‏«التجارة» تحظر بيع وتداول مشروبات الطاقة باستثناء الجمعيات والأسواق الموازية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة التجارة رقم 29 لسنة 2026 بشأن تنظيم تداول وبيع مشروبات الطاقة، القاضي بحظر بيع أو تقديم أو تداول مشروبات الطاقة عبر مختلف القنوات، مع قصر ذلك على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، وذلك تحت رقابة مشددة من الجهات المختصة.

وجاء في القرار حظر بيع وتقديم وتداول مشروبات الطاقة في عدد واسع من الجهات والمواقع، أبرزها الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، والأندية الرياضية الحكومية والخاصة، والمؤسسات التعليمية بكافة مراحلها بما فيها الجامعات والمعاهد، إضافة إلى المطاعم والمقاهي والبقالات ومحلات العصير وعربات الأطعمة، وأجهزة الخدمة الذاتية ومنصات الطلبات الخارجية وخدمات التوصيل.

كما نص القرار على منع بيع أو تداول مشروبات الطاقة للأشخاص دون سن الثامنة عشرة، في إطار حماية الفئات العمرية الصغيرة من الأضرار الصحية المحتملة.

وفي جانب المواصفات، حظر القرار تداول أو بيع أي منتج تتجاوز نسبة الكافيين فيه 80 ملغ لكل 250 مل، أو يحتوي على نسب من المواد المنبهة، مع إلزام المنتجين والموردين بوضع تحذيرات صحية واضحة وبارزة على العبوات.

وحدد القرار ضوابط الاستهلاك، حيث لا يجوز للمستهلك تناول أكثر من عبوتين يوميًا، بالتزامن مع تشديد الرقابة من الجهات الحكومية المعنية لضمان الالتزام بضوابط العمر والكمية.

كما تضمن القرار حظر الإعلان أو الترويج أو التسويق أو الرعاية التجارية لمشروبات الطاقة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية.

ومنح القانون وزارة التجارة صلاحيات تنفيذية تشمل توجيه الإنذارات، وفرض الإغلاق الإداري المؤقت، وصولًا إلى إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفات، بما يعزز من تطبيق القرار وضمان الالتزام به.

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

‏«التجارة»: حظر بيع التبغ والسجائر الإلكترونية عبر منصات التوصيل والوسائل الرقمية

أصدرت وزارة التجارة قرارا يقضي بحظر بيع التبغ ومشتقاته، بما في ذلك السجائر التقليدية والسجائر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *