الوردان: ينازع اختصاص القضاء ويحمّل الدولة أموالا طائلة
يخلق سلطة رابعة ويلغي القرارات الإدارية دون الرجوع القضاء
هل كان المشروع غائبا عن المشرع قبل 60 عاما؟!
على الوزراء والنواب العمل دون تعد على السلطة القضائية
حذر رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان من مشروع «مجلس الدولة» ، مطالبا وزير العدل بتغليب مصلحة البلد وحقوق الإنسان وعدم تحميل الخزانة العامة أموالا طائلة نتيجة هذا المشروع المخالف لمبادئ دستورية ثابتة.
وأوضح الوردان أن المشروع يتدخل في شؤون القضاء ما يتعدى على استقلاله وحيدته، مشددا على أن نقابة القانونيين تتوجه إلى رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل إلى أن يتحملوا المسؤوليات الدستورية حياله.
وشدد على أن الدستور والمواثيق تمنع بأي حال من الأحوال التدخل في سير العدالة وأعمال القضاء، مشيرا إلى أن القانون كفل استقلال القضاء وحيدته وفقا لما نصت عليه المادة ١٦٩ من الدستور والتي أكدت أن ممارسة القضاء الإداري مسندة للقضاء وحده فالقضاء له ولايته على إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، الأمر الذي لا يجيز معه إسناد هذه المهمة إلى ما يسمى بمجلس الدولة بعد العمل بنص المادة المشار إليها إذ أن ذلك من شأنه أن يخلق سلطة رابعة.
وذكر أنه لا يجوز إنشاء ما يسمى بمجلس الدولة بعد 60 عاما من العمل بالدستور والنظام القضائي الكويتي وذلك استنادا إلى المادة ١٧١ إذ لا يصح إنشاء مجلس دولة ينازع القضاء اختصاصه، فالدستور الكويتي واضح من حيث الفصل بين السلطات والسماح بإنشاء غرفة للفصل بالمنازعات الإدارية وإسنادها للقضاء، مستطردا: فهل كان غائبا عن المشرع الدستوري إنشاء مجلس دولة آنذاك؟ّ!
وأضاف الوردان: إن العدل أساس الملك والقضاء هو من يمثل العدل فيكون صمام الأمان للدولة والمجتمع، والقضاء له صورتين لما يمكن أن يكون عليه نظام الحكم، والعلاقات التي تقوم بين الدولة وبين الأفراد، فإما أن تكون السيادة للقوة المادية فتغدو إرادة السلطة التنفيذية ورغباتها أعلى من القانون وهو ما يعوق نهوض القضاء برسالته فى إقامة العدل، وإما أن يسود حكم القانون ولا مناص – عندئذ – من قيام سلطة قضائية مستقلة يلوذ بها الأفراد لاقتضاء حقوقهم في مواجهة بعضهم البعض وفي مواجهة الدولة وترد عنهم أي غضب أو عدوان وتبرئ ساحة المظلوم وتدفع عنه عادية البغي، خاصة وأن المواثيق الدولية ودستور دولة الكويت جاء بنصوص تؤكد أن القضاء سلطة لها مقوماتها الذاتية، وأن استقلالها وحصانة رجالها ركيزتان لشرعية الحكم وأمان المحكومين.
وتابع: كما تناولت المؤتمرات على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية فى نطاق القضاء والقضاة مبادئ استقلاله واستقلالهم وضمانات هذا الاستقلال تمكينا له ولهم من النهوض بالدور الأساسي في حماية حقوق الإنسان التي استقرت فى ضمير المجتمع الإنساني على أساس أنها تشكل أساس الحرية والعدل والسلام، وأنها ينبغي أن تتمتع بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى أن يلوذوا بالتمرد على الطغيان والاضطهاد.
وأردف: فلما كان ذلك وجاء بالدستور أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها على أن يستهدفوا المصلحة العامة، ومن المعلوم أن الوزراء وأعضاء مجلس الأمة هم موظفون بحكم مناصبهم فالواجب عليهم أن يعملوا ويشرعوا وفق النظام الدستوري وأن لا يتعدوا على السلطة القضائية لأنها هي صمام الأمان للمجتمع والدولة لاسيما وأنه لا يجوز لأي سلطة النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليها في الدستور.
