رفض طعن دستوري بمعادلة الدرجات الجامعية الصادرة من خارج الكويت

‏• «الدستورية»: ‏قرار منع الشهادات عديمة القيمة حرص على تقدم المجتمع

رفضت المحكمة الدستورية طعنا محالا من المحكمة الإدارية بدستورية البند الخامس من المادة الحادية عشر من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت على قول من الطاعن بأنها تقيد الحق بالتعليم الذي كفله الدستور بالمخالفة للمواد 13 و14 و40 من الدستور.

وأكدت حيثيات الحكم بأن وزارة التعليم العالي أصدرت لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت متضمنة النص المطعون فيه بعدم النظر في معادلة الدرجات العلمية في المرحلة الجامعية الأولى التي يحصل عليها الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية دون الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل الفترة المحددة للحصول على الدرجة العلمية، وذلك بعدما ارتأت أن تحصيل الطلبة لدراستهم التي التحقوا بها خارج البلاد في المرحلة الجامعية الأولى لا يتأتى  إذا كانوا موظفين في جهات حكومية أو عاملين في جهات غير حكومية إلا إذا تفرغوا لتلك الدراسة وانتظموا فيها، وذلك لضمان تزودهم بالقدر اللازم من العلوم التي تخصصوا فيها.

وأضاف الحكم بأن الوزارة حرصت في قرارها على أن تكون الشهادات العلمية التي يحصل عليها الطلاب معبرة بحق عن عمل متصل وجهد علمي دؤوب بذلوه على امتداد سنين دراستهم، ولغلق باب الشهادات عديمة القيمة العلمية التي يفتقد حاملوها للجدارة والكفاءة العلمية، وما ذلك إلا توكيدا لحقيقة أن التعليم بقدر ما هو حق للفرد على مجتمعه، فإنه وبذات القدر أداة هذا المجتمع إلى التقدم والنماء.

ونوه إلى أن النص المطعون فيه – في خصوص الدرجة الجامعية الأولى – لم يخل بكفالة الدولة الحق في التعليم أو يتضمن تقييدا له بالمخالفة للمواد 13 و14 و40 من الدستور، وهو ما يتعين معه في ضوء ما تقدم القضاء برفض الدعوى.

وكان مواطن قد أقام دعوى إدارية ضد وزارة التعليم العالي ومجلس الخدمة المدنية معترضا على اللائحة المطعون في دستوريتها والصادرة بقرار وزير التعليم العالي 17 لسنة 2019 فيما تضمنه من عدم النظر في أمر معادلة الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية دون الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل الفترة المحددة للحصول على الدرجة العلمية.

وطالب المواطن أمام المحكمة الإدارية بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة التعليم العالي عن عرض طلبه بمعادلة شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية والبنية التحتية الحاصل عليها من جامعة الزيتونة الأردنية على لجنة المعادلات المختصة بالوزارة، وما يترتب على ذلك من آثار.

وقال المواطن إنه يعمل بوزارة الكهرباء والتحق في إحدى الجامعات الأردنية في 3 يوليو 2019 وحصل بتاريخ 29 يونيو 2020 على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية والبنية التحتية، وعلى إثر ذلك تقدم إلى وزارة التعليم العالي بطلب معادلتها، إلا أنها امتنعت عن ذلك بحجة أنه قد أكمل دراسته الجامعية دون الحصول على إجازة دراسية من جهة عمله، فأقام دعواه بطلبه سالف البيان.

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

براءة موظف جوازات من تهريب مطلوب بجواز شخص يشبهه

• «الاستئناف» قضت بحبس الشبيهين 4 سنوات مع إبعادهما • أم الهارب كشفت لضابط المباحث …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *