• الحبس بما لا يتجاوز 3 سنوات وغرامة 500 – 1000 دينار لمن يقتل نفسا دون قصد بسبب رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه
• الحبس بما لا يتجاوز 5 سنوات وغرامة 1000 – 2000 دينار لمن يقتل نفسا دون قصد بسبب رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه إذا اقترن فعله بتعاطي مواد مخدرة أو مسكرة أو تسبب بوفاة شخصين فأكثر أو امتنع عن مساعدة المجني عليه
• الحبس بما لا يتجاوز 10 سنوات وغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار لمن يقتل نفسا دون قصد بسبب رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه إذا اقترن فعله باجتماع ظرفين من: تعاطي مواد مخدرة أو مسكرة – التسبب بوفاة شخصين وأكثر – الامتناع عن مساعدة المجني عليه
• الحبس بما لا يتجاوز سنة وغرامة 250 – 500 دينار لمن تسبب بجرح أو إلحاق أذى بأحد دون قصد بسبب رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه
• الحبس بما لا يتجاوز سنتين وغرامة 500 – 1000 دينار لمن تسبب بجرح أو إلحاق أذى بأحد دون قصد بسبب رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه إذا اقترن فعله بتعاطي مواد مخدرة أو مسكرة أو تسبب بإصابة شخصين فأكثر أو إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة أو امتنع عن مساعدته
• الحبس بما لا يتجاوز 3 سنوات وغرامة 1000 – 2000 دينار لمن تسبب بجرح أو إلحاق أذى بأحد دون قصد بسبب رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه إذا اقترن فعله باجتماع ظرفين من: تعاطي مواد مخدرة أو مسكرة – التسبب بإصابة شخصين فأكثر – إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة – الامتناع عن مساعدة المجني عليه
• الحبس بما لا يتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 5000 دينار كل مدين أخفى أمواله أو هربها أو نقلها بالطرق التقليدية أو الإلكترونية بقصد عدم الوفاء بدينه أو أقر بديون غير واجبة عليه.. وتنقضي الدعوى الجزائية بحالة الوفاة أو التصالح أو العفو
• الحبس بما لا يتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 5000 دينار كل من استلم أو حاز أموال المدين بالطرق التقليدية أو الإلكترونية مع علمه بالدين بقصد تمكينه من عدم الوفاء به.. والنص لا يسري على المشمولين بولايته أو وصايته.. وتنقضي الدعوى الجزائية إذا سلم الأموال لإدارة التنفيذ أو جهة التحقيق
• الحبس بما لا يتجاوز ستين وغرامة لا تجاوز 3000 دينار كل مدين تصرف بأمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها بفارق ملحوظ بقصد عدم الوفاء بدينه
صدر مرسوم أميري بتعديل قانون الجزاء من خلال استبدال نصوص قانونية واستحداث أخرى، انتهت إلى تغليظ عقوبة مرتكبي وقائع القتل الخطأ، والمدينين ممن يتعمدون إخفاء أو تهريب أموالهم بقصد إظهار أنفسهم كمعسرين.
وفيما يلي نص المرسوم:
مرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 الموافق 10 مايو 2024، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له، وبناء على عرض وزير العدل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
«مادة أولى»: يستبدل بنصوص المواد أرقام 44 الفقرة الأولى، 154، 164 من قانون الجزاء المشار إليه النصوص الآتية:
• مادة 44 الفقرة الأولى: يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل، عند ارتكاب الفعل، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.
• مادة 154: من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، أو إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• مادة 164: كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، أو عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
«مادة ثانية»: يضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 154 مكررا، 164 مكررا، ونصهما الآتي:
• مادة 154 مكررا: يعاقب على القتل المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية:
1- تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.
2- إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر.
3- امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادرا عليها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفين فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة
• مادة 164 مكررا: ويعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية:
1- تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.
2- إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر.
3- إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة.
4- امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادرا عليها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفين فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
«مادة ثالثة»: يضاف إلى الباب الثالث الجرائم الواقعة على المال من الكتاب الثالث الجرائم الواقعة على الأفراد من قانون الجزاء المشار إليه بند جديد برقم 8 بعنوان «تهرب المدين من الوفاء» يضم موادا جديدة بأرقام 283، 284، 285، 286 نصوصها الآتية:
مادة 283: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1- أخفى أمواله أو هربها أو نقلها أو تصرف فيها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
2- أقر بديون غير واجبة عليه أو خفض من أمواله أو حقوقه الواجبة الأداء من الغير بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا أوفى المتهم بقيمة الدين أو تصالح مع الدائن أو عفا عنه.
وإذا تم الوفاء أو الصلح أو العفو بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم أن تأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه.
مادة 284: يعاقب بذات العقوبة المبينة في المادة السابقة كل من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية مع علمه بالدين الثابت بالسند التنفيذي بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء، ولا يسري هذا النص على الأشخاص المشمولين بولاية المدين أو وصايته.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا سلم الأموال لإدارة التنفيذ أو لجهة التحقيق تمهيدا لاستيفاء الدين من المدين بحسب قواعد تزاحم الدائنين.
وإذا كان تسليم الأموال بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه.
ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة السابقة على من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين.
مادة 285: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها التي تداول فيه بالأسواق بفارق ملحوظ قاصدا من ذلك عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة 283 على المتهم وفق أحكام هذه المادة.
مادة 286: تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة في هذا البند.
«مادة رابعة»: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960:
تعد العقوبة الجزائية التي ينص عليها القانون بمثابة حجر زاوية في بناء النظرية العامة للجريمة، وتلك العقوبة يتطلع إليها بصر الشارع والقاضي وتركن إليها أفئدة المواطنين والمقيمين على حد سواء، إذ لولاها لما كانت مواد القانون إلا نصائح أخلاقية يستمع إليها من يشاء ويتمرد عليها من يشاء.
وحتى تؤدي العقوبة أكلها من إضفاء الأمن والسكينة في المجتمع وإطفاء ظمأ العدالة في اقتضاء الحقوق يتعين أن تبلغ مبلغا يرتدع عنده الأفراد ويحملهم على إطالة التفكير قبل الإقدام على سلوكهم الخاطئ أو إحجامهم عن فعل أمر به الشارع.
وقد جاء مشروع المرسوم بقانون المرافق ليدخل تعديلا على قانون الجزاء مبتغيا في ذلك الآتي:
أولا: معالجة انحدار جانب الحيطة والحذر لدى الأفراد وما يتخلف عن ذلك من إصابات ووفيات
ثانيا: حماية عملية الائتمان في البلاد من المدين الذي يدلس في حقيقة مركزه المالي، ومحاولا إظهارها بحالة إعسار.
أولا: القتل الخطأ والإصابة الخطأ:
البين أن جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ لم يطرأ عليهما أي تعديل منذ صدور قانون الجزاء في 1960 سواء من حيث رفع القيم المالية لعقوبة الغرامة أو من حيث إدخال ظروف تشدد العقاب عند اقترانها بالركن المادي المكون لكلا الجريمتين وذلك على الرغم ما تكشف عنه الواقع من إخلال في جانب الحيطة والحذر لدى الأفراد وعدم استبصارهم بمغبة ما يقدمون عليه من أفعال ومآلاتها، لا سيما إن نتج عنه تعدد في الوفيات أو إصابة بعاهة مستديمة، وإن العدالة تأبى وضع جميع الفروض على قدم المساواة.
ولذلك رؤي في المشروع المرافق رفع عقوبة الحد الأعلى لعقوبة الغرامة في المادتين 154 و164، وإضافة إحدى صور الخطأ وهو عدم مراعاة القوانين في كلا المادتين المذكورتين والمادة 44 في فقرتها الأولى القطع دابر أي خلاف أثير حول عدم إيرادها.
وأضاف المشروع مادتين جديدتين وهما 154 مكررا و164 مكررا، واللتين تعنيان بالظروف المشددة لجريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ وتلك الظروف يمكن تأصيلها بردها إلى أقسام ثلاث الأولى ظروف ترجع إلى جسامة الخطأ، والثانية ظروف ترجع إلى جسامة النتيجة الإجرامية، والثالثة ظروف ترجع إلى اجتماع أكثر من طرف يتصل بجسامة الخطأ أو بجسامة الضرر أو بكليهما، وهي كالتالي:
• ظروف ترجع إلى جسامة الخطأ:
1- أن يتعاطى الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية، وأن يكون تحت تأثيرها ويأتي الفعل الموصوف بالخطأ.
وعلة اعتباره جسيما أن السكر أو التخدير أو التأثير على العقل أو أي قوى أخرى معنية بتوجيه الإرادة، تقلل من الوعي وتضعف من سيطرة الشخص على إرادته فينتقص تبعا لذلك من قدرة المتهم على اتخاذ أساليب الاحتياط والحذر التي لو اتبعت لما وقع فعله.
وغني عن البيان أن النص لا يسري على من يتعاطى تلك المواد قسرا أو دون علم بها باعتبار أنه سوف تتوافر فيه أحد أسباب موانع المسؤولية المقررة بالمادة 23 من قانون الجزاء.
2- يتوافر الظرف المشدد إذا كان المتهم قد امتنع أو أهمل وقت ارتكاب الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة بأي صورة كانت بما فيها طلب المساعدة له.
ويفترض هذا الظرف أنه كان في استطاعة المتهم الحيلولة دون حدوث النتيجة الإجرامية سواء بوسائله الخاصة أو عن طريق الاستعانة بالغير، ولكنه قعد عن فعل ذلك وأبدى استهانة بها وتركها غير مكترث أو أهمل في اتخاذ فعل المساعدة.
ويبرر التشديد أن المتهم قد أضاف إلى خطئه الأول خطأ ثانيا متمثلا في إخلاله بأن يدرأ الآثار الضارة لتصرفه الأثيم.
• ظروف ترجع إلى جسامة النتيجة الإجرامية:
وهي إما تعدد المجني عليهم في جريمة القتل غير العمد أو إذا ترتب على فعل المتهم إصابة شخصين فأكثر أو عاهة مستديمة، وإنه وإن كان تعدد المجني عليهم في جريمة القتل غير العمد أو الإصابة الخطأ من شأنها أن تؤدي إلى تعدد الجرائم المرتكبة من الجاني، إلا أنه رؤي في المشروع إضافة تعدد المجني عليهم كظرف مشدد مما يمتنع في هذه الحالة تعدد الجرائم وتكون بصدد جريمة واحدة والمجني عليهم فيها متعددين.
• ظروف ترجع إلى اجتماع أكثر من طرف مشدد:
وتكون كذلك إذا ما توافر ظرفين فأكثر من الظروف الواردة في المادتين 154 مكرر و164 مكرر
ثانيا: جرائم تهرب المدين من الوفاء:
استحدث المشروع بندا جديدا في الباب الثالث «الجرائم الواقعة على المال» من الكتاب الثالث «الجرائم الواقعة على الأفراد» من قانون الجزاء أسماه «8. تهرب المدين من الوفاء»، وأضاف إليه أربع مواد جديدة من 283 إلى 286 تتعلق بالمدين الذي يسعى لإضعاف ذمته المالية وإظهارها بحالة إعسار قاصدا التهرب من الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سندات تنفيذية، أو التصرف فيها بأقل من قيمتها التي تتداول فيها بالأسواق وبفارق كبير لا يتغافر حوله.
وكذلك أضفى المشروع حماية جنائية على الأموال المدين التي تنقل أو تسلم إلى أطراف أخرى مع علمهم بالدين الثابت بالسند التنفيذي والتي تتخذ إجراءات التنفيذ لاقتضائه وقاصدين من ذلك تمكين المدين من عدم الوفاء بما عليه من ديون، ولو كان هؤلاء الأطراف زوجا له أو من أصوله أو فروعه باستثناء الأشخاص الذين بولاية المدين أو وصايته، فإن المسؤولية لا تطالهم نظرا أن إدارة أموالهم معقودة للمدين.
ورتب المشروع أثر الوفاء بالدين على الدعوى الجزائية وإجراءات التصالح والعفو الصادر من الدائن.
وأسند للنيابة العامة اختصاص التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم.
وبذلك جاء المشروع توكيدا لحماية حياة الأفراد وعمليات الائتمان في البلاد، وإيذانا بصورة محددة وواضحة لا التباس فيها أو غموض للجرائم المصاحبة للمشروع المرافق، وفرعا للمتجاسرين على مخالفة أحكامه، وتحقيقا للتوازن بين حماية مصالح المجتمع وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم.
وختاما تقرر أن يعمل في أحكام المشروع بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملا بنص المادة 178 من الدستور.