«الاستئناف» تؤيد رفض دعوى مواطن طالب طليقته بسداد نصف قيمة القرض الإسكاني

• المحامية السعيدي: المدعي لم يثبت التزامات موكلتي بالقرض أو المبالغ المطالب بها

• الحكم يعكس التزام القضاء بعدم إثبات الحقوق المالية إلا بمستند قاطع أو دليل واضح

أيدت محكمة الاستئناف حكما أصدرته محكمة أول درجة برفض دعوى مواطن طالب طليقته بسداد نصف قيمة القرض الإسكاني من بنك الائتمان وتكاليف بناء البيت الحكومي، مؤكدة سلامة قضاء الحكم المستأنف وصحيح تطبيقه للقانون.

وكانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى رفض الدعوى لافتقارها إلى الدليل، بعد أن عجز المدعي عن تقديم مستندات حاسمة تثبت حصة كل طرف بملكية العقار أو ما يفيد التزامات المدعى عليها بالقرض أو المبالغ المطالب بها.

وبنظر الاستئناف، رأت المحكمة أن الحكم الابتدائي أقيم على أسباب سائغة وله أصل ثابت بالأوراق، وأن عبء الإثبات يظل قائما على عاتق من يدعي، وهو ما لم يتحقق في الدعوى، فقضت بتأييد الحكم المستأنف.

بدورها، أوضحت المحامية آلاء السعيدي بصفتها وكيلة المدعى عليها، أن المدعي لم يثبت التزامات موكلتها بالقرض أو المبالغ التي يطالبها بها، وفق ما هو ثابت في أوراق الدعوى والمستندات المقدمة إلى المحكمة.

وأشارت السعيدي إلى أن الحكم جاء منسجما مع صحيح القانون ومستقرا مع المبادئ القضائية بشأن عبء الإثبات وتقدير الأدلة، بما يعكس التزام القضاء بقاعدة جوهرية مفادها أن الحقوق المالية لا تثبت إلا بدليل واضح ومحدد.

 

المحامية آلاء السعيدي

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

5 أحكام نهائية تفسخ عقود بيع وحدات تجارية وتلزم البائعة برد الثمن والتعويض

• وكيل المدعين المحامي جراح المالك: الأحكام رسخت مبدأ حماية المتعاقد حسن النية أصدرت المحكمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *