• المالك: الحكم أنصف موكلتي وأكد استحقاق فاقد الإبصار بعين واحدة لمزايا ذوي الإعاقة
• المحكمة: فقدان الإبصار في إحدى العينين يعد إعاقة بصرية متوسطة وفق القانون
• القرار الإداري لم يراع التقارير الطبية ولم يثبت سببا صحيحا لرفض إدراج المدعية
ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية قرار اللجنة الفنية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة برفض إدراج مواطنة ضمن فئة ذوي الإعاقة البصرية.
وقضت المحكمة بأحقية المدعية في التسجيل ومنحها شهادة إعاقة بصرية متوسطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وجاء الحكم بعد أن أقامت المدعية دعواها طعنا على قرار اللجنة الفنية التي اعتبرت حالتها لا تندرج تحت مفهوم الإعاقة البصرية، رغم ثبوت فقدانها الإبصار النافع في إحدى العينين وفقا للتقارير الطبية، وما ترتب على ذلك من حرمانها من المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن فقدان الإبصار بإحدى العينين يشكل اعتلالا دائما يؤدي إلى قصور في القدرات الحسية، وينطبق عليه تعريف الشخص ذي الإعاقة وفقا للقانون، مشيرة إلى أن هذا النوع من الحالات يعد إعاقة بصرية متوسطة تستوجب الإدراج ضمن مظلة قانون ذوي الإعاقة، ومنح صاحبها الشهادة والمزايا المستحقة.
وخلصت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون وفاقدا لسببه الصحيح، ما يستوجب إلغاءه وإدراج المدعية ضمن المشمولين بقانون ذوي الإعاقة، وفتح ملف لها ومنحها شهادة إعاقة بصرية متوسطة وكافة الحقوق المقررة.
من جانبه، أكد المحامي جراح المالك أن الحكم يعد إنصافا لموكلته ويرسخ مبدأ أحقية فاقد الإبصار في إحدى العينين في الحصول على حقوق ومزايا ذوي الإعاقة وفقا للقانون.
وأضاف المالك أن الحكم يؤكد ضرورة التزام الجهات المختصة بالتقارير الطبية والمعايير القانونية عند تقييم حالات الإعاقة، وضمان عدم حرمان المستحقين من حقوقهم المقررة.

جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة