سراب: عدم قابلية أحكام الأحوال الشخصية للطعن بالتمييز.. يخالف للقانون

• يجب تعديل المادة 13 من القانون 2015/12 بإصدار قانون محكمة الأسرة

أكدت رئيس مركز مراجعة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية في جمعية المحامين الكويتية المحامية تهاني سراب، أن عدم قابلية أحكام الأحوال الشخصية للطعن بالتمييز يخالف للقانون، داعية إلى ضرورة تعديل المادة 13 من القانون 2015/12 بإصدار قانون محكمة الأسرة.

وأوضحت سراب أنه إذا كانت المادة 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة قد نصت على أن: «تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام والمبينة بالمادة 338 من قانون الأحوال الشخصية وللخصوم، وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث. ولا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين او باعتبار المفقود ميتا إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد حصوله وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكام»، فإن المذكرة الإيضاحية للقانون قد بينت العلة من ذلك في سرعة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية والنأي بها عن إطالة أمد التقاضي وحسمها في أجل قريب بما يحقق الاستقرار لأطراف تلك المنازعات، بالإضافة إلى أن محكمة التمييز قد أرست الكثير من المبادئ القانونية التي عالجت معظم تلك المنازعات بما لم تعد ثمة حاجة للطعن بطريق التمييز.

وأضافت سراب: «إن من عيوب ومثالب المادة 13 أنها تناقض مفهوم الطعن بالنقض أو التمييز، من حيث إنه طريق غير عادي يطعن به في الأحكام النهائية أمام محكمة التمييز، بسبب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، لاسيما أن القضاء عمل بشري وهو عرضة لأن يقع فيه الخطأ أو النسيان، ما قد يترتب عليه ضياع الكثير».

 

المحامية تهاني سراب

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الهويشل: عدم حضور أول جلسة بمطالبات 2000 دينار وأقل.. يفوت حق المدعى عليه

• القانون الجديد يمنح القاضي حق إصدار حكم نهائي حال عدم حضور الجلسة الأولى عقب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *