«التمييز»: لا يشترط تنفيذ الإعدام شنقا

• متروك للجهة المنفذة.. إما بالشنق أو رميا بالرصاص

أكدت محكمة التمييز أنه لا يشترط تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا في البلاد، قائلة إن «المادة 217 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تركت تنفيذ عقوبة الإعدام لجهة التنفيذ إما بالشنق أو رميا بالرصاص».

جاء ذلك خلال حكم صدر من المحكمة أخيرا بإعدام متهم بارتكاب جريمة قتل عمد، حيث قضت بتصحيح منطوق حكم محكمة الاستئناف بحذف كلمة «شنقا» من منطوقه والاكتفاء بجملة «إعدام المتهم عما أسند إليه».

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الحبس سنة لمقيم أوهم مواطنا بشراء شقة واستولى منه على 20 ألف دينار

• المحامي العتيبي: امتنع عن إرجاع أموال موكلي رغم إمضائه على إيصال • «خيانة الأمانة» …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *