الهويشل يطالب بمعالجة الحجز على أموال المدين في قانون إعادة «الضبط والإحضار»

• المادة 230 جاءت عامة قد تفضي لسوء فهم وتطبيق يترتب عليه حجز كامل الراتب أو العوائد

• هناك نصوص قانونية عديدة حظرت حجز الراتب كاملا.. لكن المادة 3 ألغتها «للتعارض»

• القانون يراعي المعسرين ويضيق على من يحولون المبالغ الواردة لحساباتهم تملصا من الوفاء

أثنى المحامي عبدالرحمن الهويشل على المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشيرا إلى أنه جاء ليعزز من إلزام المدين الموسر على سداد ديونه وقطع دابر عرقلة عملية الوفاء قدر الإمكان من ناحية، ومراعاة المدين المعسر الذي يمر بضائقة مالية وتعثر قسرا بوفائه بديونه من ناحية أخرى.

وذكر الهويشل بأن المرسوم يوازن بين الظروف الإنسانية والمعيشية للمدين المعسر، وضمان حق الدائن من خلال التضييق على المدين الموسر صاحب الملاءة المالية لاسيما من يقوم بتحويل أية مبالغ تدخل في حساباته المصرفية إلى آخرين لادعاء الإعسار والتملص من الوفاء بالدين.

وفي معرض قراءته للتعديلات الجديدة، رأى الهويشل بأن مسألة الحجز على أموال المدين جاءت عامة وغير محددة في البند «هـ» من المادة 230، حيث نص على: «تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة التنفيذ المتخذ لديها الإجراءات خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز وبما يضاف من أموال للمدين أو أرصدة دائنة له ما لم يرفع الحجز من إدارة التنفيذ».

وأضاف: «يتضح من هذا النص بأن الحجز المراد توقيعه على أموال المدين في البنك لم يتم تحديد نسبتها لتتوافق مع قيمة القسط أو المديونية، كما لم يتم تحديد طبيعتها سواء كانت راتبا شهريا أم مدخولا تجاريا أم غيره، الأمر الذي قد يفضي إلى سوء تطبيق يترتب عليه حجز كامل راتب المدين أو أية مبالغ أو عوائد أخرى تدخل حسابه، ما يجعله يواجه ظروفا معيشية سيئة».

وأشار إلى أن هناك العديد من النصوص في القوانين الكويتية حظرت حجز راتب المدين كاملا، إلا أن المادة الثالثة من المرسوم الجديد نصت على: «يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون»، ما يعني أنها ألغت النصوص القانونية التي تضمنت تحديد نسبة الحجز من إجمالي الراتب، وذلك لتعارضها مع البند «هـ» المشار إليه.

وتمنى الهويشل من المشرع معالجة مسألة الحجز على أموال المدين في القانون الجديد، ليكون محددا بنسبة تراعي حاجته إلى الإنفاق المعيشي والأسري، بدلا من جعله عاما بما قد يفضي إلى سوء تطبيق يترتب عليه حجز كامل أمواله في حساباته المصرفية، لافتا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يهدد الاستقرار المعيشي لكثير من الأسر.

جدير بالذكر أن المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، أعاد أمر «ضبط وإحضار» وحبس المدين الموسر صاحب الملاءة المالية بعد إلغاء هذا الأمر خلال العام 2020 من خلال إقرار القانون 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس.

 

المحامي عبدالرحمن الهويشل

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

مرسوم أميري يمنح لجنة السجناء اختصاصا ببحث الإفراج عنهم وإلغائه

• النائب العام يختص بإصدار أمر الإفراج بناء على طلب وزير الداخلية وتوصية اللجنة • …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *