«الجنايات» تصدر أحكاما مشددة بدعوى «ضيافة الداخلية»

• إدانة المتورطين بعقوبات حبس مختلفة وتغريمهم مبالغ طائلة

• المحكمة: الدعوى تتضمن وقائع إجرامية لكل منها كيان مستقل

• القضية أبرزت مثالب في «الداخلية» و «المالية» تستلزم المعالجة

• كثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية تفتح بابا للعبث بالمال العام

• التذرع بسرية الوفود ليس مبررا لحجب كافة بيانات ضيوف الوزارة

• عدم فاعلية الإجراءات الحالية ببند المصروفات الخاصة لرقابة حقيقية

• العبرة ليست بكثرة الجهات الرقابية بل بجديتها وفعاليتها في الواقع

أصدرت محكمة الجنايات اليوم حكمها بقضية «ضيافة الداخلية» المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة – 18/2019 جنايات المباحث» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي، غيابيا للمتهمين الثالث عشر والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين وحضوريا لباقي المتهمين:

المنطوق

بمعاقبة المتهم الأول المدير السابق لإدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية «ع.ح» بالحبس 15 سنة مع الشغل والنفاذ عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة وما يرتبط بها من جرائم باعتبارها العقوبة الأشد، وبالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ عن جريمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة وما يرتبط بها من جرائم باعتبارها العقوبة الأشد.

وبمعاقبة المتهم الثاني والعشرين «أ.س» بالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

ومعاقبة المتهم الرابع المسؤول السابق بإدارة الشؤون المالية والإدارية في وزارة الداخلية «و.ص» بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة، والحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة.

ومعاقبة المتهم الخامس عسكري سابق في إدارة الإعلام الأمني «ع.م» بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة وما يرتبط بها من جرائم باعتبارها العقوبة الأشد، وبالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

ومعاقبة المتهمين الثاني عشر «ح.ت» والثالث عشر «ع.م» بالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ لكل منهما عما أسند إليه للارتباط.

ومعاقبة المتهمين الثانية مسؤولة بإدارة الضيافة العامة والمؤتمرات في وزارة المالية «إ.خ» والسادس طباع في إدارة الإعلام الأمني «ن.ك» والرابع عشر «م.ك» والسادسة عشر «غ.خ» والثامن عشر «ع.م» والتاسع عشر «ع.هـ» والعشرين «م.ب» والثالث والعشرين«ح.ع» والرابع والعشرين «ر.م» بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل متهم عما أسند إليه للارتباط.

ومعاقبة المتهمين العاشر «أ.ع» والحادي والعشرين «أ.ص» بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل متهم عما أسند إليه.

ومعاقبة المتهمين الثالث الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية سابقا «أ.ع» عن التهمة المعدلة بالبند ثانيا، والسابع مدير إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية «م.ح» والثامنة رئيس قسم التدقيق في إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية «ع.ح»، بالحبس سنتين لكل متهم عن جريمة الخطأ غير العمدي، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا مشروطا بتوقيع كل منهم على تعهد مصحوبا بكفالة قدرها 5000 دينار يلتزم فيه بحسن السلوك مستقبلا.

وببراءة المتهم الثالث «أ.خ» من التهمة المنسوبة إليه بالبند أولا، وببراءة المتهمين التاسع «م.ع» والحادي عشر «ص.ع» والخامس عشر «م.ك» والسابع عشر «أ.غ» مما نسب إليهم.

وبإلزام المتهمين الأول «ع.ح» والثانية «إ.خ» والرابع «و.ص» متضامنين، برد مبلغ 31 مليون و 98 ألفا و 713 دينارا و 420 فلسا، مع تغريمهم ضعف المبلغ المطلوب رده «الأموال محل جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة»

وبإلزام المتهمين الأول «ع.ح» والرابع «و.ص» متضامنين برد مبلغ 10 ملايين و 997 ألفا و 53 دينارا و 800 فلس، مع تغريمهما ضعف المبلغ المطلوب رده «الأموال محل جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة».

وإلزام المتهم الخامس «ع.م» برد مبلغ 7 ملايين و587 ألفا و 692 دينارا و 800 فلس، وتغريمه ضعف المبلغ المطلوب رده «الأموال محل جريمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة».

وتغريم المتهم الخامس «ع.م» 631 ألفا و 564 دينارا و 300 فلس، عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وإلزام المتهمين الثاني عشر «ح.ت» والثامن عشر «ع.م» متضامنين برد مبلغ 12 مليون و 348 ألفا و 161 دينارا و 170 فلسا، وتغريمهما ضعف المبلغ المطلوب رده.

وإلزام المتهمين الثالث عشر «ع.م» والتاسع عشر «ع.هـ» متضامنين برد مبلغ 7 ملايين و 269 ألفا و 27 دينارا و 600 فلس، وتغريمهما ضعف المبلغ المطلوب رده.

وإلزام المتهمين الرابع عشر «م.ك» والعشرين «م.ب» والحادي والعشرين «أ.م» متضامنين برد مبلغ 5 ملايين و 719 ألفا و 247 دينارا و 500 فلس، مع تغريمهم ضعف المبلغ المطلوب رده.

وإلزام المتهمة السادسة عشر «غ.خ» برد مبلغ 5 ملايين و 762 ألفا و 277 دينارا و 150 فلسا مع تغريمها ضعفه.

وإلزام المتهم الثاني والعشرين «أ.س» برد مبلغ مليونين و 315 ألف دينار وتغريمه ضعف المبلغ المطلوب رده «الأموال محل جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة»

وتغريم المتهم العاشر «أ.ع» مبلغ مليونين و 315 ألف دينار عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة والتزوير.

وتغريم المتهم الثاني والعشرين «أ.س» 16 مليون و 243 ألفا و256 دينارا و 625 فلسا، عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وتغريم المتهم الثالث والعشرين «ح.ع» مليون و 970 ألفا و 911 دينارا عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وتغريم المتهم الرابع والعشرين «ر.م» 254 ألفا و 684 دينارا عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وبتغريم شركة «لـ» للفنادق المالك لفندق «ك.ح» داخل البلاد بمبلغ وقدره 5 ملايين و 719 ألفا و 247 دينارا و 500 فلس، عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وتغريم شركة «س.ع» المالكة لفندق «هـ.إ» داخل البلاد بمبلغ 7 ملايين و 269 ألفا و 27 أدينار و 600 فلس، عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وتغريم شركة فندق «ش.ن» المالكة لفندق «ش.ن» داخل البلاد بمبلغ 5 ملايين و 762 ألفا و 277 دينارا و 150 فلسا عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير

وبتغريم الشركات والمؤسسات التالية: «أ.م» – مجموعة «ت.هـ» للهدايا – «ا.ف»، بمبلغ 18 مليون و 558 ألفا و 256 دينارا و 625 فلسا، ومؤسستي «أ.ب» للأجهزة الكهربائية و «ا» للأجهزة الكهربائية، بمبلغ مليون و 970 ألفا و 911 دينارا، ومؤسسة «ج.ي» للأجهزة الكهربائية بمبلغ مليون دينار، مع منع هذه الشركات والمؤسسات من مزاولة الأنشطة التجارية وغلق مكاتبها بصفة دائمة عن وقائع جرائم غسل الأموال .

وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال محل جرائم غسل الأموال ومتحصلات تلك الجرائم بما في ذلك الأموال المختلطة بالعائدات أو الناتجة عنها كالدخل والأرباح والمنافع والعمولات والمبالغ التي تحصل عليها المتهمون أو المستبدلة فيها كالعقارات والمساكن بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والعشرين المبينة تفصيلا بالأوراق مع مراعاة الغير حسن النية.

كما أمرت بعزل المتهمين الأول والثانية والرابع والخامس والسادس، من الوظيفة العامة.

وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين السادس والعاشر ومن الثامن عشر حتى الرابع والعشرين «الأخير» من البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحررات المزورة محل الاتهام المنسوب للمتهمين.

كما أمرت بإحالة الدعويين المدنيتين المقامتين من وزارة الداخلية وشركة «س.ع» للمحكمة المدنية المختصة وكلفت إدارة الكتاب تحديد جلسة لها وإخطار الخصوم بموعدها.

الحيثيات

وفي حيثيات الحكم، ذكرت المحكمة أن مجريات الدعوى قد تخللها عدة وقائع إجرامية لكل منها مادياتها وأفعالها سواء المتعلقة بالأموال المستولى عليها من بند الضيافة والتي رأت المحكمة ارتباطها بالنسبة للمتهمين الموظفين العموميين كما سبق بيانه أو تلك المتعلقة بأموال بند المصروفات الخاصة ولكل منهما كذلك جرائم مرتبطة بها كالتزوير في محررات رسمية أو جرائم متفرعة عنها كغسل الأموال، مبينة أن لكل واقعة – واقعتي الضيافة والمصروفات الخاصة – كيان مستقل وذاتية.

وأشارت المحكمة إلى أن مجريات هذه الدعوى قد أظهرت العديد من المثالب لدى الجهات الحكومية المعنية وهما وزارتي الداخلية والمالية، والتي تتطلب إعادة النظر فيها واتخاذ إجراءات جدية صادقة تقوم على الشفافية والوضوح وتهدف بحق إلى ضبطها وإعادة تنظيمها بما يتناسب مع الوظيفة الهامة للمرفقين ابتغاء حماية المال العام والمحافظة على مقدرات الدولة وتسيير المرفقين على النحو الأمثل.

ولفتت إلى أن تقرير ديوان المحاسبة أورد بعضا من تلك المثالب والمحكمة تشيد بهذا الصدد بالمهنية العالية التي تحلى بها فريق ديوان المحاسبة والمجهودات الكبيرة التي بذلها أثناء مباشرة المأموريتين المكلف بها والذي يبرز الدور الكبير والهام له في إعمال الرقابة الحقيقية الفاعلة على الأموال العامة.

وأوردت المحكمة ما تكشف لها، مبينة أن كثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية وتبسيط إجراءاتها بلا مقتضى، والتي تعد استثناء من الأصل، ما يترتب عليه حتما فقدان الميزانية العامة دورها كأداة لتحديد وضبط المصروفات، ويفتح بابا للعبث بالمال العام كما هو الحال في وقائع الدعوى التي أثبتت بلا شك ضعف المنظومة الرقابية على اجراءات المناقلات المالية.

ونوهت إلى أن التذرع بسرية الوفود ليس مبررا لحجب كافة البيانات الخاصة عن ضيوف الوزارة الرسميين بل يجب بيان اعدادهم ومسمياتهم وسبب الزيارة وأهدافها لضبط إجراءات الرقابة اللاحقة – كحد أدنى – على مصاريفها.

وأكدت المحكمة ضعف الأنظمة الرقابية على ما يسمى بند المصروفات الخاصة وعدم فاعلية الإجراءات الحالية لتحقيق رقابة حقيقية فاعلة على مصروفاته.

وذكرت أنه تبين من مجريات الدعوى حاجة إدارة التدقيق والمراجعة بإدارة الشئون المالية في وزارة الداخلية إلى تفعيل دورها الرقابي الداخلي بمراجعة مستندات الصرف ومرفقاتها وكذلك تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق لمتابعة جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.

ولفتت المحكمة إلى أن جهاز المراقبين الماليين الحاضر بالمسمى الغائب بالفعل خلال مجريات الواقعة والذي بحسب قانون إنشاءه برقم 23 لسنة 2015 يمارس دوره الرقابي الذي يستهدف تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة والتأكد من مطابقته للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها ويكون دور المراقب المالي كما جاء في القانون الرقابة على تنفيذ الميزانية إيرادا ومصروفا وكذلك دوره الهام بالتوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد بعد مراجعتها مع كافة المستندات المؤيدة لها والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للواقع والقوانين والتعليمات المالية والنظم واللوائح الخاصة بالجهة وغيرها من المهام.

وزادت: ولكن لم يكن لهذا الجهاز صدى في الأوراق ولم يمارس دوره النظري المشار إليه، وكذلك الحال بالنسبة لوحدة التحريات المالية التي تم إنشاؤها بموجب المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من أهم مهامها تتبع الأموال المشتبه بها والتحليل المالي الفني لها، والتي يسبقها بالتأكيد مسؤولية البنوك عن الابلاغ عن تضخم الحسابات البنكية غير الطبيعي أو الاعتيادي وحركة الأموال فيها، ما يدل على أن العبرة ليس بكثرة الجهات الرقابية وتعددها بل في فعاليتها على أرض الواقع وجديتها بتحقيق الغرض الحقيقي من إنشائها.

ممر قاعات محكمة الجنايات بعد انتهاء جلسة النطق بالحكم

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الاستئناف» تعيد حضانة فتيات إلى أمهن وترفض استخدام أبيهن لأدلة هاتفية غير صالحة

• الرفاعي: المحكمة رفضت محاولته استخدام محادثات وتسجيلات لتجريد موكلتي من حضانتها • ادعاء زواج …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *