• الرفاعي: المحكمة رفضت محاولته استخدام محادثات وتسجيلات لتجريد موكلتي من حضانتها
• ادعاء زواج الأم من أجنبي لا يثبت إلا بعقد رسمي.. ومصلحة الصغيرات تقتضي بقاءهن معها
ألغت دائرة الأسرة في محكمة الاستئناف حكم أصدرته المحكمة الكلية بإسقاط حضانة أم لبناتها الثلاثة، وقضت مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مع إعادة الحضانة للأم.
وكان الأب قد استند في دعواه إلى رغبة الفتيات بالإقامة معه، مقدما محادثات مخزنة في «فلاش ميموري» يدعي أنها تخص الأم.
وأمام المحكمة، أوضح المحامي محمد أحمد الرفاعي أن ما قدمه المدعي يعد أدلة غير قاطعة، وأن الظروف التي بني عليها الحكم الأولي ما زالت ثابتة دون تغيير.
وذكرت المحكمة أن التسجيلات والشهادات المقدمة لا ترقى لأن تكون دليلا صالحا، وأن ادعاء زواج الأم من أجنبي لا يثبت إلا بعقد رسمي، مؤكدة أن مصلحة الفتيات – لصغر سنهن – تقتضي بقاءهن مع الأم.
وشددت المحكمة على أن أحكام الحضانة لا تمس إلا بتغير حقيقي في الظروف، وهو ما لم يثبت في الواقعة.

جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة