مصدر: مخالفة استخدام «الهرن» في المناطق والمستشفيات 10 دنانير

عقب مصدر على ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مخالفة من يستخدم بوق المركبة «الهرن».

وأوضح المصدر بأن المقصود بمخالفة استخدام «الهرن» هو ما نص عليه القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتحديدا المادة 35 – البند سابعا، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستعمل مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو أية أجهزة أخرى خلاف المصرح بها قانونا.

وأضاف المصدر بأن مخالفة استخدام «الهرن» في المناطق السكنية أو المستشفيات فقيمتها 10 دنانير، ولا توجد عليها عقوبة حبس.

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الدفاع الأعلى»: توفير كافة الاحتياجات واتخاذ ما يحفظ الأمن والاستقرار في البلاد

• «التربية»: جهوزية 90 مركز إيواء.. وتفعيل خطة الطوارئ الميدانية احترازيا • «التطبيقي»: ملاجئنا جاهزة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *