المحامي عبدالرحمن الهويشل: أهمية الوعي بالمسؤوليات القانونية في قانون مكافحة الإرهاب الجديد

• المادة الخامسة توضح عقوبات الحبس والغرامة لعدم الإبلاغ أو مساعدة مرتكبي الجرائم الإرهابية

• المادة السادسة تقر إعفاء تحفيزيا من العقوبة للمبادرين بالإبلاغ قبل التنفيذ أو التحقيق

• يدعو لتعزيز التعاون المجتمعي مع الجهات الأمنية وتفادي السلوكيات المعرضة للمساءلة القانونية

• يستحدث لجنة وطنية وآليات متقدمة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الإجراءات الوقائية والأمنية

• يأتي استجابة للتحديات الأمنية الراهنة ويعزز حماية أمن الدولة والنظام العام في البلاد

أكد المحامي عبدالرحمن الهويشل أهمية وعي الأفراد بالمسؤوليات القانونية التي يفرضها المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب الصادر أخيرا، محذرا من التهاون في الإبلاغ أو التستر على الجرائم، لما لذلك من تبعات قانونية مباشرة.

وأوضح الهويشل أن المادة 5 من القانون تنص على معاقبة كل من يعلم بوجود مخطط لارتكاب جريمة إرهابية أو بوقوعها ويمتنع عن إبلاغ الجهات المختصة، أو يقوم بمساعدة الجاني على الفرار أو إخفاء أدلة الجريمة، وذلك بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار، مع الإشارة إلى أن هذه المسؤولية لا تنطبق على الزوج أو الزوجة أو الأصول والفروع.

وأفاد أن المادة 6 تحمل جانبا تحفيزيا، إذ تمنح إعفاء كاملا من العقوبة لكل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل تنفيذ الجريمة وقبل بدء التحقيق، كما أجاز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد وقوع الجريمة وقبل بدء التحقيق، أو إذا ساهم الجاني في تمكين الجهات المختصة من القبض على باقي المتورطين أو كشف جرائم إرهابية أخرى بعد بدء التحقيق.

وشدد على أن هذه النصوص تهدف إلى تعزيز التعاون المجتمعي مع الجهات الأمنية، داعيا الجميع إلى سرعة الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بجرائم إرهابية وعدم الانخراط في أي سلوك قد يفسر على أنه تستر أو مساعدة، تفاديا للمساءلة القانونية، مؤكدا أن الوعي القانوني يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والمجتمع.

وبشأن القانون، قال الهويشل إنه جاء استجابة للواقع الأمني المعاصر ولضرورة حماية أمن الدولة والنظام العام، مشيرا إلى أن المذكرة الإيضاحية بينت بأن الجرائم الإرهابية لم تعد مجرد أعمال فردية، بل صارت نمطاً منظما من العدوان على الدولة والمجتمع، ما استلزم استنهاض أدوات التشريع لمواجهتها بصرامة ومرونة.

وأشار إلى أن القانون تضمن إنشاء لجنة وطنية دائمة لمكافحة الإرهاب، ووضع آليات وقائية لمعالجة التطرف والانحراف، وحماية المصالح الوطنية والسفارات الأجنبية، وتقرير المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية، واستحداث آليات إجرائية للكشف عن الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى استثناء الجرائم الإرهابية من التقادم.

 

المحامي عبدالرحمن الهويشل

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الداخلية»: ضبط 10 مواطنين ينتمون إلى ‏«حزب الله» وخططوا لاستهداف منشآت حيوية

• نسقوا مع جهات خارجية وسعوا للتخابر معها لتزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة • تلقوا تدريبات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *