• جدعان: الدائن لم يثبت قدرة موكلي على الوفاء بالدين
• لا يجوز التوسع باستخدام الأمر لمساسه بحق دستوري
قبلت المحكمة الكلية تظلما أقامه مواطن مدين ضد أمر منع السفر الصادر بحقه، وقضت باعتباره كأن لم يكن مع إلزام الجهة المتظلم ضده بالمصروفات.
وكان المحامي محمد جدعان قد أقام التظلم عن موكله، مؤكدا بأن الدائن المتظلم ضده – حال كونه المكلف بالإثبات – لم يقدم دليلا قاطعا على أن المتظلم قادر على الوفاء بالدين حسب ما تطلبته المادة 297 من قانون المرافعات.
وأكد انتفاء مظنة الهروب إلى خارج البلاد فرارا من الدين لاسيما وأن أمر المنع من السفر ليس من وسائل التنفيذ، مبينا بأنه إجراء وقتيا تحفظيا يقصد به مواجهة حالة معينة وهي خشية هروب المدين من الدين، ولا يجوز التوسع باستخدامه لمساسه بحق دستوري يتعلق بحرية التنقل.
وأشار جدعان إلى أنه تبعا لما سلف فإنه تنتفي الشروط الموضوعية لإصدار أمر المنع من السفر، ويكون الأمر المتظلم منه قد صدر مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه.
