• استعرض دوائر المحاكم واختصاصاتها وإجراءاتها
استعرض مدير إدارة بحوث السياسة التشريعية بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في مجلس الوزراء جاسم محمد الخطاف، حقائق عملية خاصة بالتقاضي والدفوع والدفاع في ساحات القضاء لإفادة رجال القانون والدارسين والباحثين.
وطرح الخطاف موضوعات يتعين على المهتمين بالأعمال القضائية معرفتها لكيفية التصرف واتباع الإجراءات المطلوبة في ساحات القضاء، وبصفة عامة قراءة الرموز ومعرفتها.
وشرح الدوائر التي تتألف من المحاكم، والتنفيذ وإجراءاته وإشكالات التنفيذ وكيفية التعامل فيها، وقضاء الأمور الوقتية والمستعجلة، وأنواع القضايا التي يلجأ إليها المتقاضون لاستيفاء حقوقهم بالسرعة الممكنة، وماذا يتعين عمله إزاء الأحكام الغيابية سواء في القضايا المدنية أو الجزائية.
القضاء الجنائي
فبشأن القضاء الجنائي من دفوع ودفاع واختصاص وادعاء مدني، أوضح الخطاف أن النيابة العامة تختص بتحريك الدعوى الجزائية في الجنايات والتحقيق بها وهي تمثل المجتمع وتنوب عنه أمام القضاء الجنائي، كما يختص الادعاء العام بالتحقيق بالجنح وتحريك الدعوى الجزائية عنها، مشيرا إلى أن هناك إجراءات تتم منذ بدء القضية وصولا إلى التنفيذ ودور المجني عليه ودور المتهم والقضاء، حيث أن كلا منهم له دور، وهي:
1) تحريك الدعوى الجزائية يبدأ بشكوى يتقدم بها المجني عليه أو وكيل عنه أمام جهات التحقيق «المخفر» أو النائب العام.
2) يتولى المحقق في المخفر التحقيق ويبدأ بأقوال المجني عليه ثم الشهود ثم مواجهة المتهم وصولا إلى تحديد نوع القضية وفقا لنوع المصالح التي تم الاعتداء عليها وظروف الواقعة وكذلك المواد القانونية التي يتم تطبيقها عليها.
3) إذا رأى المحقق أن الواقعة تمثل جناية يكون الاختصاص فيها للنيابة العامة، أما إذا كانت من الجنح مثل الضرب البسيط أو السب والقذف والسرقة فإن المحقق يستكمل فيها التحقيق.
4) لكل من النيابة العامة والمحققين بعد الانتهاء من التحقيق تحريك الدعوى الجزائية أمام القضاء وذلك بإحالتها إلى المحكمة المختصة فتكون أمام دائرة الجنح إذا كانت جنحة أو أمام دائرة الجنايات إذا كانت الواقعة جناية.
5) أمام المحكمة تبدأ الأدوار حيث يمثل المتهم في الجنايات بشخصه، بينما يحضر وكيل عنه في الجنح ويقدم الدفاع بمذكرة يبين فيها وجه الرأي في الواقعة ونفيها عنه وهذا هو الدفاع، أما الدفوع فهي تتعلق بالإجراءات إن كانت دفوع شكلية، وتتعلق بالموضوع إن كانت موضوعية بمعنى أن الدفوع يمكن أن تكون عن الاختصاص أو أن تكون متعلقة بالبطلان وكيفية القبض على المتهم.
6) إذا صدر الحكم غيابيا أي أن المتهم لم يكن حاضرا في الجلسة، فإن المحكمة تقضي بالعقوبة بغيابه ويكون الحكم غيابيا، وفي حالة إن كان الحكم غيابيا فإن للمتهم أن يقرر بالطعن فيه بما يسمى «المعارضة» خلال موعد محدد قدره سبعة أيام فقط من تاريخ إعلانه بالحكم الغيابي، وإذا لم يكن عنوان المتهم معلوما فيجب في هذه الحالة نشر الحكم الغيابي في الجريدة الرسمية وتحتسب المدة القانونية من تاريخ النشر.
أما في حالة إذا كان الحكم حضوريا فيحق للمتهم في هذه الحالة الطعن بالحكم الحضوري بطريق الاستئناف خلال موعد قدره 20 يوما من تاريخ صدور الحكم حضوريا أو من تاريخ الحكم في المعارضة السابق الإشارة إليها.
وفيما يتعلق بالمعارضة فإذا حضر المتهم أو وكيل عنه قضت المحكمة إما بإلغاء العقوبة وبراءة المتهم أو بتأييد الحكم المعارض فيه، فإذا لم يحضر المتهم أو وكيل عنه قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
وبشأن الاستئناف في الجنح والجنايات فيبدي المتهم دفاعه بمذكرة يقدمها للمحكمة متضمنة الدفاع والدفوع ومن ثم تقضي المحكمة في الاستئناف إما بإلغاء الحكم والقضاء بالبراءة أو تخفيضه أو تأييده، ولا تقضي بتشديد العقوبة على المتهم إذا كان هو الطاعن في الحكم، ولكن إذا كان الادعاء العام أو النيابة العامة هي التي طعنت في الحكم سواء كان صادرا بالبراءة أو العقوبة بقصد تشديد العقوبة، ففي هذه الحالة تقضي المحكمة إما بتشديد العقوبة أو رفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف.
7) ما وضع المجني عليه أمام المحكمة؟ إن الشاكي أو المجني عليه هو صاحب المصلحة والمتضرر في القضية، لذا أباح له القانون أن يدعي مدنيا أمام المحكمة الجزائية ويسمى المدعي بالحق المدني، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالإضافة إلى العقوبة على المتهم فإنها تقضي للمدعي بالحق المدني بالمبلغ الذي يطلبه مؤقتا أو بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وفي هذه الحالة يستطيع المجني عليه أو الشاكي أن يقيم دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة بالمبلغ النهائي الجابر للضرر المادي والأدبي الذي لحقه جراء خطأ المتهم وذلك كله في الدعاوى التي يكون فيها الادعاء مدنيا جائزا أمام المحكمة الجزائية، إلا في حالة أن يكون المتهم حدثا «قاصر» وهو من يقل عمره عن 21 عاما فلا يجوز الادعاء مدنيا أمام محكمة الأحداث.
8) في حالة المتهم الحدث يستطيع المجني عليه أن يقيم الدعوى المدنية ضد ولي الحدث الطبيعي «والده» أو الوصي عليه بعد صدور الحكم الجزائي ضد الحدث وهو طبقا للقانون الذي ينظم حالة الأحداث الذين قرر المشرع قانونا خاصا بهم، ولا يحكم على الحدث بالإعدام وتخفف العقوبة إلى السجن أو الاختبار القضائي أو تسليم الحدث لوليه وفقا للجريمة سواء جناية أو جنحة ولا يجوز الادعاء مدنيا أمام محكمة الأحداث.
9) في حالة التنازل أو العفو الصادر عن المجني عليه أو من يمثله قانونا، فقد فرق القانون بين حالتين الأولى في بعض الجرائم التي يجوز العفو أو التصالح أو التنازل فيها وهي التي يتوقف تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى المجني عليه، أما إذا كانت غير ذلك فلا يجوز فيها التنازل لأنها تتعلق بحق المجتمع، ويمكن القول بأن الشكوى تكون في الجرائم المذكورة على سبيل الحصر خطف الإناث أو السرقة بين الأصول والفروع أو الإيذاء وغيرها.
10) بعد ذلك يبدأ تنفيذ العقوبة، حيث تتولى وزارة الداخلية تنفيذ الحكم على المجرمين تنفيذا لحكم القضاء النهائي، وذلك بإيداع المتهم في السجن المركزي أو السجن العمومي.
11) في حالة الطعن بالتمييز أمام الدائرة الجزائية سواء في الجنح بالحبس أو الغرامة وكذلك في الجنايات، فإن محكمة التمييز تنظر الطعن من حيث تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب أو فساد الاستدلال، ويمكن قبول العفو والتنازل أيضا في التمييز أو بعد صدور الحكم وتنفيذه ويتم الإفراج عن المتهم.
وأشار الخطاف إلى أن إجراءات الدعوى الجزائية تبدأ بتقديم المجني عليه شكوى أمام النيابة العامة وتتم إحالتها إلى وكلاء النيابة وفق الاختصاص والمحافظة التي شهدت الواقعة، مبينا أنه في بداية الأمر تحال تلك الشكوى إلى التحقيقات العامة للتحري عنها وتصنيفها سواء تزوير أو ضرب أو سرقة وبغيرها، ومن ثم إحالتها إلى إدارة التحقيقات في حالة تصنيفها «جنح»، أما إذا كانت «جناية» فتحال إلى النيابة العامة ويصدر بها قرار إما بالحفظ أو إحالتها إلى المحكمة.
وأفاد بأنه في حالة التزوير يحيل المحقق المختص بعد التحري بإثبات التزوير إلى النيابة العامة، وفي حالة أصدرت المحكمة حكما غيابيا «7 سنوات» مثلا يتم تقديم معارضة من الجاني خلال سبعة أيام من العلم ويتم تحديد جلسات تنتهي بصدور حكم أول درجة، ويستأنف المجني عليه الحكم في حالة إذا كان الحكم لغير صالحه، ومدة الاستئناف 20 يوما، أما بالطعن بالتمييز فإن مدته 60 يوما لتقديم صحيفة الطعن.
وأوضح بأن النيابة العامة تبدي رأيها في الطعن وأسبابه وهو رأي غير ملزم، حيث يتم عرض الطعن على غرفة المشورة وهي التي تحدد الرأي القانوني في الطعن وتبدي الحكم في هذه الحالة إما بعدم قبول الطعن إذا كان قد تم تقريره بعد فوات المواعيد أو لعدم تقديم أسباب الطعن أو عدم توافر أسباب الطعن التي قررها القانون، وفي حالة عدم توافر هذه الحالات فإن غرفة المشورة تحدد جلسة لنظر الطعن في محكمة التمييز.
ونوه الخطاف إلى أن مدة الطعن بالتمييز أصبحت 60 يوما من تاريخ حكم محكمة الاستئناف، أما إبداء رأي النيابة فيكون خلال 30 يوما من عرض الطعن عليها، ومن الأهمية على الطاعن أن يبدي أسباب الطعن في المذكرة حتى يكون الطعن مقبولا، مضيفا أنه بعد تحديد جلسة لنظر الطعن بغرفة المشورة فإنها تنظر الطعن من حيث توافر الأسباب والمواعيد المشار إليها لإبداء رأيها فيه.
ولفت إلى أن محكمة التمييز تنظر بدوائرها المختلفة بعد إحالته من غرفة المشورة من حيث تطبيق القانون وتنتهي في قضائها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم ومن ثم القضاء في الاستئناف برفضه وتأييد حكم أول درجة، أو نظر الموضوع مرة أخرى بصفتها محكمة موضوع، أو رفض الطعن، وفي جميع الحالات تقضي بالمصروفات على خاسر الطعن.
القضاء المدني
وعرج الخطاف للحديث عن القضاء المدني، موضحا أنه يشمل الدعاوى المدنية والتجارية والعمالي والأحوال، أي الدعاوى غير الجزائية، وإجراءات الدعاوى المدنية والتجارية لا تختلف كثيرا، وهي:
1) أوامر الأداء، وهذه الأوامر تصدر بسرعة لا تستغرق 3 أيام ولكن لها شروطا حيث يتم إنذار موجه من الدائن إلى المدين ينبه عليه بأن يبادر بسداد ما عليه خلال 5 أيام من تاريخ الإنذار، فإذا مضت هذه المهلة يقدم الدائن أو وكيله طلبا إلى رئيس المحكمة أو القاضي مرفقا به أصل سند الدين سواء شيك أو كمبيالة أو وصل أمانة أو إقرار دين مع الإنذار، ومن ثم يصدر القاضي أمر أداء يلزم المدين بأن يدفع للدائن قيمة الدين والمصروفات القضائية، ولا يحضر الدائن ولا المدين أمام القاضي.
ويقوم الدائن بعد ذلك بإعلان هذا الأمر إلى المدين ويجوز للمدين أن يتظلم بدعوى أمام المحكمة في هذا الأمر خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان، كما يجوز له الاستئناف خلال 30 يوما أيضا.
2) قاضي الأمور الوقتية: في قضايا الأحوال الشخصية صدر القانون رقم (12/2015)، حيث منح الحق للمرأة أن تلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة، وذلك في حالات طلب مصروفات دراسية وطلب حضانة تعليمية واستصدار جواز سفر أو تجديده للمحضون وكذلك الرؤية، وهذا بطلب فقط مرفق به المستندات، وهو طريق سريع للحصول على الحكم، ولكن يجوز التظلم والاستئناف منه خلال المواعيد المقررة.
3) قاضي الأمور المستعجلة: يجوز لكل ذي شأن أن يتقدم بدعوى مستعجلة لإثبات حالة يخشى أن تزول معالمها، كما يجوز للمحكوم ضده أن يقدم دعوى إشكال لوقف تنفيذ الحكم، وهي يتم نظرها بصفة مستعجلة ويتم الدفع هنا بأنه لا توجد حالة استعجال لأن القاضي لا يجوز له بحث الموضوع إنما ينظر فقط في الأوراق ويحكم بصفة عاجلة بما يراه فيها، أما إذا كانت الطلبات تستدعي البحث والتحقيق في الموضوع فيقضي بعدم الاختصاص.
وبشأن القضاء في إشكال التنفيذ فيحكم قاضي الأمور المستعجلة إما بوقف التنفيذ لحين الفصل في الإشكال أو التمييز عن الحكم المراد تنفيذه، أو برفض الإشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم، ولا يمكن رفع الإشكال مرتين بل مرة واحدة فقط.
4) الدعاوى العمالية: تختلف الدعاوى العمالية عن غيرها من الدعاوى، حيث تبدأ بشكوى يتقدم بها العامل في القطاع الأهلي أمام الهيئة العامة للقوى العاملة، وهذه الشكوى تتضمن الاسم وتاريخ الالتحاق بالعمل واسم صاحب العمل أو الشركة والمهنة والراتب الشهري أو الأجر اليومي وتاريخ انتهاء الخدمة وسبب ذلك، والحقوق المطلوبة دون حساب قيمتها مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات وبدل إنذار، وإذا كانت هناك رواتب متأخرة يتم طلبها، وكذلك مقابل العمل الإضافي والعمل خلال العطلات والإجازات الرسمية.
وبعد أن يتولى بحث الشكوى محقق مختص بها، يرسل إلى صاحب العمل لمواجهته وسماع الرد، فإذا لم يحضر أو لم يقدم دفاعا أو تعذرت التسوية، يقوم المحقق بتحرير مذكرة ويرسلها إلى المحكمة، وهنا يتعين على العامل متابعة الشكوى ويقوم برفع دعوى عمالية في المحكمة ويتم تحديد جلسة لنظرها، كما يتعين عليه تقديم المستندات المثبتة لحقوقه المطلوبة ومنها إذن العمل وصورة من جواز السفر والأوراق التي يثبت بداية العمل ونهايته وكشف رواتب من البنك المحول عليه الراتب.
وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء ليتولى أحد الخبراء المختصين بحث المستندات وأوراق الدعوى، ويخطر المدعي والمدعى عليه باليوم والساعة للحضور في إدارة الخبراء، ويبدي كل منهم دفاعه وأوراقه أمام الخبير، وبعد ذلك ينتهي الخبير من بحث الدعوى ليقوم بتحرير تقرير يرسله إلى المحكمة.
وتتولى المحكمة إخطار المدعي والمدعى عليه بورود التقرير والجلسة المحددة أمام المحكمة ليبدي كل منهما رؤيته للتقرير واعتراضاته عليه أو موافقته على ما انتهى إليه، ومن ثم تحجز الدعوى للحكم سواء بحكم قطعي أي تفصل في الموضوع بالقبول أو الرفض، أو بإعادة الدعوى إلى إدارة الخبراء، وتستغرق هذه الدعوى في المحاكم والخبراء ما يقارب سنة، ويحق لكل من المدعي والمدعى عليه الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى.
5) الدعاوى الإدارية: تقام الدعوى الإدارية من موظفي الحكومة للطعن بالقرارات الإدارية الخاصة بهم سواء للتخطي في الترقية أو تقارير الكفاءة أو مطالبة برواتب وغيرها أو جزاءات، بخلاف الدعوى العمالية التي يرفعها العاملون في القطاع الأهلي والشركات.
وتبدأ الدعوى الإدارية بالتظلم من القرار الإداري وذلك مرتبط بميعاد يجب مراعاته وهو 60 يوما من تاريخ صدور القرار أو العلم به، ومن ثم يتقدم المتظلم بهذا التظلم وينتظر لمدة 60 يوما حتى يتم الفصل فيه سواء بقبوله أو رفضه، فإذا مضت 60 يوما ولم يتم إخطار المتظلم بالرد من تاريخ التظلم يعتبر ذلك رفضا له، ومن ثم تبدأ مدة أخرى قدرها 60 يوما أيضا لرفع دعوى إدارية أمام المحكمة ويتم اختصام الجهة الإدارية ممثلة بوكيل الوزارة ويرفق مع صحيفة الطعن المستندات اللازمة وهو القرار والتظلم ورد الجهة إن وجد وبصفة عامة المستندات التي تعين المحكمة على بحث الدعوى وصدور الحكم.
وتمثل الجهة الإدارية إدارة الفتوى والتشريع حيث تقدم دفاعها، ويحق للمدعي الرد على ما يقدمه الحاضر عن الجهة الإدارية، وتستغرق هذه الدعوى نحو ثلاثة أشهر، وهذه الدعاوى يجوز استئناف الحكم الصادر فيها وكذلك الطعن بالتمييز بغض النظر عن قيمة الدعوى.
6) دعاوى الإيجارات: في هذه الدعاوى فإن إجراءات رفع الدعوى ضد المستأجر لإخلاله ببنود العقد، وهذا الإخلال يتمثل بعدم سداد الإيجار الشهري ولو لمرة واحدة، وهنا يحق للمالك أن يستصدر شهادة من قسم الإيجارات في المحكمة تفيد بعدم سداد الإيجار، ويرفع الدعوى أمام دائرة الإيجارات بالطرد وسداد الإيجار طوال المدة التي تستغرقها الدعوى في المحكمة، فلا يسقط الإيجار مهما طالت المدة إلى أن يتم تنفيذ الحكم وإخلاء العين المؤجرة.
وإذا تضمن العقد شروطا غير مألوفة في عقود الإيجار مثال ذلك عقود إيجار المحلات أو الحضانات، ففي هذه الحالة لا تختص دائرة الإيجارات بنظر الدعوى وتحيلها إلى الدائرة التجارية للاختصاص.
وميعاد الطعن بالاستئناف في أحكام الإيجارات 15 يوما فقط، ويتعين أن يودع المحكوم ضده كافة الإيجارات قبل نظر الطعن، كما أن إشكال وقف تنفيذ الحكم يجب أن يرفع من غير المحكوم ضده وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز الطعن بالتمييز في أحكام الإيجارات.
7) دعاوى الأحوال الشخصية: تتنوع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث تشمل نفقة الزوجية ونفقة الأبناء وهذه النفقات تشمل المأكل والملبس والمسكن وأجر الخادمة والسائق والمصروفات الدراسية وشراء سيارة وبدل تأثيث المسكن والعلاج، ويتعين أن تكون مؤيدة بالمستندات وهي شهادة راتب الأب أو الزوج وكذلك صور من شهادات ميلاد الأبناء وإثبات مصروفات الدراسة أو المسكن وغير ذلك من المستندات التي تؤيد الطلبات، ويتم تقديم هذه المستندات في أول جلسة لنظر الدعوى.
وفي الدعاوى المتعلقة بالطلاق فإن الأسباب تختلف من دعوى إلى أخرى، حيث أن هناك طلاقا للضرر وهي التي تحتاج إلى إثبات الضرر سواء عن طريق الإثبات بشهادة الشهود أو بتقارير طبية لإثبات الضرب والإيذاء وسوء العشرة، وهناك نوع آخر من دعاوى الطلاق وهو الطلاق للهجر والطلاق لعدم الإنفاق والطلاق بطريق الخلع، فحين تستحيل العشرة بين الزوجين تقرر الزوجة الخلع بالتنازل عن مقابل مادي يتم الاتفاق عليه سواء نفقة متجمدة أو مهر أو دين، لكن لا يجوز التنازل عن نفقة الأولاد أو الحضانة لأنها تخص الأبناء، ولا تقبل التنازل عنها من الزوجة أو المطلقة.
وفي جميع حالات الطلاق للضرر فإن المحكمة تعرض الصلح على الزوجين أولا ثم تمضي في نظر الدعوى، ومن ثم تندب محكمين أحدهما عن الزوج والآخر عن الزوجة لتقديم تقرير بالرأي بأسباب الشقاق بين الزوجين، ويكون الرأي إما بالتفريق بلا عوض أو إبداء الرأي بأن أحد الزوجين هو المتسبب في الشقاق، وفي جميع الحالات فإن الرأي لا تأخذ به المحكمة إلا إذا تأيد برأي ثالث هو ما يسمى بالحكم المرجح الذي يودع تقريره مؤيدا لأحد المحكمين، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالتفريق سواء مع إعطاء الزوجة كافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق أو حرمانها إذا كانت هي المتسببة في الشقاق.
ويكون الطلاق للضرر بائنا أي لا يستطيع الزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد، ويتعين على الزوجة ألا تتزوج بآخر إلا بعد انتهاء فترة العدة وهي ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، ويكون ذلك الحكم نهائيا إذا مضى ميعاد الطعن بالاستئناف 30 يوما وكان حضوريا، أو فواته بعد إعلان الحكم للزوج، أو أن يكون قد تم الفصل في الاستئناف بالرفض وتأييد الحكم.
وبشأن دعاوى الطاعة فإن للزوج أن يطلب دخول الزوجة في طاعته بالمسكن المعد لذلك، وهناك شروط لهذه الطاعة، حيث يتعين أن يعد الزوج مسكنا مناسبا للزوجة تتوافر فيه شروط معينة من حيث التجهيز بالأثاث اللازم للمعيشة، وأن يكون مستقلا فلا يسكن فيه غير الزوجة، وأن تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها، كذلك يتعين أن يكون الزوج أمينا على زوجته حيث لا طاعة لمن لا أمان له، وأن يكون قد سدد لها المعجل من المهر وأن يكون منفقا عليها، ويترتب على توافر هذه الشروط أن تقضي المحكمة بإلزامها بالدخول في طاعة زوجها.
ويترتب على عدم تنفيذ حكم الطاعة أن يحق للزوج إصدار حكم بسقوط حق الزوجة بالنفقة، فإن امتنعت أيضا عن تنفيذ حكم الطاعة فإنه يصدر ضدها حكما بالنشوز، وهذا الحكم يمنعها من استحقاق نفقة الزوجية وسقوط حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق.
ومن الدعاوى الهامة أيضا دعوى الرؤية، حيث يحق للأب والأم والجد والجدة إصدار حكم بالتمكين من رؤية الأبناء ويكون ذلك بتحديد ميعاد معين للرؤية في المكان المناسب مثل منزل أو حديقة مثلا، سواء بالتراضي أو بحكم المحكمة.
وهناك دعاوى الحضانة التي تستحقها الأم أو أم الأم بحالة زواج الأم الحاضنة أو سقوط حقها بالحضانة وعدم صلاحيتها لأسباب خلقية أو عقلية أو زواجها بآخر، وكذلك يمكن للحاضنة استصدار حكم بالحضانة التعليمية وهي تمكين الحاضنة من نقل الأبناء من مدرسة لأخرى أو من مرحلة لأخرى، ويمكن للحاضنة استصدار حكم بأحقيتها بالحصول على إعانة الدولة للأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة واستصدار جواز سفر أو تجديده.
ومن الأهمية معرفة أنه بشأن المستندات في دعاوى الحضانة والرؤية مثل جواز السفر أو شهادات الميلاد أو المصروفات الدراسية وغير ذلك مما يتعلق بالأبناء، فيمكن الحصول عليها بطريق طلب أمر على عريضة يتم تقديمه مع المستندات إلى قاضي الأمور الوقتية في المحاكم، ويصدر هذا الأمر خلال أسبوع، ويكون لكل صاحب شأن التظلم من هذا الأمر بعد صدوره والإعلان به خلال مدة عشرة أيام أو استئنافه خلال 30 يوما.
وهناك أحكام قانونية عامة بمسائل دعاوى الأحوال الشخصية، ومنها أن ميعاد الطعن بالاستئناف في دعاوى الأحوال الشخصية 30 يوما من تاريخ صدور الحكم أو الإعلان به إذا كان غيابيا، ولا يجوز الطعن بالتمييز في أحكام الأحوال الشخصية، ويتعين تقديم طلب استشارات أسرية قبل رفع دعوى الطلاق وتقديم ما يفيد بذلك في أول جلسة لنظر الدعوى.
8) التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والدية الشرعية: حيث يترتب على الخطأ سواء العمدي أو غير العمدي أضرارا مادية وأدبية والدية الشرعية بحالة موت المجني عليه، ويكون الخطأ عمديا بحالة توافر القصد الجنائي بإزهاق الروح أو تعمد حدوث الضرر، أما الخطأ غير العمدي يكون في الحوادث المرورية أو غير ذلك لعدم توافر القصد الجنائي.
والقصد الجنائي هو العلم بأن ما يحدثه الجاني يشكل خطرا على الحياة أو المال والنفس مع توافر الإرادة على حدوثه، أما الخطأ غير العمدي فعادة لا يتوافر فيه القصد الجنائي.
والتعويض المادي يكون عن تحقق سارة في الأموال أو النفس وحياة الإنسان وما لحق به من خسارة وفوات كسب محقق.
أما الضرر الأدبي فإنه يستحق عما أصاب المجني عليه أو ورثته من ضرر نفسي ومعنوي لما لحق به في نفسه أو ماله أو مركزه الاجتماعي وعادة يكون التعويض بالمال، حيث تقضي المحكمة بتعويض المجني عليه أو ورثته بمبلغ من المال يلتزم الجاني أو من يمثله قانونا بأن يؤديه.
وتكون شركات التأمين على السيارات ملزمة بأن تؤدي للمضرور التعويض الجابر للضرر المقضي به، فيحال سريان وثيقة التأمين على المركبة وقت وقوع الحادث المروري، فإذا لم يكن ساريا قضت المحكمة ضد الجاني، ومن ثم فإن الضرر يستوجب التعويض، ويكون ذلك بناء على الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية، ويتعين أن يكون الضرر ناشئا عن الخطأ وهو ما يسمى برابطة السببية بين الخطأ والضرر.
9) الرموز القضائية: يستعمل العاملون في المجال القضائي والقانوني أحيانا رموزا اختصارا لبعض الكلمات، فمثلا كلمة تجاري رمزها «ت» وكلي «ك» ومدني «م» والجزائي «ج» وكلمة حكومة رمزها «ح»، فمثلا تجاري ومدني كلي حكومة رمزها «ت.م.ك.ح»، وكلمة استئناف يرمز لها «س».
