• النائب العام يختص بإصدار أمر الإفراج بناء على طلب وزير الداخلية وتوصية اللجنة
• اللجنة تتأكد من استحقاق المحكوم للثقة بتقويم نفسه وعدم تشكيله خطرا على الأمن
صدر مرسوم أميري بتعديل نص المادة 91 من قانون الجزاء والتي توكل اختصاص إصدار وإلغاء أمر الإفراج المشروط إلى النائب العام.
وجاء بالمرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 91 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 91 من قانون الجزاء النص الآتي:
مادة 91: يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية أو من ينيبه بعد توصية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية تختص ببحث طلبات الإفراج والتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي قضاها في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وأن الإفراج عنه لا يشكل خطرا على الأمن.
ويلغى الإفراج بقرار من النائب العام بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه بعد توصية اللجنة المشار إليها.
مادة ثانية: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ويأتي هذا التعديل انسجاما مع ما أعلنت عنه وزارة الداخلية أوائل شهر مارس الماضي حول تشكيل لجنة مختصة بمتابعة أوضاع المحكومين بالمؤبد بهدف تطبيق السياسة الجديدة التي تسمح بالإفراج عن المحكومين بالسجن المؤبد بعد 20 عاما من تنفيذ العقوبة وفقا لشروط محددة، حيث منح التعديل اختصاصا لهذه اللجنة ببحث طلبات الإفراج.
