طعن يطالب بعدم دستورية مرسوم الحل وبطلان الانتخابات الأخيرة

• الحمد: من طلب الحل حكومة حديثة لم تكن على خلاف مع المجلس

• الطعن تضمن الاعتراض على مرسومي «المدنية» و «المناطق»

• عدد غفير من المحرومين صوتوا نظرا لضيق وقت تنقيح الكشوف

قيدت المحكمة الدستورية طعنا قدمه النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أحمد محمد الحمد يطالب بالقضاء بعدم دستورية المرسوم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة والمرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022 بشأن التصويت بتعديل قانون الانتخاب «التصويت بالبطاقة المدنية» وبإعادة تحديد الدوائر الانتخابية «ضم المناطق الجديدة»، وما يترتب على ذلك من بطلان عملية الانتخاب التي تمت في تاريخ 29 سبتمبر الماضي.

ويرجع الطاعن طلبه بعدم دستورية مرسوم حل المجلس، إلى أن الحكومة التي صدر بناء على طلبها مرسوم حل مجلس الأمة هي حكومة حديثة العهد بتولي السلطة إذ قامت بأداء اليمين الدستورية قبيل ساعات قليلة من إصدار مرسوم الحل، ما يعني عدم تصور وجود خلاف بينها وبين المجلس المنحل، وبالتالي يكون طلبها بحله منعدما من الناحية الدستورية لانعدام السبب الذي ابتنى عليه.

وأضاف الطاعن: «لا ينال مما تقدم القول بأن حل مجلس الأمة هو حق دستوري مقرر لأمير البلاد، أو من يستعين به في ممارسة بعض صلاحياته، إذ أن هذا القول على إطلاقه تعارض مع صريح نص المادة 107 من الدستور التي أوجبت أن يكون الحل بمقتضى مرسوم مسبب، ما يعني وجوب أن يصدر قرار الحل بناء على طلب حقيقي من الحكومة وأن يبتنى هذا الطلب على أسباب جدية لها سندها في الواقع، وإلا تحول الأمر إلى مجرد ممارسة لسلطة شكلية، وهو أمر يأباه الدستور والقواعد الديمقراطية المتعارف عليها».

وبشأن الدفع بعدم دستورية المرسوم رقم 5 لسنة 2022، ذكر الطاعن بأن لجنة التحقيق بالتلاعب بالكشوف الانتخابية قد بينت بأن التلاعب في القيود قد حدث في فترات زمنية سابقة على غياب مجلس الأمة إثر الحل وليس في فترة حل المجلس.

وأشار إلى أن التلاعب إن كان قد وقع فيكون في فترة زمنية سابقة على فترة غياب مجلس الأمة إثر الحل، لافتا إلى أن المادة 71 قررت صراحة بأن الحدث الذي يصدر على إثره مرسوم الضرورة يجب أن يكون وقع في فترة غياب مجلس الأمة، إلا أنه لم يطرأ أي حدث جديد ولم يكن هناك حدث سابق على الحل وتفاقم بعدها.

وبشأن المرسوم رقم 6 لسنة 2020، فذكر الطاعن بأن واقعة حرمان عدد من المواطنين لعدم ضم مناطقهم للدوائر الانتخابية هي واقعة سابقة على مرسوم الحل ولم تحدث في فترة غيبة المجلس ولم تتفاقم أثناء واقعة الحل ولم يدع تقرير لجنة التحقيق المشكلة خلاف ذلك وعليه يكون المرسوم فاقدا للمشروعية الدستورية.

وِلفت الطاعن إلى أنه تم السماح بتصويت عدد غفير من الموقوفين والمحرم عليهم المشاركة، ما أثر جوهريا على سلامة الانتخابات في دائرته، الأمر الذي يستلزم إبطالها بعد تطهير الجداول الانتخابية منهم وبطلان انتخاب من أعلن فوزهم وإعادة العملية الانتخابية.

وأفاد بأن هذا يرجع إلى أن الفترة الزمنية المحددة للاعتراض على من تم قيد اسمه في الكشوف الانتخابية بغير حق هي 24 ساعة في المرسوم الجديد، مبينا بأنها غير كافية نظرا لأن هذه الكشوف تحوي عشرات الألوف من الأسماء.

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الجنايات» تقضي بإعدام قاتل الرحالة هاني الموسوي

قضت محكمة الجنايات اليوم بإعدام المواطن المتهم بقتل الرحالة هاني الموسوي داخل منزل الأخير في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *