• البشير: المدعي لم يثبت الدين.. والتحويلات المصرفية لا تكفي لإقامة الالتزام
• المدعي أقام دعواه مدعيا تحويله المبلغ للمدعى عليه لشراء أراض زراعية
قضت المحكمة الكلية برفض دعوى أقامها مواطن ضد آخر، مطالبا إياه بأداء نحو 160 ألف دينار، مع رفض إلزامه بتعويض قدره 5001 دينار.
وكان المدعي قد قدم تحويلات مصرفية ادعى أنها مبالغ قام بتحويلها إلى المدعى عليه بغرض شراء أراض زراعية، مشيرا إلى أن الأخير لم يقم بشراء الأراضي المتفق عليها.
وقال المحامي خالد البشير، إن المحكمة رفضت الدعوى لعدم ثبوت الالتزام، موضحا أن المحكمة رأت أن تلك التحويلات، وبشهادة الشهود، لم تثبت أن موكله تسلم المبلغ محل المطالبة على النحو الوارد في صحيفة الدعوى، بما تنتفي معه أركان المطالبة المالية.
وأضاف البشير أنه قدم للمحكمة دفوعا قانونية ارتكزت على قواعد الإثبات والالتزام، لافتا إلى أن الأصل في الدعاوى المالية هو أن عبء إثبات الالتزام يقع على عاتق الدائن، بينما يقع على المدين إثبات التخلص منه.
وبين أن المحكمة رفضت طلب التعويض باعتبار أن الأوراق خلت من أي خطأ منسوب إلى المدعى عليه يمكن أن يرتب مسؤولية تقصيرية أو يوجب التعويض، الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى إبراء ذمة موكله من كافة المطالبات.

جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة