جدعان: دعوى إضافة لقب اسم العائلة تستلزم تقديم طلب إلى لجنة دعاوى النسب

• تحقق فيه وتحيله للمحكمة المختصة مشفوعا بتقرير مفصل خلال سنة من تقديمه

• التصحيح أو التغيير بالاسم لا يرد إلا على شيء قائم إما خطأ فيه أو رغبة بتغييره

• إضافة اسم ابتداء ليس تصحيحا أو تغييرا.. بل ينطوي على طلب ثبوت النسب

• النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم حاضر

• الحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا بمواجهة خصم قصدي أو حكيم

أوضح المحامي محمد جدعان بأن دعوى إضافة لقب اسم العائلة، تستلزم تقديم طلب إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء التابعة لوزارة العدل، مشيرا إلى أنها تفحص أوراق المتقدمين ويكون التظلم من قرارها أمامها ذاتها.

وقال جدعان إن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1988 في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء تنص على أنه «لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إلا إذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة يصدر بتشكيلها وتحديد مقر انعقادها ونظام العمل بها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء، وتباشر اللجنة التحقيق بناء على طلب من ذوي الشأن وعليها الانتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعا بتقرير مفصل بما انتهت إليه في شأن صحة النسب أو الاسم وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء».

وأفاد بأن النص وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليهما، يدلان على أن المشرع أوجب قبل عرض الطلبات المتعلقة بثبوت النسب وتصحيح الأسماء على القضاء – فيما عدا ما قصر عليه اختصاص لجنة المواليد والوفيات – قيام اللجنة التي نص عليها بتحقيق هذه الطلبات بقصد اكتشاف مراميها وغاياتها والبحث عن الأسباب الحقيقة من وراء تقديمها ومدى صحة النسب أو الاسم الذي يسعى الطالب إلى اكتسابه، سواء كان الطلب متعلقا بالنسب وتصحيح الاسم تبعا له أو منصبا على تصحيح الاسم وحده دون منازعة بالنسب.

وبين السعيدي بأنه وفقا لما استقرت عليه الأحكام القضائية، فإن طلب التصحيح أو التغيير بالأسماء لا يرد إلا على شيء قائم، أما إذا ثبت الاسم خطأ فأريد تصحيحه، أو كان غير مرغوب فيه فأريد تغييره، فإن ذلك يعتبر تصحيحا للاسم.

وأضاف: «أما إضافة اسم ابتداء لم يكن موجودا أصلا فلا يعد من قبيل التصحيح أو التغيير بل ينطوي على طلب ثبوت النسب، والمقرر أن النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم حاضر، اعتبارا بأن النسب إلى الميت يستدعى حكما عليه».

وأشار السعيدي إلى أن الحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا بمواجهة خصم حاضر، وهذا الخصم إما أن يكون كما عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية – خصما قصديا – وهو الوكيل عن الغائب، أو خصما حكيما وهو ما يعتبر حاضرا عن الميت وذلك في حال إذا كان ما يدعى به على الميت سببا لما يدعى به على الحاضر لا محالة أو شرطا له، وعلى ذلك فلا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتا إلا ضمن حق أو مال إذ أن الأبوة والبنوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون موضوع الخصومة الحقيقي، ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه كالنفقة والإرث والاستحقاق في وقف.

 

المحامي محمد جدعان

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

شاهد أيضاً

المقدم: تعديلات قانون الإيجارات تصب في صالح الطرفين

• قيمة الإيجار موثقة في العقد.. وهيئة في «الكلية» تنظر استئنافات الأحكام • يمكن المطالبة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *