• المحكمة: اكتسب حجيته وصار طريق الطعن فيه مستغلقا.. فحجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام
• الادعاء بوجود أسباب أخرى لحل مجلس 2020 لا يعدو كونه تعييبا بالحكم الصادر ببطلان مرسومه
• المحكمة الدستورية تختص بمراسيم الحل للتأكد من التزامها بالضوابط والقيود الدستورية
• للمحكمة الدستورية الحق بالتحقق من عدم مخالفة السلطة التنفيذية للإجراءات الممهدة للانتخابات
• سبق للمحكمة الدستورية مباشرة رقابتها على مراسيم الحل في 2012 و2013 و2017
• لا يجوز للسلطة التنفيذية إسقاط أو تجاوز أو التحلل من القيود الإجرائية تذرعا بأنها أعمال سياسية
• من غير المقبول ادعاء الطاعنين بنظر المحكمة بأحقية الأمير بإصدار المراسيم فسموه يمارس سلطاته بوزرائه
• مرسوم الحل ينسب إلى «التنفيذية» ويوقع عليه رئيس مجلس الوزراء ليتحمل مسؤوليته السياسية
قضت المحكمة الدستورية اليوم برفض الدعوى التي تلقتها أخيرا وتطالب ببطلان حكمها القاضي خلال مارس الماضي ببطلان مجلس 2022 وعودة مجلس 2020، ما يعني استمرار الانتخابات الحالية وإقامتها في موعدها المقرر له يوم 6 يونيو المقبل.
وذكرت حيثيات الحكم بأن للمحكمة الدستورية أن تباشر رقابتها على المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة للتأكد من مدى التزامه بالقيود والضوابط الدستورية إعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية.
وبينت الحيثيات بأن المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية اختصتها دون غيرها بالفصل بطعون انتخابات مجلس الأمة وأن هذا الاختصاص يشمل بسط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها للتأكد من صحتها والتحقق من أن الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية للتمهيد لها لم تخالف القيود والضوابط الدستورية.
وأكملت بأنه لا ريب في أن القيود الإجرائية التي فرضها الدستور على السلطة التنفيذية لا يجوز إسقاطها أو تجاوزها أو التحلل منها تذرعا بأنها أعمال سياسية، مبينة بأن هذا القول لا يستقيم في مجال إعمال سلطتها المقيدة طبقا للدستور، وأن للمحكمة الدستورية أن تباشر رقابتها على المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة للتأكد من مدى التزامه بالقيود والضوابط الدستورية.
وأشارت إلى أنه سبق للمحكمة الدستورية أن أبطلت يوم 20 يونيو 2012 مرسوم حل مجلس الأمة، كما أعملت في جلسة 16 يونيو 2013 رقابتها على مرسوم حل المجلس، ورفضت في جلسة 3 مايو 2017 النعي ببطلان مرسوم الحل، مؤكدة اختصاصها بمباشرة رقابتها على مراسيم الحل دون التدخل بتقدير بواعثه ودواعيه.
وأشارت إلى أنه من غير المقبول ما ادعاه الطاعنون بأن المحكمة قد نظرت في مدى أحقية أمير البلاد بإصدار المراسيم، متجاهلين أن مقتضى مبدأ ممارسة الأمير لسلطاته الدستورية بواسطة وزرائه، وأن يكون المرسوم هو الأداة الدستورية لممارسة السلطات الأميرية المقررة بالدستور، ما يستلزم أن يرفع مرسوم الحل من مجلس الوزراء وأن يوقع عليه مع الأمير رئيس مجلس الوزراء حتى يتحمل مسؤوليته السياسية وأن ينسب مرسوم الحل إلى السلطة التنفيذية.
وأضافت الحيثيات: «ما أورده الطاعنون في أسباب طعنهم متعلقا بتعييب ما خلصت إليه المحكمة من أسباب لصدور مرسوم الحل غير مقبول، ذلك أن الحكم المطعون فيه كان واضحا في أن الحل قد جاء وفقا للمادة 107 من الدستور مستندا إلى عدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات بين الحكومة السابقة ومجلس الأمة».
واستطردت: «الادعاء بأن هذا الخلاف لم يكن سببا لصدور المرسوم وأن هناك أسبابا أخرى له لا يعدو أن يكون تعييبا للحكم فيما انتهى إليه وإعادة مناقشة ما قضى به بعد أن أصبح التعقيب عليه ممتنعا، وهو ما لا يجوز الادعاء به أو الخوض فيه أو التعرض له».
وبشأن ما أبداه الطاعنون بخصوص بطلان صحيفة الطعن للتوقيع عليها من محام محظور عليه مخاصمة الحكومة، ذكرت حيثيات الحكم بأن هذا الدفع لم تتمسك به الجهة التي تقرر لمصلحتها ولم يثر من أحد في تلك الطعون، وهو على فرض صحته وتعلقه بالنظام العام يتعلق بواقع لم يسبق طرحه على هذه المحكمة، فلا يجوز إثارته بعد أن اكتسب الحكم المطعون فيه حجيته وصار طريق الطعن فيه مستغلقا، باعتبار أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام.
وأوضحت بأن الأسباب سالفة البيان لا تفضي إلى تجرد الحكم المطعون فيه من مقوماته أو أركانه الأساسية، ولا تفقده كيانه وصفته كحكم قضائي وبالتالي لا تصلح أساسا لدعوى البطلان الأصلية، وينحل ما أورده الطاعنون فيها إلى طعن في الحكم غير جائز ابتغاء تجديد الخوض فيما سبق للمحكمة أن فصلت فيه، وإعادة مناقشة ما قضت به بهدف تقويض قضائها وإنكار حجيته والمجادلة فيها.
ولفتت إلى أن ذلك أمر غير جائز لما هو مقرر من أن أحكام هذه المحكمة لها حجية مطلقة تحول دون مراجعتها أو المجادلة فيها أو السعي لنقضها، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل قد أقيم على غير أساس بما يتعين معه القضاء برفضه.
يذكر أن أحد المحامين أقام الطعن نيابة عن النواب السابقين محمد المطير وحمد العبيد وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ومحمد العجمي ويوسف البذالي، مستندا إلى دفوع عدة أبرزها الاعتراض على إعمال المحكمة سيادتها على مرسوم حل مجلس 2020 حيث رأى بأنه من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص المحاكم.
جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة