أصدرت محكمة الاستئناف اليوم حكمها بقضية رشوة عدد من القضاة والتزوير في مستندات رسمية وقضائية وغسل الأموال، أدانت فيه 23 متهما ما بين قضاة موقوفين وموظفي محاكم ورجال أعمال، وبرأت 3 آخرين.
وحكمت المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة الثانية من القانون 2 لسنة 2016 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعزل القضاة.
كما حكمت بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 16 من المرسوم بقانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المتعلقة بتشكيل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وأدانت سبعة قضاة وثلاثة رجال أعمال بالحبس والتغريم ورابعا بالامتناع عن عقابه، ومحاميا بالحبس والتغريم والامتناع عن عقاب محامية ومدير مكتب محام، وموظفا بالحبس والغرامة وثلاثة آخرين بالامتناع، فيما برأت قاضيا وحيدا ورجل أعمال و5 موظفين.
وقضت المحكمة للمتهم الأول «قاضي» بإلغاء حكم أول درجة بحبسه 15 عاما وتغريمه 46 ألف دينار وعزله عن الوظيفة ومصادرة المركبة محل الرشوة، واكتفت بحبسه 7 سنوات مع تغريمه 232 ألف دينار، وأمرت بمصادرة مركبتين.
وقضت للمتهم الثاني «قاضي» بإلغاء تغريمه 5 آلاف دينار عن تهمة إفشاء أسرار دعاوى قضائية ومجددا بحبسه 7 سنوات وتغريمه 674 ألف دينار عن تهمة الرشوة مع مصادرة مركبتين سجلتا باسمه.
وللمتهم الثالث «قاضي» بإلغاء حكم حبسه 10 سنوات وتغريمه 4 آلاف دينار ومصادرة المركبة وقضت له مجددا بالحبس 7 سنوات وتأييد الغرامة والمصادرة.
وقضت المحكمة للمتهم الرابع «قاضي» بإلغاء حبسه 7 سنوات وتغريمه 50 ألف دينار ومجددا بحبسه 7 سنوات وتغريمه 170 ألف دينار.
وللمتهم الخامس «قاضي» بتأييد حبسه 7 سنوات وتغريمه 30 ألف دينار، وللسادس «قاضي» بتأييد حبسه 7 سنوات وتغريمه 109 آلاف و200 دينار.
وقضت للمتهم السابع «قاضي» بتأييد براءته، وللثامن «قاضي» بإلغاء حكم حبسه 5 سنوات وتغريمه 27 ألف دينار ومجددا بحبسه 7 سنوات وتغريمه 55 ألف و800 دينار.
وللمتهم التاسع «رجل أعمال» بإلغاء حبسه 10 سنوات وتغريمه 112 ألف دينار وقضت له بالحبس 12 عاما وتغريمه 271 ألف و200 دينار.
وقضت للمتهم للعاشر «رجل أعمال» بإلغاء حبسه 10 سنوات وتغريمه 4 آلاف دينار، ومجددا بحبسه 12 عاما وتغريمه مليونا و120 ألف دينار.
وللحادية عشرة «محامية» بإلغاء حبسها 7 سنوات وتغريمها 60 ألف دينار ومجددا بالامتناع عن النطق بعقابها بكفالة 500 دينار تلتزم فيها بمراعاة حسن السلوك لسنتين.
وقضت للثاني عشر «الإيراني المتهم سابقا بتزعم شبكة غسل أموال» بإلغاء حبسه 10 سنوات وتغريمه 4 آلاف دينار ومجددا بحبسه 10 سنوات وتغريمه 500 ألف دينار وإبعاده.
وللمتهم الثالث عشر «محامي» بإلغاء حبسه 10 سنوات وتغريمه 112 ألف دينار ومجددا بحبسه 10 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار.
وقضت للمتهم الرابع عشر «رئيس قسم في محكمة إحدى المحافظات» بإلغاء حبسه 15 عاما ومجددا بحبسه 7 و4 سنوات وتغريمه 34 ألف دينار مع العزل وإلزامه برد الأوراق والملفات المختلسة.
وللمتهمة الخامسة عشرة «رئيسة قسم في محكمة إحدى المحافظات» بإلغاء حبسها 5 سنوات وعزلها ومجددا بالامتناع عن النطق بعقابها بكفالة 500 دينار تلتزم فيها بحس السلوك لسنتين، ومصادرة المحررات المزورة.
وللمتهم السادس عشر «نائب رئيس قسم في محكمة إحدى المحافظات» بإلغاء حبسه 5 سنوات وعزله، ومجددا ببراءته من جميع التهم.
وقضت المحكمة للمتهم السابع عشر «أمين سر جلسة في المحكمة» بإلغاء حبسه 4 سنوات وعزله وإبعاده، ومجددا ببراءته.
وللمتهم الثامن عشر «أمين سر جلسة في المحكمة الكلية» بإلغاء حبسه 4 سنوات وتغريمه 1000 دينار والعزل والإبعاد، ومجددا بالامتناع عن عقابه بكفالة 500 دينار، وبتأييد براءته من تهمة أخرى.
وللمتهم التاسع عشر «مراقب في محكمة إحدى المحافظات» بإلغاء حبسه 4 سنوات وتغريمه 10 آلاف دينار والعزل، ومجددا بالامتناع عن النطق بعقابه بكفالة 500 دينار.
وللمتهم العشرين «مدير إدارة في محكمة الاستئناف» بتأييد براءته، وللمتهمين الحادي والعشرين والثاني والعشرين «أمينا سر جلسة» بإلغاء تغريمهما 5000 دينار ومجددا ببراءتهما.
وقضت للمتهم الثالث والعشرين «رجل أعمال» بإلغاء حبسه 4 سنوات وتغريمه 20 ألف دينار، ومجددا بالامتناع عن النطق بعقابه بكفالة 500 دينار.
وللمتهم الرابع والعشرين «تاجر مركبات» بتأييد براءته، وللمتهم الخامس والعشرين «مدير مكتب محامي» بإلغاء حبسه 4 سنوات وتغريمه 1000 دينار ومجددا بالامتناع عن عقابه.
وقضت للمتهم السادس والعشرين «مسؤول الشؤون القانونية في شركة» بوقف نظر استئناف النيابة العامة ضده إلى حين صيرورة حكم أول درجة القاضي غيابيا بحبسه 4 سنوات مع الإبعاد، جائز النظر فيه بانقضاء ميعاد المعارضة أو التقرير بها والفصل فيها. اقرأ موضوعا متصلا اقرأ موضوعا متصلا اقرأ موضوعا متصلا
تسهيل استيلاء
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بقضية يتهم فيها رجلي أعمال و12 موظفا في وزارة الصحة بينهم مسؤولون سابقون، بالتزوير وتسهيل الاستيلاء على أكثر من 4 ملايين ونصف مليون دينار.
وقضت المحكمة بتغريم 10 من المتهمين مبالغ متفاوتة تتراوح من 3 آلاف إلى 20 ألف دينار مع عزل الموظفين المتهمين من وظائفهم.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما اتهموا بأنهم قاموا خلال الفترة من مايو 2014 إلى أكتوبر 1026 بتسهيل الاستيلاء على مبلغ مليونين و150 ألف دينار لشركة ومليونين و221 ألف دينار لشركة أخرى مقابل أعمال إضافية لم تؤديانها في مستشفيات ومراكز صحية، ومبالغ كان يتعين خصمها من مستحقات الشركتين عند الصرف وهي غرامات تأخير توريد العمالة التمريضية بأقل من العدد المتعاقد عليه، وتزوير طلبات صرف مستحقات الشركتين.
استيلاء
وبحكم ثالث، أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ لموظف في قوة الإطفاء العام عن تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام، وإلزام المتهم برد المبلغ المختلس وهو نحو مليون ونصف مليون دينار وتغريمه ضعفه أي نحو ثلاثة ملايين دينار.
وكانت قوة الإطفاء العام اكتشفت قيام كاتب حسابات برفع راتبه إلى أكثر من 50 ألف دينار شهريا بإدراج مبالغ مالية على مفردات راتبه واعتمادها قبل إرسالها إلى البنوك المختصة، لتحيل ملف القضية الى النائب العام الذي كلف المباحث بالقبض على الموظف المذكور أثناء وجوده في مقر عمله.
وانتهت القوة بقولها إنها في الوقت الذي تستنكر فيه تلك الواقعة، قامت بتشكيل لجنة للتحقيق فيها من الجهات المعنية، كما أنها تقوم بخطوات حثيثة نحو استرداد المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها بالتنسيق مع النيابة العامة. اقرأ موضوعا متصلا اقرأ موضوعا متصلا