• المحامي خليل الأنصاري: النزاع مدني حول سداد المبلغ
• وجوب تسوية الخلافات المدنية بمسارها المدني لا الجزائي
أيدت محكمة الاستئناف حكما أوليا ببراءة مواطن من خيانة الأمانة على خلفية اتهامه بحيازة مبلغ نقدي بموجب إيصال أمانة.
وأوضحت حيثيات الحكم أن التسليم لم يتم على سبيل الأمانة وفق المادة 240/1 من قانون الجزاء، بل تم تنفيذا لتصرف بيع بثمن مؤجل، وليس كوديعة أو وكالة أو أي عقد أمانة يستلزم رد الشيء أو استخدامه لغرض محدد.
وجاء هذا الحكم بعدما أكد المحامي خليل الأنصاري أن الواقعة حتى لو صحت، تبقى نزاعا مدنيا حول سداد المبلغ، ما ينفي الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة ويؤكد براءة موكله.
وأفاد الأنصاري بأن الحكم يؤكد وجوب تسوية الخلافات المتعلقة بالالتزامات المدنية في مساراتها القانونية المدنية وليست الجزائية.

جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة