• الحبيني: الحكم أكد عدم سريان لائحة هيئة الإعاقة
• حقوقهم في القانون 8/2010 لا تحرمهم من الدعم
أكدت محكمة الاستئناف أحقية ذوي الإعاقة بالدعم المالي الشهري المقرر وفق القانون «27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ 50 دينار»، مشددة على أن هذا الحق لا يهدره القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته أو التعديلات المستحدثة على هذا القانون وفق القرار الإداري رقم 340 لسنة 2022 واللائحة التنظيمية له.
جاء ذلك خلال حكم أصدرته دائرة تجاري كلي حكومة في المحكمة وألغت فيه حكم أول درجة الرافض لدعوى تقدم بها مواطن مطالبا بصرف الدعم المالي 50 دينارا لابنته المعاقة من تاريخ صدور القانون 27 لسنة 2008، وجعله بصفة مستمرة، حيث رأى الحكم الأولي بأن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قامت بصرف هذا الدعم فضلا عن أن الابنة تتلقى حقوقها وفق القانون 8 لسنة 2010.
وذكر المحامي د. فهد الحبيني بأن حكم المحكمة أكد عدم سريان اللائحة الجديدة التي حرمت المعاقين من دعم الخمسين دينارا ما يعد انتصارا لحقوق المعاقين المقررة في القانون، لافتا إلى أن حكم أول درجة صدر مجحفا بحق موكله ما دعاه إلى استئنافه لخطأه بتطبيق القانون وفساده بالاستدلال وقصوره بالتسبيب، وذلك لاعتماده على تقرير إدارة الخبراء الذي يستوجب أن يكون الاستناد إليه متفقا مع أحكام القانون.
ولفت الحبيني إلى أن جهة الإدارة قدمت تقريرا من إدارة الخبراء بصرف حقوق ابنة موكله وفقا لأحكام القانون 8 لسنة 2010، وأنها في واقع الحال لم تصرف دعم الخمسين دينارا لها وبات هذا الدعم في ذمتها، مؤكدا عدم وجود أي قانون يلغي القانون 27 لسنة 2008، كما أن القانون 8 لسنة 2010 لم يتطرق للقانون 27 لسنة 2008 ولم يقرر إلغاءه، ما يؤكد أحقيتها بمبلغ الدعم الشهري.
