«الاستئناف»: لا يجوز التوسع بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية

• المحكمة ألغت قرار ‏«الشؤون» بحل مجلس جمعية «السلام» وأعادت بوردن والبراك

• على جهة الإدارة قصر عزل من ثبتت مسؤوليته دون المساس بالأعضاء غير المخالفين

• العنزي: لجنة التحقيق أثبتت عدم ارتكاب موكلي أية مخالفات تبرر المساس بعضويتهما

ألغت الدائرة الإدارية الخامسة في محكمة الاستئناف، قرار وزارة الشؤون رقم 29 لسنة 2024 بشأن حل مجلس جمعية السلام التعاونية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستأنفين جزاع بوردن وعبداللّٰه البراك لعضوية المجلس.

وأكد حكم المحكمة بأن سلطة الوزير بحل مجلس إدارة الجمعية تمثل استثناء لا يجوز التوسع فيه ولا يمارس إلا عند الضرورة القصوى، مشيرا إلى أنه يتعين على جهة الإدارة قصر تدخلها على عزل من ثبتت مسؤوليته من الأعضاء وفقا للمادة 35 من القانون رقم 18 لسنة 2013، وتعيين من يحل محله دون المساس بأعضاء المجلس غير المخالفين.

وكان المدعيان قد تقدما بالدعوى مبينان بأنهما تقدما – الأول بصفته نائب رئيس الجمعية والآخر عضوا فيها – بشكاوى إلى وزارة الشؤون اعتراضا على مخالفات إدارية ومالية، لكن المجلس فصلهما بعد 3 أشهر، ثم قامت الوزارة بحل الجمعية بعد 4 أشهر.

بدوره، أكد المحامي ناهس العنزي بطلان القرار الصادر بحق موكليه لمخالفته صحيح حكم القانون، مشيرا إلى أنه ثبت من تقرير لجنة التحقيق بأنهما لم يرتكبا أية مخالفات جسيمة تبرر المساس بعضويتهما المنتخبة في مجلس الإدارة.

 

المحامي ناهس العنزي

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

رفض 4 طعون دستورية بقرار العلاوة الاجتماعية وقوانين العمل والإعاقة وأسواق المال

• المحكمة: الطاعن ضد «العلاوة» لم يورد النصوص الدستورية المدعي مخالفتها • تحديد أجر العامل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *