«خلية العبدلي».. الإعدام للأول والـ 23 .. والمؤبد للسادس

«الاستئناف»: الحبس 5 سنوات لـ 4 وسنتان لـ 1 .. التغريم لـ 5 .. والبراءة لـ 13

المحكمة تطمئن لتحريات «استخبارات الجيش» و «أمن الدولة»

تلقي الأموال من الحرس الثوري وتخزين الأسلحة يؤكد قصد الإضرار بالبلاد

الأول والسادس قبلا أموالا ومنافعا من دولة أجنبية للإضرار بالكويت

الأول سافر إلى إيران وتلقى أموالا من المخابرات والحرس الثوري

اشترى مركبة بـ 4300 دينار وشاليها في «الزور» بـ 30 ألف دينار

جلبا الأسلحة من إيران بحرا وقاما بدسها داخل الشاليه

نقلا الأسلحة من شاليه الزور إلى مزرعة العبدلي بالمركبة

السادس أقر بالتدرب مع «حزب الله» وبتلقي أموالا من جهات أجنبية

الأول يتخابر مع أعضاء السفارة الإيرانية ويزودهم بمعلومات عن الكويت

حاز كميات كبيرة من الأسلحة والمفرقعات ودفنها في منزله وساحة ترابية

ادعاء المتهمين بحيازة الأسلحة حماية من التكفيريين دفع غريب على القانون

الدولة هي الكفيلة برد أي خطر يهدد المواطنين وحمايتهم باختلاف مذاهبهم

لا يوجد ثمة خطر قائم يمكن أن يهدد أيا من المتهمين حتى يحوزوا أسلحتهم

«جرائم ومحاكم» أول وسيلة إعلامية تطرقت للقضية

أصدرت محكمة الاستنئاف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر الأستاذ فارس القضاب، حكمها بقضية «خلية العبدلي» المتهم فيها 25 مواطنا بالإضافة إلى إيراني هارب.

وقضت المحكمة برفض استئناف المتهم الأول «ح.ح» وتأييد عقوبة إعدامه شنقا، وبتأييد الإعدام شنقا للمتهم الـ 23 «ع.ح» وهو الإيراني الهارب، وبرفض استئناف المتهم السادس «ج.غ» وتأييد حبسه حبسا مؤبدا، فيما قضت بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهمين الثاني «ع.د» والثالث «س.ح» والثامن «ز.م» والعاشر «ح.م»، وبحبس الرابع «م.ع» لمدة سنتين، وتغريم المتهمين السابع «س.م» والتاسع «ح.ج» والـ 11 «م.ج» والـ 14 «ع.ش» بمبلغ 5000 دينار، في حين برأت المتهمين الخامس «ع.ع» والـ 12 «س.ع» والـ 13 «ح.ع» والـ 15 «م.خ» والـ 16 «ح.ب» و الـ 17 «ي.غ» و الـ 18 «س.م» و الـ 19 «ع.ج» والـ 20 «ح.د» والـ 21 «ج.ح» و الـ 22 «هـ.ر» والـ 24 «ب.د» والـ 26 «هـ.ع».

حيثيات الحكم

وعلمت «جرائم ومحاكم» أن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها صحة تحريات أمن الدولة واستخبارات الجيش والتي كشفت تجسسا وتنسيقا بين المتهم الأول وموظف السفارة الإيرانية.

وذكرت هيئة المحكمة في حكمها أن ما أثبته الحكم المستأنف بيانا لجريمة قبول أموال ومنافع من دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصالح القومية للكويت، إنما تتوافر به في حق المتهمين الأول والسادس كل العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دانهما بها، مشيرة إلى أنهما أقرا بأقوالهما بالتحقيقات وما شهد به ضابطا الواقعة.

وأشارت إلى أن المتهم الأول أقر بأقواله أن ضابط المخابرات الإيراني طلب منه في إحدى المرات القدوم إلى إيران، وعندما التقى به هناك زوده بمبلغ 12 ألف دولار لشراء سيارة لنقل الأسلحة التي كان يخبئها في شاليه الزور إلى المزرعة الكائنة في منطقة العبدلي وأنه اشترى بذلك المبلغ سيارة تويوتا حدد أوصافها بمبلغ 4300 دينار استخدمها بنقل الأسلحة، ومن ناحيته فقد أقر المتهم السادس أنه سافر إلى لبنان أكثر من مرة للتدرب لدى كوادر حزب الله على استعمال الأسلحة وغيرها من التدريبات العسكرية وأنه تلقى مبالغ مالية من جهات أجنبية.

وتابعت: كما شهد ضابط بجهاز أمن الدولة أن تحرياته كشفت أن ضابط المخابرات الإيراني زود المتهم الأول بمبلغ 30 ألف دينار حتى يمكنه من شراء الشاليه بمنطقة الزور والذي استغله بإخفاء الأسلحة والمفرقعات التي قام مع المتهم السادس بجلبها بحرا من إيران.

وأضافت: كما شهد ضابط المباحث الجنائية بالتحقيقات أن المتهم الأول يتخابر مع أعضاء في سفارة الجمهورية الإيرانية ويزودهم بمعلومات عن الكويت وذلك مقابل دعم ومكافأة مالية يتلقاها منهم.

ولفتت المحكمة إلى أن تحقيقات القضية كشفت أن مصدر الأموال والمنافع التي تلقاها المتهمان الأول والسادس هو الحرس الثوري الإيراني التابع لإيران، وكان قد ثبت للمحكمة ـ أخذا بالأدلة السالف بيانها ـ أن هذين المتهمين كانا يعلمان أن ما تلقياه من مال ومنفعة هو لارتكاب عمل ضار بأمن البلاد الداخلي، إذ أن تلقي الأموال والمنافع من الحرس الثوري الإيراني على النحو الذي كشفت عنه واقعات الدعوى وملابساتها إنما يقطع بدليل يقيني على قيام قصد الإضرار بالبلاد، وهو قصد يتحقق بأي عمل من شأنه أن يمس بمصلحتها السياسية أو الاقتصادية أو أمنها واستقرارها الداخليين.

وأكملت: إن سعي الحرس الثوري الإيراني لدفع هذه المبالغ للمتهمين وقبولها من الآخيرين كمقابل ما قدماه لها من معلومات تخص الوضع الداخلي للكويت ولتمكينها من تخزين تلك الكميات الكبيرة والمتنوعة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات وإقدام المتهمين على إخفائها بكل السبل ومهما تكبدا في سبيل ذلك من نفقات لشراء عقار خصوصا لإخفاء الأسلحة به وسيارة لنقل تلك الأسلحة من مكان الى آخر إذا اقتضى الحال، إنما يكشف بجلاء لا شك فيه عن قيام قصد الإضرار بالبلاد بحق المتهمين المذكورين وتتكامل بذلك أركان تلك الجريمة بحقهما.

وذكرت أنه ثبت بالأدلة السالفة الذكر حيازة المتهم الأول لقذائف وقنابل يدوية ومدافع رشاشة ومسدسات بأعداد كبيرة وصناديق ذخيرة تم حصرها بمحاضر الضبط وعددها الحكم المستأنف فضلا عن مفرقعات تم تفجيرها لدواعي الأمن وخطورة نقلها، وقد تم ضبط كل ما تقدم داخل غرفة نوم المتهم وداخل حوض اسمنتي تم حفره بصالة المعيشة بمسكنه، كما تم ضبط مجموعات أخرى من ذات الأسلحة مدفونة بحفرة بساحة ترابية.

وأفادت المحكمة أنه لا يقدح في ذلك أيضا ما تمسك به بعض المتهمين ـ نفيا للقصد الجنائي بحقهم ـ من وجود بواعث كانت سببا لحيازتهم الأسلحة المضبوطة، وهي الرغبة في حماية أنفسهم والطائفة التي ينتمون إليها من التكفيريين، مبينة أن المحكمة لا ترى قيام ثمة خطر قائم أو محتمل يمكن أن يهدد أيا من المتهمين أو يقع على أي منهم، وهو دفاع من المتهمين لا يتسنى ابداؤه قانونا إلا في حدود الزعم بتوافر شروط التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي بحقهم وفقا للمادة 33 من قانون الجزاء والتي لا تقوم إلا إذا كان الخطر الذي يهدد النفس أو المال خطرا حالا لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب إلى حماية السلطات العامة، وأخيرا فهو دفاع لا يستقيم في ظل وجود الدولة بكيانها القانوني ومؤسساتها الدستورية وهي الكفيلة برد أي خطر يهدد أي من المواطنين ومن ثم حمايتهم على اختلاف عقائدهم أو مذاهبهم، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفاع الغريب على القانون.

منطوق الحكم

وحصلت «جرائم ومحاكم» على منطوق الحكم، وفيما يلي تفصيله:

حكمت المحكمة أولا: عدم جواز نظر استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهمين العشرين والثاني والعشرين حتى ينقضي ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بحقهم من محكمة أول درجة أو حتى يتم الفصل في المعارضة التي تكون قد رفعت عنه.

ثانيا: عدم جواز استئناف المدعين بالحق المدني دويم فلاح المويزري وماجد فهد الدويش وجمال محمد اليوسف.

‏ثالثا: قبول الاستئناف المرفوعة من كل من المتهمين ‏من الأول حتى الرابع ومن السادس وحتى التاسعة عشر والحادي والعشرين والخامس والعشرين شكلا.

رابعا: قبول استئناف النيابة العامة قبل جميع المتهمين عدا العشرين والثاني والعشرين شكلا.

خامسا: وفي موضوع استئنافات المتهمين والنيابة العامة:

١- ‏بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة جميع المتهمين عن التهمة الواردة بالبند أولا فقرة (أ) ورفض استئناف النيابة العامة بشأن هذه التهمة.

٢- ‏بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الإعدام بالنسبة للمتهم الأول وعقوبة الحبس المؤبد بالنسبة للمتهم السادس عن التهمتين الواردتين بالبند أولا بالفقرتين (ب) (ج) وعن الاتهامات الواردة في البند ثانيا فقرات (ب) (ج) (د) (و) والتهمة الواردة بالبند رابعا بالنسبة للمتهم الأول للارتباط وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمتين الواردتين بالبند أولا الفقرتين (ب) (ج) المذكورتين من إدانة المتهمين الثاني والرابع ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين والقضاء مجددا ببراءتهم جميعا من هذين الاتهامين.

٣- ‏بتأييد الحكم المستأنف ‏فيما قضى به ‏من براءة المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والرابع والعشرين عن التهم الواردة بالبند أولا الفقرتين (ب) (ج) ‏ورفض استئناف النيابة العامة بهذا الخصوص وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ببراءة المتهم السادس والعشرين مما أسند إليه بالبند سادسا ورفض استئناف النيابة العامة قبلة.

٤- ‏بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين عن التهمة الواردة بالبند أولا الفقرة (د) ‏والقضاء مجددا ببراءتهم من تلك التهمة وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ‏من براءة المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع الرابع والعشرين عن تلك التهم ورفض استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهمين الآخرين.

‏وكذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الأول ‏عن التهمة الوردة بالبند ثالثا فقرة (أ) ‏والقضاء مجددا ببراءته منها، ‏وبتأييده فيما قضى به ببراءة ‏المتهمين الثامن والرابع والعشرين من ارتكاب تلك التهمة ورفض استئناف النيابة العامة في هذا الخصوص.

٥- ‏بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بإدانة المتهمين الثاني والثالث والرابع والثامن عن التهم (ب) (ج) (د) (و) من البند ثانيا ‏المرتكبة داخل الكويت وكذلك تأييده بإدانة المتهمين السابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس والعشرين عن التهم (ج) (د) (و) ومن ذات البند المرتكبة داخل الكويت ومعاقبتهم عما أسند اليهم من الاتهامات السالف ذكرها بحبس ‏كل من المتهمين الثاني والثالث والثامن والعاشر ‏خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم الرابع سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل من ‏المتهمين السابع والتاسع والحادي عشر والرابع عشر والخامس والعشرون خمسة آلاف دينار.

٦- ‏بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الحادي عشر عن التهمه الواردة بالبند رابعا والاكتفاء بالنسبة له بالعقوبة الواردة بالفقرة (٥) وذلك للارتباط وتأييد الحكم المستانف فيما قضى به من براءة المتهمين الثاني والثالث والرابع والسابع والثامن والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر عن التهمة سالفة الذكر ورفض استئناف النيابة العامة بشأنها.

٧- ‏إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص القضاء الكويتي ولائيا بنظر الاتهامات المرتكبة خارج البلاد والواردة بالبند ثانيا بفقراته (أ) (ب) (ج) (د) (و) وبالفقرة (ب) من البند ثالثا والقضاء مجددا باختصاص القضاء الكويتي لها وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة بشأن تلك الاتهامات للفصل فيها.

٨- بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به من مصادرة المضبوطات.

حكم الجنايات

يذكر أن محكمة أول درجة قضت حضوريا لجميع المتهمين وغيابيا للمتهمين 21 و 22 و 23 ، بالإعدام للمتهمين الأول «ح.ح» والـ 23 «ع.ح »، وبالحبس المؤبد للمتهم السادس «ج.غ» ، وبالحبس 15 سنة مع الوضع تحت رقابة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذهم العقوبة لـ 15 متهما وهم الثاني «ع.د» والرابع «م.ع» والعاشر «ح.م» والـ 11 «م.ج» و الـ 12 «س.ع» والـ 13 «ح.ع» و الـ 14 «ع.ش» و الـ 15 «م.خ» والـ 16 «ح.ب» و الـ 17 «ي.غ» و الـ 18 «س.م» و الـ 19 «ع.ج» والـ 20 «ح.د» والـ 21 «ج.ح» و الـ 22 «هـ.ر» ، كما قضت بحبس المتهم الثالث «س.ح» لمدة 10 سنوات، وبحبس المتهمين السابع «س.م» والثامن «ز.م» والتاسع «ح.ج» لمدة 5 سنوات، في حين برأت المتهمين الخامس «ع.ع» والـ 24 «ب.د» والـ 26 «هـ.ج» ، وبتغريم المتهم الـ 25 «ع.ح» بمبلغ 5000 دينار.

سبق صحفي

يشار إلى أن «جرائم ومحاكم» هي أول وسيلة إعلامية تطرقت إلى هذه القضية وتابعتها أولا بأول منذ كشفها من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.

 

المستشار عبدالرحمن الدارمي
المستشار عبدالرحمن الدارمي
«جرائم ومحاكم» أول وسيلة إعلامية تطرقت للقضية
«جرائم ومحاكم» أول وسيلة إعلامية تطرقت للقضية
متابعة أولية للقضية منذ كشفها
متابعة أولية للقضية منذ كشفها
معلومات خاصة لـ «جرائم ومحاكم» منذ الخيوط الأولى للقضية
معلومات خاصة لـ «جرائم ومحاكم» منذ الخيوط الأولى للقضية

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الجنايات» تقضي بإعدام قاتل الرحالة هاني الموسوي

قضت محكمة الجنايات اليوم بإعدام المواطن المتهم بقتل الرحالة هاني الموسوي داخل منزل الأخير في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *