• «الدستورية» أكدت عدم توفر شروط الناخب به.. وحكم تمييز أدانه في 2016 لمساسه بمسند الإمارة
• حكم «الدستورية» جاء لاحقا على قضاء «التمييز» بترشحه في 2020 ما يعني عدم مساسه بحجيته
• المحاجة بمخالفة حكم «الدستورية» لقواعد الاختصاص لا يؤثر سلبا بحجية والتزام بقية المحاكم به
قضت الدائرة الإدارية الثالثة في محكمة التمييز بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة برئاسة المستشار د. عادل بورسلي، اليوم بعدم قبول الطعن المقدم من النائب السابق د. بدر الداهوم ضد حكم المحكمة الكلية القاضي برفض طلبه بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإغفال إدراج اسمه في جداول الناخبين.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الحكم المطعون فيه شيد قضاءه على ما خلص إليه من أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 15 لسنة 2020 بجلستها المنعقدة 14/3/2021 قد قضى ببطلان إعلان فوز الطاعن بدر زيد حمد الداهوم وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الدستوري قد تضمن في أسبابه المرتبطة بمنطوقه – ارتباطا غير قابل للتجزئة – عدم توافر شروط الناخب بحق الطاعن واللازمة ليس فقط لصحة عضويته لمجلس الأمة بل لاستمرارها طيلة فترة عضويته، وذلك نظرا لسبق إدانته بحكم بات من محكمة التمييز بتاريخ 8/6/2016 بجريمة المساس بمسند الإمارة والطعن علنا في حقوق الأمير وسلطته.
وأضافت بأن ما تضمنه هذا الحكم أسباباً ومنطوقاً قد حاز قوة الأمر المقضي بما يمتنع على المحاكم المساس به، وبما يؤدي إلى تجريد الطاعن من حق ممارسة الانتخاب عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة – مضافة بالقانون رقم 27 ل سنة 2016 -.
واستطردت: «وبالتالي يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسمه من جداول الناخبين بالدائرة الخامسة – الصادرة تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٢ – سليما قانونا بمنأى عن الإلغاء، دون محاجة بصدور حكم آخر من محكمة التمييز منح الطاعن حق الترشح لانتخابات مجلس الأمة في العام 2020 لأن هذا الحكم ليس من شأنه المساس بحجية حكم المحكمة الدستورية سالف البيان».
وأوضحت بأن الحكم الدستوري جاء لاحقا على حكم محكمة التمييز المحاج به فأبطل عضوية الطاعن بمجلس الأمة وجرده من حق ممارسة الانتخاب، مشيرة إلى أن المحاجة بالقول إن حكم المحكمة الدستورية قد خالف قواعد الاختصاص لا يؤثر سلبا في حجية وفي التزام المحاكم به لأن حجية الأمر المقضي تغطي الخطأ في تطبيق القانون.
وبينت المحكمة بأن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه صائبا ومستخلصا استخلاصا سائغا له معينه الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه ويتفق مع ما جرى به قضاء هذه المحكمة، وفيه الرد الضمني المسقط لسبب الطعن الذي يرتكز – في أساسه ومبناه – على القول بأن الحكم المطعون فيه حكم انتهائي فصل في طعنه الانتخابي على خلاف حكم آخر سابق صدر من محكمة التمييز بجلسة 3/12/2020 في الطعن رقم 2580 لسنة 2020 إداري / 3 وحاز قوة الأمر المقضي.
وأكملت: «ومن ثم فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون محض جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، سيما أنه قد بات مسلما – نزولا عند إرادة المشرع المعلنة في أحكام القانون رقم 27 لسنة 2016 – أن كل من صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية – أيا كان منطوق حكم الإدانة – يحرم من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذه وما يستتبعه من حق الترشح اعتبارا بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فتقرر المحكمة عدم قبول الطعن عملا بنص المادة 5/154 من قانون المرافعات».

جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة