• مبررات المرسومين ليست وليدة صدفة أو لها آثار خطرة لا يمكن تداركها إلا بصدورهما
• المجلس كان قائما عند تشكيل لجنة التحقيق بالقيود.. فلماذا لم تعرض المخالفات عليه حينها؟
• أعضاء المجلس المقبل سينجحون بفضلهما وبالتالي سيصوتون لصالحهما لاستمرار عضويتهم
• يتضمنان أثرا رجعيا دون موافقة أغلبية أعضاء المجلس بالمخالفة للمادة 179 من الدستور
• أحكام مرسوم «المدنية» انتقالية تنتهي بإجراء أول انتخابات.. ما يحرم أصحاب الطعون الانتخابية من حقهم
• أحكام المرسوم تلغي كل حكم يعارضها.. ما يعني عدم عرضه على المجلس المقبل بالمخالفة للمادة 71
• مذكرته أثبتت التلاعب بنقل الأصوات.. فكيف توجد حالة ضرورة دون إحالة متلاعب واحد إلى القضاء؟
• باطل كونه محصور بالانتخابات القادمة فقط ويزول بانتهائها.. فالواجب بالقوانين أن تكون عامة ومجردة
• إعطاء حق الانتخاب لقاطني المناطق الجديدة لا يتطلب مرسوما ويكتفى له قرارا حكوميا
• إجراء الانتخابات في الوضع الماثل مؤداه بطلانها وضياع ملايين الدنانير.. ما يستوجب إيقافها مؤقتا
يرى الطعن المباشر بدستورية المرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022 بشأن إقرار التصويت بالبطاقة المدنية وضم مناطق سكنية جديدة إلى الدوائر الانتخابية، الذي تنظره المحكمة الدستورية بعد ساعات قليلة، انتفاء حالة الضرورة الموجبة التي تتطلبها المادة 71 من الدستور لإصدارهما.
ويذكر الطعن بأنه كان الأولى بالسلطة التنفيذية أن تبادر جاهدة بإقرار المرسومين قبل حل مجلس الأمة باعتبار أن أسبابهما لم تكن وليدة صدفة أو يمكن وصف آثارها بالخطرة التي لا يمكن تداركها إلا بصدور مرسوم ضرورة.
وينوه إلى أن مجلس الأمة كان قائما عندما شكلت لجنة تقصي الحقائق بشأن القيود الانتخابية، مبينا بأنه لو كانت الحكومة جادة وتبين لها وجود مخالفات جسيمة بهذه القيود تستلزم الاستعجال والضرورة، لعرضت الأمر باستعجال على المجلس أثناء قيامه حتى يتم تعديل قانون الانتخابات وفق الأصول القانونية والدستورية.
حل المجلس
ويذكر الطعن بأنه إذا صدر مرسوم بحل مجلس الأمة، فإن السلطة التنفيذية لا تستطيع تعديل قانون الانتخاب لتعارضه مع المبادئ الدستورية التي تحكم عملية الحل، ذلك لأن حل المجلس التشريعي قد يكون نتيجة خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويضيف بأن على السلطة التنفيذية أن تعود إلى الشعب لتحتكم إليه، فلو عاد واختار أعضاء المجلس المنحل أو أعضاء يمثلون الاتجاه ذاته فهذا دليل على أنه يؤيد سلطته التشريعية بالخلاف الدائر بينها وبين الحكومة، أما إذا اختار أعضاء جددا بمفاهيمهم وأفكارهم فإنه بذلك يقف موقف المؤيد للسلطة التنفيذية بإصدار قرار الحل.
ويلفت إلى أن الدستور أوجب في المادة 71 منه، عرض المراسيم بقوانين الصادرة خلال فترة الحل على مجلس الأمة في أول اجتماع له لكي يوافق عليها أو يرفضها، وأنه بلا شك سيوافق أعضاء المجلس الجدد الذين وصلوا إلى مقاعد البرلمان عن طريق قانون الانتخاب المعدل، على المرسوم لضمان استمرارية عضويتهم في المجلس، لأن عدم موافقتهم عليه يعني بطلان انتخابهم بأثر رجعي، كما سيكونون في موقف صعب بتقريرهم عدم الموافقة على القانون المعدل دون أثر رجعي لأنهم بذلك يعترفون ببطلان القانون ولكنهم لا يقررون ذلك حماية لموقفهم.
ويكمل: «إذا كنا نعتقد بأن المرسوم بقانون لا يجوز له تعديل قانون الانتخاب، فإننا نذهب إلى أبعد من ذلك فنرى أنه لا يجوز للمرسوم بقانون أن يعدل سوى القوانين التي تقر بالأغلبية العادية، كما أنه لا يجوز أن يكون بأثر رجعي، وأخيرا لا يجوز له الاعتداء على النطاق المحجوز للمشرع».
أثر رجعي
ويلفت الطعن إلى أن للمرسومين أثر رجعي، وأن جداول الانتخاب والدوائر الانتخابية محصنة منذ شهر أبريل، لافتا إلى أن نص المادة 179 من الدستور يحظر أن تكون للقوانين أثر رجعي إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.
التصويت بالبطاقة
ويرى الطعن بأن المادة الثالثة من مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية تخالف الأسس الدستورية، حيث نصت على أن أحكام المرسوم انتقالية تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه، ما يحرم أصحاب الطعون الدستورية من حقهم بالطعن على نتائج الانتخابات، ويعد مخالفة دستورية جسيمة.
وبين بأن أحكام المرسوم تلغي كل حكم يتعارض معها، ما يعني عدم عرضه على مجلس الأمة لانتهاء العمل به فلا يوجد قانون ضرورة بالأساس حتى يعرض على المجلس، ما يشكل تحايلا على سلطة المشرع.
وتابع: «إن حالة عدم وجود المرسوم بقانون للتمكن من عرضه على مجلس الأمة تتساوى مع حالة عدم عرض مرسوم الضرورة المشار إليها في المادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه إذا لم تعرض مراسيم الضرورة على المجلس زالت بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار، فتكون الانتخابات الحالية محكوم عليها مسبقا بالبطلان».
ويشير هذا الطعن إلى أنه لم تتم إحالة أي شخص إلى النيابة رغم أن المذكرة الإيضاحية للمرسوم قد ربطت إصداره بما أسفرت عنه لجنة تقصي الحقائق بشأن ثبوت التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل الأصوات، ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، متسائلا: «كيف توجد حالة ضرورة ولم تتم إحالة شخص متلاعب إلى القضاء؟».
ويوضح بأن هذا المرسوم محصور ومحدد بالانتخابات القادمة فقط لا غير ويزول بانتهائها فيكون بالتالي باطلا، مشيرا إلى أن القانون بطبيعته يجب أن يكون عاما ومجردا بحيث لا يصدر قانون لتشريع حالة واحدة أو ظرف واحد.
ضم المناطق
أما بشأن مرسوم ضم المناطق الجديدة إلى الدوائر الانتخابية، فيرى الطعن أهمية واستحقاق مشاركة ناخبي هذه المناطق وعددهم 29 ألفا و565 مواطنا وعدم حرمانهم من حق الانتخاب، إلا أن هذا الأمر لم يكن محله مرسوما بقانون بل قانون يصدر من السلطة التشريعية كحالات سابقة قدمت فيها مشروعي قانونين بتعديلات جذرية على قانون الانتخاب وإدراج مناطق جديدة.
وقف الانتخابات
وينتهي الطعن بقوله إن الفصل به يستلزم وقف العملية الانتخابية مؤقتا لحين الفصل في موضوعه بوصفه مسألة فرعية مستعجلة ترتبط ارتباطا لازما بموضوعه وتختص به بلا نزاع المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن القول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير محمودة، إذ أن إجراء الانتخابات في الوضع الماثل مؤداه بطلانها وضياع ملايين الدنانير من خزينة الدولة.