«الكلية» ترفض طعون الناخبين المستبعدين من الجداول الانتخابية

• أحدها لناخب طالب بإعادته إلى دائرته السابقة بدلا من الجديدة

• المحكمة: «مرسوم البطاقة» جاء ليحمي الأمة من ظاهرة مقيتة

• تحديد الموطن الحقيقي للناخب هدف لمجلس يمثل إرادة الشعب

قضت دوائر الطعون الانتخابية في المحاكم الكلية برفض الدعاوى المقامة من الناخبين الذين قررت إدارة شؤون الانتخابات شطبهم من الجداول الانتخابية لفقدانهم الشروط الواجب توافرها في الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

ورفضت إحدى الدوائر طلب ناخب بإبقاء اسمه على الجداول الانتخابية القديمة على سند من القول بأن لجنة الانتخابات أدرجت اسمه في جداول الناخبين وفق الدائرة المحددة لها بعد صدور المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 الذي أقر تحديد الدائرة حسب العنوان المدون في البطاقة المدنية.

وجاء رفض دعوى الناخب بعدما رأت المحكمة بأن مرسوم التصويت بالبطاقة جاء ليحمي الأمة من ظاهرة نقل الأصوات المقيتة وزيف نتائجها، مؤكدة بأن المشرع حرص على تحديد الموطن الانتخابي الحقيقي للناخب لبناء مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الشعبية بحق.

وأخذت المحكمة بدفوع الحكومة التي أكدت بأن قرار إدارة شؤون الانتخابات قام على أساس صحيح من الواقع والقانون، مشيرة إلى أن هذه الإدارة أجرت تعديلا على جداول الانتخابات التزاما بإرادة المشرع بجعل الموطن الانتخابي العنوان الوارد في البطاقة المدنية حسب الكشوف الواردة إليها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والذي ثبت منها بأن للطاعن عنوانا ثابتا ومعلوما في بيانات الهيئة، وعلى هذا الأساس تم إدراج اسمه بكشوف الناخبين وفقا للدائرة المحددة التي يمارس فيها حقوقه السياسية.

وأفادت الحكومة بأن المشرع أجرى عبر المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 2022 تعديلا على الموطن الانتخابي وذلك بجعله المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية، وكلف إدارة شؤون الانتخابات بقيد أسماء المواطنين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو مدون في الكشوف الواردة إليها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها بالقانون، ودعا إلى نشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء المواطنين كل منهم في دائرته الانتخابية بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها.

وأضافت بأن المشرع ألزم كل فرد مقيم في البلاد بأن يكون لديه عنوان معلوم ومسجل في هيئة المعلومات المدنية، وأن الغاية من هذا الأمر وفقا لما بينته المذكرة الإيضاحية للقانون بأن يكون المجلس النيابي معبر بشفافية تامة عن إرادة الأمة التي هي مصدر السلطات وأن يمكن الناخب من اختيار نائبه الحقيقي بإرادة حرة خالية من الزيف والتدليس، ليكون النائب هو المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة في الدائرة الانتخابية، وهو ما حرص عليه المشرع في تحديد الموطن الانتخابي للناخب تحديدا دقيقا في المادة الرابعة من القانون التي عرفت موطن الانتخاب بأنه «المكان الذي يقيم به الشخص بصفة فعلية ودائمة»، وحتى يكون المجلس النيابي عنوانا حقيقيا للأمة بحق.

وأشارت الحكومة إلى أنه تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة التلاعب بالقيود الانتخابية بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية إلى حيث يرشح نفسه مرشحها الذي تريد فرضه على الدائرة المرشح بتسجيل نفسها بها صوريا، على خلاف الحقيقة والواقع، وبالمخالفة لحكم المادة الرابعة، مبينة بأن هذا السلوك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون كما أنه يعد تزييفا لإرادة الناخبين الحقيقيين بالدائرة وهو ما يشكل اعتداء على إرادتهم وينتج مجلسا لا يمثل حقيقة هذه الإرادة باختيار كل منطقة لممثليها بحرية ودون تزييف لها، بإرادة من تم نقلهم إلى دوائرهم من خارجها، بما يوجب التدخل لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المقيتة، ولتمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور، إعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء، وذلك لبناء مجلس نيابي يكون معبرا تعبيرا حقيقيا عن إرادة الأمة مصدر السلطات.

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الاستئناف» تعيد حضانة فتيات إلى أمهن وترفض استخدام أبيهن لأدلة هاتفية غير صالحة

• الرفاعي: المحكمة رفضت محاولته استخدام محادثات وتسجيلات لتجريد موكلتي من حضانتها • ادعاء زواج …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *