• الوهيب: لا دلة ضد موكلي.. والمحادثات المضبوطة تثبت «التعاطي» لا «البيع»
• طلبنا إعمال منتهى الرأفة بحق موكلنا وتطبيق المادة 81 من قانون الجزاء عليه
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي ببراءة مواطن من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة والمواد المؤثرة عقليا، وألغت حكم حبسه أربع سنوات عن تهمة ثالثة تتعلق بتعاطي هذه المواد، واكتفت بالامتناع عن النطق بعقابه.
وجاء هذا الحكم بعدما دفع المحامي نواف الوهيب، بقصور الحكم المستأنف بالتسبيب والإخلال بحق الدفاع، حيث نعى عليه مصادرة حق الدفاع بطلب سماع شهادة شاهد الإثبات، إضافة إلى إغفال المحكمة بعض أوجه الدفاع الجوهرية وعدم الرد عليها.
وأوضح الوهيب أنه تم ضبط موكله في مسكنه بموجب إذن صادر من النيابة العامة، وعثر فيه على مواد مخدرة ومؤثرة عقليا، كما أثبت فحص العينة المأخوذة منه تعاطيه لتلك المواد، وذلك على خلفية تحريات أفادت بقيامه بالاتجار بها.
وأكد أن أوراق القضية خلت من أي أدلة يقينية على تهمة الاتجار، مبينا أن المحادثات المضبوطة لا تثبت سوى التعاطي دون البيع، فضلا عن عدم القبض على المتهم متلبسا أو ضبط أية تحويلات مالية أو عمليات استلام وتسليم.
وقال الوهيب إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بكافة أوجه الدفاع التي سبق تقديمها أمام محكمة الجنايات، واختتم مرافعته بطلب إعمال منتهى الرأفة بحق موكله وتطبيق نص المادة 81 من قانون الجزاء.

جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة