«الدستورية» تقضي بعدم دستورية «البصمة الوراثية»

المحكمة: القانون يمثل انتهاكا صارخا لحرية وخصوصية الفرد

يطبق حكمه على الأفراد دون رضاهم أو أخذ موافقتهم المسبقة

أخذ موافقة الشخص ببصمته حق له بموجب إنسانيته وآدميته

القانون أطلق التحليل دون قصره على الحد الضروري الأدنى

لم يبين مآل البصمة بعد الوفاة أو كيفية ووسيلة تصنيف معلوماتها

لم يسبغ الحماية الواجبة على العينات.. واكتفى بتقرير «سريتها»

ممارسة الدولة حقها بحماية الأمن لا يعني انتهاك حرية الفرد

بيانات البصمات الوراثية تكشف أمور الحياة الخاصة لأصحابها

عبدالهادي: كنا واثقين بعدم اعتماد هذا القانون غير الأخلاقي

المحكمة انتصرت لحرمة وكرامة وخصوصية الحياة البشرية

طعنا «هيئة الفساد» و «سكن المرأة» إلى 8 المقبل للحكم والرد

«فرعية العوازم».. براءة 12 مواطنا وعدم جواز محاكمة نائبين

الجويسري: تجمعات الدواوين ودعم «تويتر» ليست أدلة اتهام

الحكم على نائب يتهم بالإساءة هاتفيا إلى مندوب إعلان 2 المقبل

أصدرت المحكمة الدستورية حكمين انتهت فيهما بعدم دستورية القانون رقم 78 لسنة 2015 بشأن البصمة الوراثية.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين خالد سالم ومحمد بن ناجي وخالد الوقيان وإبراهيم السيف وحضور أمين السر عبدالله الرخيص، أولا: بعدم دستورية المواد 2 و 4 و 8 و 11 من القانون المشار إليه، وثانيا: بسقوط باقي مواد القانون لارتباط هذه المواد بالمواد المقضي بعدم دستوريتها ارتباط لزوم لا انفصال فيه.

وأرجعت هيئة المحكمة رفضها القانون إلى أنه فرض على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بإعطاء العينة الحيوية اللازمة لإجراء فحص البصمة الوراثية متى طلب منهم ذلك وخلال الموعد المحدد لكل منهم وفرض عقوبة على كل من يمتنع منهم عن إعطاء تلك العينة عمدا ودون عذر مقبول وأوجب تسجيل نتائج الفحوصات التي تجرى بهذا الشأن في قاعدة بيانات البصمة الوراثية التي تنشأ بوزارة الداخلية وتخصص لحفظ جميع البصمات الوراثية، ما مؤداه أن تصبح هذه السجلات التي تحوي قاعدة بيانات البصمة الوراثية بمثابة سجلات تكشف أمور الحياة الخاصة لكل من يوجد على الأراضي الكويتية.

وأضافت المحكمة بحيثيات حكمها: إن البصمة الوراثية لكل إنسان تحوي كل صفاته الشخصية التي تميزه عن غيره وتوضح نسبه وعائلته والأمراض الوراثية فيها وأسراره الطبية الدفينة وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للحرية الشخصية التي حرص الدستور على صونها.

وتابعت: كما جاءت نصوص القانون عامة يطبق حكمها على جميع الأشخاص سالفي البيان، ودون رضاهم بشأن ما أمروا به أو حتى صدور موافقة أو إجازة سابقة منهم تتعلق بحق لهم هو من الحقوق اللصيقة بالشخص بموجب إنسانيته وآدميته، منتهكا القانون حق الفرد في الخصوصية، كما أطلق القانون التحليل دون أن يقصره على إعطاء الحد الأدنى الضروري من المعلومات والذي يكفي لتحقيق الغاية التي صدر من أجلها القانون، ودون أن يبين القانون مآلها بعد الوفاة أو كيفية ووسيلة تصنيف المعلومات المأخوذة من البصمات الوراثية، أو يسبغ الحماية الواجبة على العينات ذاتها، مكتفيا بتقرير سريتها في حين أن الأمر مختلف ما بين الحماية والسرية، وهو ما يعيب القانون ويوصمه بعدم الدستورية.

واستطردت: لا يغير من ذلك ما قد يسهم فيه ذلك القانون عند تطبيقه من الحفاظ على هوية الجثث المجهولة إذ أن ممارسة الدولة لحقها في حماية الأمن العام يحده حين ممارسته حق الفرد الدستوري في كفالة حريته الشخصية بما يقتضيه ذلك من الحفاظ على كرامته واحترام مناطق خصوصيته بعدم امتهانها أو انتهاك أسراره فيها دون مقتضى. وأشارت إلى أن بقية مواد القانون -بخلاف المحكوم بعدم دستوريتها- تتعلق بتعريف عبارات القانون ولائحته وقاعدة بيانات البصمة وسرية بياناتها وكيفية تبادلها مع الجهات الأجنية وعقوبة إفشاء أسرارها، وهي ترتبط بالنصوص المقضي بعدم دستوريتها ارتباط لزوم لا يقبل التجزئة بحيث لا يتصور وجودها بدونها، الأمر الذي يرتب سقوط باقي مواد القانون تباعا لذلك.

وكان النائب المبطلة عضويته مرزوق الخليفة والمحامي عادل عبدالهادي قد تقدما بطعن على القانون، حيث أكدا أنه يخالف الشرع والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعتها البلاد فضلاً عن أنه ينتهك خصوصية الإنسان ويكشف صفاته الجينية.

قانون خطير

وتعقيبا على الحكم، صرح مقدم الطعن المحامي عادل عبدالهادي بقوله إنه سبق وأن أشار إلى خطورة هذا القانون وتبعاته السيئة على انتظام الحياة الدستورية والاجتماعية والسياسية في البلاد، لافتا إلى أنه سبق وأن تواصل مع العديد من علماء الجينات البشرية والمنظمات الدولية التي تعنى بعلم الجينات الوراثية وأبرزها المنظمة الأوروبية للعلوم الجينية وأبدوا مخاوفهم من تطبيق هذا القانون سيما لجهة تجميع عينات البصمة الوراثية لدولة كاملة من مواطنين ومقيمين وحتى الزوار.

وأكمل عبدالهادي: كنا واثقين بأن طعننا سيحقق النتيجة المطلوبة وهي إلغاء القانون غير الأخلاقي الذي لا يجوز اعتماده، ولله الحمد انتصرت المحكمة الدستورية لمبادئ وروح الدستور ولمبدأ حرمة وخصوصية الحياة البشرية ولصورة ومكانة الكويت دوليا.

مكافحة الفساد

من ناحية أخرى، قررت ذات المحكمة حجز الطعن المقدم من 6 قضاة ضد قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد للحكم في الثامن من شهر نوفمبر المقبل.

وأقام الطعن 6 من أعضاء السلطة القضائية ضد قانون هيئة مكافحة الفساد، مبينين أنهم يعترضون على جزئية إلزام القضاة بتقديم الذمة المالية لوزير العدل على اعتبار أن ذلك يخالف الدستور ويعارض مبدأي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

إسكان المرأة

وبدعوى ثالثة، أرجأت المحكمة الدستورية الطعن الذي يطالب بمساواة المرأة بالرجل بحق طلب الإسكان، إلى الثامن من شهر نوفمبر المقبل للإطلاع والرد.

وأقيم الطعن من المحامية منى الأربش ضد قانون الرعاية السكنية مبينة أنه ميز بين الرجل والمرأة وحرم الكويتية المتزوجة من غير كويتي من التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب تسجيل توفير الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق وقرض.

ولفتت الأربش إلى أن القانون يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ويتعدى على الحق باختيار الزوج وهو من الحقوق الشخصية المكفولة بنص المادة 30 من الدستور، لافتة إلى أن المرأة عضو فعال في مجتمعها وأن حرمانها من مزايا قانون الرعاية السكنية وحرمان ورثتها من بعدها من حق التملك مثلها مثل الرجل هو تعد على إنسانيتها.

فرعية العوازم

من جهتها، أصدرت محكمة الجنايات حكما بعدم جواز محاكمة النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية وذلك لعدم موافقة مجلس الأمة على رفع الحصانة عنهما، وبرأت 12 آخرين من قبيلة العوازم من تنظيم انتخابات فرعية في الدائرة الأولى خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أحالت الحريص والهدية والمتهمين الأثني عشر إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم او اشترك بتنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها.

وذكر وكيل المتهمين المحامي صالح الجويسري أن موكليه قدموا للمحاكمة بناء على تحريات واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة فضلا عن عدم وجود دليل يقيني يثبت الاتهام ضدهم، مشيرا إلى أن الدليل الوحيد في القضية هو تحريات رجال المباحث التي لا ترقى لدليل إدانة إذ أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.

وأكمل الجويسري أن الأدلة التي قدمها رجال المباحث بشأن تنظيم انتخابات فرعية هو تجمع عدد من الأشخاص في الدواوين وقيام آخرين بالتغريد في موقع التدوين الاجتماعي تويتر بأنهم يؤيدون المرشح الفلاني، لافتا إلى أن هذه أقوال مرسلة لا تصلح دليلا يمكن معه إدانة المتهمين.

إساءة نائب

وبدعوى مغايرة، حجزت محكمة الجنايات دعوى يتهم بها نائب في مجلس الأمة بالإساءة إلى مندوب إعلان محكمة، للحكم في الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وكان مندوب المحكمة قد أقام دعواه ضد النائب متهما آياه بإساءة استعمال الهاتف بحقه خلال أداء مهام واجباته الوظيفية.

 

المحامي عادل عبدالهادي
المحامية منى الأربش
المحامي صالح الجويسري

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الاستئناف» تقضي بأحقية مواطنة بتملك المنزل الحكومي مناصفة مع طليقها

• المحامية آلاء السعيدي: أحقية موكلتي لا تقتصر على السكن.. بل بالتملك أيدت محكمة الاستئناف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *