• الرشيدي: بطلان إجراءات ضبط وتفتيش موكلتي لقيامها بالمخالفة للقانون
أصدرت محكمة الجنايات حكما ببراءة مواطنة تبلغ 22 عاما من تهم تتعلق بحيازة وإحراز مواد مؤثرة عقليا بينها «الشبو» بقصد التعاطي، وذلك لبطلان إجراءات القبض عليها وتفتيشها.
وكانت دورية أمن قد أوقفت المتهمة وشخصا آخر خلال تشاجرهما ومحاولته اللحاق بها، حيث لاحظ رجال الأمن إمساكه بسجادة صلاة وزجاجة تحوي مادة مشبوهة، كما تم العثور بحوزتهما على أكياس تحوي مواد يشتبه بها.
وبإحالتهما إلى جهة الاختصاص، تم العثور في عينتيهما على مواد مؤثرة عقليا، وقد أصدرت المحكمة حكمها بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم مع إلزامه بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنة مصحوب بكفالة 500 دينار.
وذكر وكيل المتهمة المحامي عايد مهدي الرشيدي بأنه دفع أمام المحكمة ببطلان إجراءات ضبط وتفتيش موكلته كونها تمت بالمخالفة للقانون، مفيدا بأن الحكم أخذ بدفعه بعدم جواز تفتيش النساء إلا من خلال ندب امرأة وفقا للمادة 82 من قانون الإجراءات.
ولفت الرشيدي إلى أن هذا النص يعكس حرص المشرع على عدم جواز تفتيش النساء إلا بواسطة الشرطة النسائية، حفاظا على حرمتهن وعدم كشف عوراتهن أمام الرجال استنادا إلى الشرع الإسلامي الحنيف.
