• يعاقب المخالفين بعقوبات تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 2000 دينار
• يمكن رفعها أو الاحتفاظ بها داخل أماكن الملكية الخاصة ماعدا خلال المناسبات
• الحبس سنة لمن يرفع علما ممزقا أو فوق المنازل في غير أوقات الأعياد الوطنية
علق المحامي عبدالرحمن الهويشل على المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 الصادر أخيرا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت، والذي جرم رفع أية أعلام أو شعارات بخلاف العلم الكويتي، حفاظا على الوحدة الوطنية وترسيخا للانتماء إلى الوطن.
وأوضح الهويشل بأن هذا القانون جاء ليحظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية للدولة الأجنبية، واستثنى من ذلك أعلام الدول الأجنبية أثناء فترة عقد البطولات الرياضية الإقليمية والدولية في دولة الكويت.
وذكر بأن القانون حظر رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية، واستثنى من ذلك شعارات وأعلام الأندية الرياضية، كما اشترط الحصول على ترخيص من وزير الداخلية لمن يرغب برفع أية أعلام أو شعارات لغرض مشروع، ويرجح أن تنظر الوزارة في طلبه وأهدافه وجدواه تمهيدا للبت فيه.
عقوبات
وبشأن العقوبات، أفاد الهويشل بأن القانون تضمن «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر» عقوبة لكل من يخالف أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة منه بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف: «يعاقب القانون كل من يرفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة، أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان، أو رفع علما ممزقا أو في حالة غير لائقة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأشار الهويشل إلى أن القانون يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف حظر رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع بأن القانون يعاقب أيضا كل من يرتكب فعلا يخالف حظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألفي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا بأنه تضمن حكما بمصادرة المضبوطات، ومضاعفة العقوبة في حالة العود.
تنظيم قانوني
وتحدث الهويشل عن أهمية القانون، مبينا بأنه قبل صدوره لم يكن هناك أي تنظيم قانوني لرفع الأعلام والشعارات، لذا كنا نشاهد مظاهر من شأنها الاخلال بالأمن العام في مقار انتخابية أو جامعية أو دينية وغيرها، ومنها رفع أعلام دول ورايات ترمز إلى فئات أو طوائف دينية وشعارات لبعض القبائل.
وأكمل: «جاء هذا القانون ليحظر رفع الأعلام الأجنبية والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية دون ترخيص، لافتا إلى أن المشرع هدف إلى الحفاظ على الأمن العام والوحدة الوطنية وحماية المجتمع من التعصب والتناحر وترسيخ واجب الانتماء إلى الوطن».
استثناءات
وتطرق الهويشل إلى استثناءات تضمنها القانون، ومنها رفع الشعارات الرياضية وأعلام الدول خلال عقد البطولات الرياضية، وعدم الاخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية والتي اقتضت رفع الإعلام والشعارات الخاصة بالدول على السفارات والقنصليات والسيارات الدبلوماسية.
وردا على استفسارات حول مدى قانونية رفع الأعلام والشعارات في المناسبات الخاصة والمغلقة، قال: «يفهم من هذا القانون بأن رفع أو تعليق الأعلام أو الشعارات أو الاحتفاظ بها داخل أماكن الملكية الخاصة، غير مجرم، كما يفهم بأنه يحظر رفع الأعلام والشعارات في هذه الأماكن إذا استضافت مناسبة قد يجتمع فيها العديد من الأشخاص.
ونبه الهويشل البعض ممن يرفع العلم الوطني لدولة الكويت على منازلهم أو أي مكان خاص بصفة مستمرة بحسن نية وبدافع وطني، إلى أن ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، مفيدا بأنه يمكن رفع العلم الوطني على البيوت أثناء الأعياد الوطنية دون غيرها من الأوقات، باعتبار أن رفعه يفترض أن يكون في الجهات الحكومية الرسمية دون غيرها.