• الصليلي: القانون التجاري يمنع إمضاء المستأجر على كمبيالة
أيدت محكمة الاستئناف حكما أوليا ألغى أمر أداء كمبيالة مقدم من مكتب تأجير مركبات، مع تعويض مستأجر بمبلغ 7800 دينار عن الأضرار المادية والمعنوية.
وكان وكيل المستأجر المحامي محمد عايد الصليلي قد قدم تظلما من أمر الأداء مطالبا بإلغائه بعدما أثبت بأن العلاقة إيجارية بين موكله والمكتب.
وأكد الصليلي بأن توقيع موكله على الكمبيالة أمر غير قانوني ومخالف للقانون التجاري الذي يمنع المستأجر من التوقيع على كمبيالة.
وأشار إلى أن هناك عقد إيجار للمركبة يثبت الاتفاق بين الطرفين، مضيفا بأن مقدم الكمبيالة عمد لإخفاء الحقيقة وطلب من موكله الإمضاء عليها بالمخالفة للقانون.
